تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين" هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. قال قتادة: نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قال الحسن. الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم. حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: (نعم) خرجه البخاري ومسلم. وقيل: إن الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فأهدت، إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطا وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين". ذكر هذا الخبر الماوردي

وغيره، وخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده).

قلت: فانظر ــ يرحمك الله تعالى ــ كيف اقتطع الكلام! ولو أكمل كلام الإمام لأنصف ثم يختار من الأقوال ما يحب بعد ذلك إذ قال الإمام: ــ (هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. قال قتادة: نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قال الحسن. الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم. حكاه بعض المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها حين قدمت عليها. الحديث فحجب الكاتب قول من قال أن الآية منسوخة إذ يتفق هذا مع غرضه.

قلت: وقد ورد القول بأن الآية منسوخة كذلك في غير القرطبي، كما في (فتح القدير)، ومع ذلك فعلى قول من قال محكمة فإنها لا تدل على ما ذهب إليه الكاتب من تقريب المشركين من أهل الكتاب واتخاذهم إخواناً، وكل ما في حديث أسماء الأمر بصلة الأم وإن كانت مشركة كما قال تعالى: ــ ??وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ? وبر صنف معين من المشركين، والإقساط إليهم شيء، وموالاتهم وتقريبهم واستخدامهم في أخص الخصوصيات شيء آخر فتأمل!. وغر الكاتب قول القرطبي رحمه الله قال أكثر أهل التأويل الآية محكمة وأعني بها آية الممتحنة، فراح يلبس بهذا الكلام على العوام أن هذا هو قول أكثر المفسرين فيظن العامي أن ذلك يبيح له ما ذهب الكاتب إليه. مع أن الكاتب لا يأخذ بقول الأكثرين، وليس هذا مبدأه فإنه راح ينتصر للقول بأن زكاة الفطر نقداً جائز، بل مستحب، مع أن أكثر العلماء لم يجز اخراجها نقداً فسبحان الله رب العالمين.

ولقد أكثر الكاتب من استعمال نفس الأسلوب، وأعني به إيراد النصوص للإستدلال على ما لا تدل عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير