تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورابعا أن يكون هذا التقدير يعتد به لمثله، فلا يبالغ ولا يجحف به، فينظر إلى مثله إذا ركب يركب ما يرتفق به المثل، فكبير السن يركب ما لا يركبه الشاب الجلد، فيحتاج إلى وسيلة تريحه أكثر من الشاب ونحو ذلك مما ينظر فيه على حسب اختلاف الأشخاص.

فالشرط في الاستطاعة الزاد والراحلة، لكن مع هذا ينبغي اعتبار أمن الطريق، فأمن الطريق نص عليه العلماء -رحمهم الله- فلو كان الطريق مخوفا أو لا يمكنه بلوغ البيت أو في زمان فتنة فإنه لا يجب عليه أن يحج في ذلك الزمان، فلو تعسر عليه الوصول إلى البيت إلا من طريق يخاف فيه القتل أو يخاف عدوا من أعدائه فإنه لا يجب عليه حتى يأمن.

قال رحمه الله: [مما يصلح لمثله]: مما يصلح لمثله الزاد والراحلة.

قال رحمه الله: [فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه]: إذا قدرنا نفقة هذا المسافر لحجه فرضنا بخمسمائة ريال ما بين الركوب ونفقة النزول ونفقة الأكل فنقول له: يجب عليك الحج إذا ملكت خمسمائة ريال زائدة عن نفقتك الأصلية ونفقة من تعول، فإذا كان عنده زوجة وعنده أولاد ونفقته الأصلية لهم بخمسمائة ريال ووجد خمسمائة ريال فأصبح المجموع عنده ألف ريال وجب عليه الحج؛ لأنه ملك نفقة الحج وما يستطيع به الحج فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجب عليه.

قال رحمه الله: [ومؤونة نفسه وعياله على الدوام]: ومؤونة نفسه وعياله كما ذكرنا.

قال رحمه الله: [ويعتبر للمرأة وجود محرمها]: ومن شرط وجوب الحج على النساء أن يكون مع المرأة محرم، والمحرم شرط في وجوب الحج؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؛ فإن النبي - r- قال كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)) فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؛ وفي الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: ((انطلق فحج مع امرأتك)) فأمره أن يحج معها.

فالمَحْرم شرط لوجوب الحج على المرأة؛ لأنها إذا سافرت وحدها لم تأمن أذية المؤذين، ولم تأمن أن يصيبها شيء، فتحتاج إلى من يقوم عليها، فإذا قام عليها الأجنبي لم تأمن الفتنة، ومن هنا وضعت الشريعة هذا الشرط لنوع خاص وهم النساء يجب أن يكون معها محرم، هذا الشرط محله أن تكون المرأة بعيدة عن مكة مسافة القصر فأكثر، أما لو كانت من أهل مكة فيجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة ولا يشترط وجود المحرم معها؛ لأنها ليست على سفر؛ لأن مسافة المناسك من مكة ليست مسافة سفر.

قال رحمه الله: [وهو زوجها ومن تحرم عليه من التأبيد بنسب أو سبب مباح]: وهو أي المحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح أو رضاع: المحرم أمر مهم، وينبغي لطالب العلم ولكل مسلم إذا بلغ طور الرجال أن يعرف من هي المرأة التي هي محرم له يجوز له أن يسلم عليها، وأن يختلي بها، وأن يسافر معها، ومن هي المرأة الأجنبية التي هي بخلاف ذلك، فمعرفة المحارم أمر مهم؛ لأنه تترتب عليه مسائل شرعية.

والمحرم هو: كل من يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو سبب من المصاهرة أو الرضاع.

{الرجال قوامون على النساء}.

وأما بالنسبة للمحرم من قرابتها على التأبيد فهم من ثلاث جهات:

الجهة الأولى: جهة النسب.

والجهة الثانية: جهة المصاهرة.

والجهة الثالثة: جهة الرضاع.

فالمرأة إذا حرمت على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له إلا في اللعان، فأما بالنسبة للمحرمة من جهة النسب فقد حرم الله من جهة النسب سبعاً من النساء، وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والعمات، والخالات. فهؤلاء سبع من جهة النسب وقالوا نسب لأنه ينسب للإنسان ويضاف إليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير