تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم]: ويصح الحج من غير المستطيع فلو أن شخصا لا يستطيع الحج ولكنه تكلف وتجشم، وكم ترى عينك في الحج أناسا من الحطمة والضعفة وكبار السن، بل تتعجب كيف بلغ إلى هذه الأماكن، ولكنها العزيمة. قال بعض السلف: علمت أن قوة الإنسان في قلبه وروحه وليس في جسده، ثم قال: ألا ترى الشيخ الكبير الحطمة يفعل ما لا يفعل الشاب، أو يقوى ما لا يقوى عليه الشاب، هذا يدل على صدق العزيمة فلو أن هذا الرجل الذي لا يجب على مثله الحج تجشّم الصعاب وركب الشدائد وحج؛ صح حجه وعلى الله أجره، ولاشك أن الحج صحيح، فليس شرط الاستطاعة شرطا في الإجزاء والصحة.

قال رحمه الله: [والمرأة بغير محرم]: وكذلك يصح الحج من المرأة بغير محرم، ولكنها آثمة عاصية، فإذا حجت؛ صح حجها؛ لأنها فعلت ما أمرها الله به وأدت العبادة على وجهها، وتأثم لعصيانها؛ لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن سفر المرأة بدون محرم، هذا إذا كانت على مسافة القصر كما ذكرنا. أما إذا كانت دون مسافة القصر فيصح منها بدون محرم.

قال رحمه الله: [ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذر وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره]: بين رحمه الله أن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه، فشرع في الشروط الخاصة في المسائل الخاصة بعد أن بيّن شروط الحج العامة شرع في بيان الشروط الخاصة في المسائل الخاصة، وهي مسألة الحج عن الغير. يشترط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه؛ والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول: لبيك عن شبرمة. فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: ((لا حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) فدل هذا على أن الوكيل لا يصح أن يقوم بالحج عن الغير إلا بعد أن يؤدي الفرض عن نفسه.

الأسئلة:

السؤال الأول: فضيلة الشيخ: من أخر ركعتي الطواف إلى ما بعد وقت النهي فهل يجوز أن يبدأ بالسعي، وإذا طال وقت النهي فهل يؤثر طول الانتظار في الطواف والسعي. وجزاك الله خيراً؟

الجواب:

بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فيجوز تأخير ركعتي الطواف إلى ما بعد وقت النهي؛ وذلك لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

وأما مشروعية التأخير فقد جاءت بها سنة راشدة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حيث أخر ركعتي الطواف إلى ذي طِوَى، فطاف في حجه طواف الوداع بعد صلاة الصبح ثم أخر ركعتي الطواف حتى أشرقت عليه الشمس وهو في وادي ذي طِوَى، وهذا الوادي هو جهة الزاهر الآن، فصلى رضي الله عنه وأرضاه بعد طلوع الشمس، فدل على مشروعية تأخير ركعتي الطواف إلى ما بعد انتهاء وقت النهي.

وأما إذا كان في العمرة فسعى قبل أن يصلي الركعتين؛ صح سعيه، ثم يصلي الركعتين بعد طلوع الشمس؛ لأن تقدمها على السعي ليس بشرط في صحة السعي وليس بواجب ولا ركن، والسعي صحيح؛ لأنه سعى كما أمره الله، فيسعى مباشرة حتى لا يفصل بين الطواف والسعي.

وقد اختار طائفة من العلماء الموالاة بين السعي والطواف في العمرة. والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني: فضيلة الشيخ: أنا أشتغل في دعوة غير المسلمين فأجد من الكفار من يرغب تعلم في الإسلام، ويظهر منهم أنهم يريدون أن يسلموا ولكن يترددون، فهل يجوز أن أعطي من مال الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام. وجزاك الله كل خير؟

الجواب:

إذا كان الكافر يؤلف للإسلام بالمال؛ جاز إعطاؤه من الصدقات والزكوات؛ لأن الله تعالى جعل في الزكاة سهما للمؤلفة قلوبهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير