- حديث (97): ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها , إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها , وإن كانت لا تعلم)).
قال (1/ 201): ((وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة وهو: محمد بن مسلمة الأنصاري , فقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك ـ فوق إجار لها ـ ببصره طردًا شديدًا، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ , فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (98): ((إذا ألقى في قلب امرئ خطبة امرأة , فلا بأس أن ينظر إليها)).
فهذه تقوية للحديث بعمل الصحابي به , بل وقواه الألباني بالفتوى , فقال (1/ 204):
((وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء , ففي فتح الباري (9/ 157): وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها , وعن مالك رواية: يشترط إذنها , ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال , لأنها حينئذٍ أجنبية , ورد عليهم بالأحاديث المذكورة)).
ثم ذكر أثرًا عن ابن طاوس , قال: أردتُ أن أتزوج امرأة , فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها ....
- حديث (316): ((كان يسلم تسليمة واحدة)).
قواه بعمل الصحابة فقال (1/ 629): ـ عن البيهقي ـ: وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سلّموا تسليمة واحدة , وهو من الاختلاف المباح , والاقتصار على الجائز. وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة ثم قال: قال الشافعي: إن شاء سلّم تسليمة واحدة , وإن شاء سلّم تسليمتين.
- حديث (323): ((دعها عنك ـ يعيني الوسادة ـ إن استطعت أن تسجد على الأرض , وإلا قأوم إيماءً , واجعل سجودك أخفض من ركوعك)).
قال (1/ 643): ((وقد روى أبو عوانة في مسنده 2/ 238 عن عمر بن محمد قال: دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى , قال: فحدثنا , قال: دخل عليَّ عمي عبد الله بن عمر , قال: فوجدني قد كسرت لي نمرقة ـ يعيني الوسادة ـ , قال: وبسطت عليها خمرة قال: فأنا أسجد عليها , قال: فقال لي: يا ابن أخي! لا تصنع هذا , تناول الأرض بوجهك , فإن لم تقدر على ذلك فأومئ برأسك إيماءً)).
- حديث (269): ((من تعزى بعزى الجاهلية , فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا)).
قال: ((قد عمل بهذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فقال: من اعتز بالقبائل فأعضوه , أو فامصوه)).
والأمثلة كثيرة عند الألباني بحيث تدلل على أن هذا من صميم منهجه , ومنها الأحاديث (2402) , ذكر في تقويته قول الشافعي , ومن يفتي به , ومن عمل به.
والحديثان (2369) و (2408) , ذكر فتوى للصديق أبي بكر رضي الله عنه.
والأحاديث التي يستشهد بالموقوف والمقطوع كثيرة , بالإضافة لما ذكرنا , فمنها: الحديث (30) ذكر له ستة آثار موقوفة.
والأحاديث: (42) و (51) و (60) و (107) , ذكر موقوفات لتعضيدها , وقولاً للتابعي في الحديث (109) عن مجاهد , وكذا الحديث (2402).
وقد يستشهد بالقرآن كما في (5/ 596) وغيره.
إلا أن الشيخ له منهج مختلف عن كثير ممن يطلق مبدأ الاعتبار بهذه الأنواع: فأغلب الموقوفات ـ إن لم يكن كلها ـ تكون أمورًا غيبية , لا مجرد أقوال وأفعال محتملة , لذا لا يجد الشيخ غضاضة في الاستشهاد بها لغلبة ظنه أنها متلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكذا عمل الصحابة , لا يقوي به إلا عند الأمن من حصول الاختلاف بينهم , بحيث يطمئن إلى أنه أيضًا يشبه أن يكون متلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا تجده يفعل ذلك في المسألة المختلف فيها إلا عند سهو , ومثل ذلك ما يذكره من أقوال التابعين.
فهذه ضوابط التقوية عند الألباني بالموقوف والمقطوع , والفتوى والعمل ,
مع الأخذ في الاعتبار أني أعرض مسلك الشيخ رحمه الله دون إلزامي بالموافقة على ما انفصل بحثه عنه في التصحيح أو التضعيف
والعلم عند الله
ـ[مسلم_92]ــــــــ[12 - 08 - 05, 10:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا