تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:10 ص]ـ

الشيخ مهند المعتبي وفقني الله وإياك

مما هو مقرر عند أهل العلم أن البدعة هي ما ليس له أصل في الدين وهذا الأصل يدخل فيه:

1 - الكتاب 2 - والسنة 3 - والإجماع 4 - وأقوال الصحابة وأفعالهم.

وهذا سواء قيل بحجية قول الصحابي أو عدم حجية قوله:

فقول الصحابي لا يخلو من:

- أن يكون له حكم الرفع وهذا لا إشكال فيه ويدخل في هذا: الكلام على المغيبات أو تحديد المقدرات في العبادات أو بيان مقدار الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا مجال للرأي فيه.

- أن يكون على سبيل الاجتهاد وهذا حجة عند بعضهم وليس حجة عند غيرهم وفي الحالين هو موطن الاتباع والاقتداء مالم يخالف نصاً و لا يلزم من الاتباع والاقتداء وجوب اتباع القول لكن هذا الفعل يخرجه عن كونه بدعة فالصحابي لا يصدر منه ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبى شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى لأمته أو يقال فى التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.

وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الإجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين.

فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلاما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحه، وهكذا فى الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد الى الكتاب والسنة.

وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج الى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر.

ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، وقول بن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال،

وقول بن عمر وغيره لا يجوز الإشتراط فى الحج، وقول إبن عباس وغيره فى المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وإبن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد الى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله .... )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها) مجموع الفتاوى (2/ 687)

وقال الشاطبي رحمه الله: (سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها .. ) الموافقات (4/ 74)

وقال أيضا: (كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير فيه بخلاف غيرهم .. ) الاعتصام (2/ 263)

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في تعريف البدعة: ما احدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه من عقيدة أو عمل) شرح لمعة الاعتقاد (ص 23)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير