تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 11 - 08, 09:05 م]ـ

وفقكم الله وسدد خطاكم

نجاسة الميتة ثابتة شرعا بنصوص كثيرة، من أصرحها حديث ميمونة في البخاري مرفوعا: (ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)، فإذا كان ما يلامس الميتة فقط يتنجس، فأحرى أن تكون الميتة أصلا نجسة، وهذا واضح.

آمين وإياكم

وهل الإلقاء حتماً بسبب نجاستها؟

ولماذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الضبع - آكل الجيف - أنه جلالة يجب صده عن أكل الجيف ثلاثة ايام قبل أكله؟

ألا يدل هذا على طهارة الميتة؟

عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ: (الضبع صيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم) رواه الخمسة وصححه الترمذي

قال الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل": 2494 - (صحيح) وانظر "صحيح ابن ماجة" (3236)

- **أيضا حديث (الضبع صيد و فيه كبش).

تخريج السيوطي

(قط هق) عن ابن عباس.

تحقيق الألباني

(صحيح) انظر حديث رقم: 3900 في صحيح الجامع.

صحيح وضعيف الجامع الصغير - (ج 3 / ص 422)

/** وحديث (الضبع صيد فكلها و فيها كبش مسن إذا أصابها المحرم)

صحيح وضعيف الجامع الصغير - (ج 3 / ص 421)

تخريج السيوطي 7346

(هق) عن جابر.

تحقيق الألباني

(صحيح) انظر حديث رقم: 3899 في صحيح الجامع.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 12:02 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي الكرام

إذا كان القول الصحيح هو أن الميتة من جملة النجاسات فلماذا ادهن الصحابة رضي الله عنهم من ذلك الحوت الذي أقاه البحر، مع علمهم بحرمة الميتة؟

يعني الأكل للضرورة، فما بالهم ادهنوا منها؟؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

الادهان ليس امرا ترفيهيا كماليا عند العرب بل قد يكون حاجيا لشدة الحر والقر بتلك البلاد،فلا

تصلح ابدانهم الا بالإدهان. فلما استحلوا أكلها وهي ميتة ــ في ظنهم ــ نجسة،ادهنوا

بشحمها، ولا شك أن الادهان أهون من الأكل. على أنه لم يرد ذكر الادهان في كثير من روايات

هذا الحديث،فلا ينبغي التمسك بلفظة مختلف في ثبوتها لنقض ما قام الاجماع

عليه.

واعلم أيها الحبيب أنه يجب عند الاستدلال اعتبار مراتب الادلة وأولها وأقواها الاجماع،فإذا وجد

الاجماع على مسألة لم يبق للمجتهد فيها كلام.

وأما أخذ النبي بأذن الجدي الميت،فأي دليل فيه على طهارة الميتة؟ أبمثل هذه المتشابهات

ترد المحكمات؟ على أنهم لا يرون نجاسة اصواف الميتة وأشعارها وقرونها. وإلزامهم بغير ذلك

تحكم نعيذكم بالله أن تأتوه.

وهب أن أوبارها و أشعارها نجسة فمن أين لك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يغسل يده منها بعد ذلك؟؟؟

ثم يا حبيب. أليس في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أيما إهاب دبغ فقد طهر و دباغ الاديم طهوره دلالة صحيحة

على تجاسة الميتة.

و قد كانوا يدهنون بشحوم الميتة فلم نهاهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنها ولم يرخص لهم الانتفاع بها كما رخص

لهم في الانتفاع بجلدها؟ ما ذلك الا لأن شحومها نجسة والدباغ لا يزكيها، بل لو دبغوها ما

انتفعوا بها.وهذا ظاهر لمن وفقه الله وهداه.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 11 - 08, 10:49 م]ـ

... ما قام الاجماع عليه.

واعلم أيها الحبيب أنه يجب عند الاستدلال اعتبار مراتب الادلة وأولها وأقواها الاجماع،فإذا وجد

الاجماع على مسألة لم يبق للمجتهد فيها كلام

وهل الإجماع على نجاستها وقع وثبت حقاً؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 10:57 م]ـ

(وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ، وَكَأَنَّهُ اِخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ،

لو فرضنا أن هذا القول يقدح في الإجماع، فسيكون النزاع في جلود الميتة فقط لا في جميع الميتة.

فالنزاع خاص بالجلود، فكيف يعمم في جملة الميتة؟

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 11:01 م]ـ

وهل الإجماع على نجاستها وقع وثبت حقاً؟

يا حبيب. قد نقل ابن حزم ــ في مراتب الاجماع ــ الاتفاق على نجاستها.

هل تعلم أحدا من أهل العلم "نص" على طهارة الميتة؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 11:03 م]ـ

وهل الإلقاء حتماً بسبب نجاستها؟

هذا هو الظاهر الجلي، فلا يعدل عنه إلا بحجة أقوى منه.

ولماذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الضبع - آكل الجيف - أنه جلالة يجب صده عن أكل الجيف ثلاثة ايام قبل أكله؟

ألا يدل هذا على طهارة الميتة؟

إن فرضنا أن في هذا دلالة على ما تقول، فهي دلالة خفية لا تنهض أمام الأدلة القوية الأخرى في نجاسة الميتة.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 11 - 08, 11:58 م]ـ

هذا هو الظاهر الجلي

لعله ليس عند الكل.

لو فرضنا أن هذا القول يقدح في الإجماع، فسيكون النزاع في جلود الميتة فقط لا في جميع الميتة.

فالنزاع خاص بالجلود، فكيف يعمم في جملة الميتة؟

سؤال: أليس التابع تابع؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80376

يعني يجوز لنا أن نستدل بحديث [إذا دبغ الإهاب فقد طهر] على نجاستة الميتة .. أما قول الزهري بطهارة جلدها فلا يحتج به على طهارتها؟؟

الرجاء التوضيح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير