تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهكذا لو أن شخصا قال: أريد أن أذهب إلى الطائف ثم أحج، فنقول له يجوز له أن تذهب إلى الطائف بدون إحرام، ثم إذا أردت الإحرام نزلت عن طريق السيل أو عن طريق وادي محرم فأحرمت وأهللت بالحج أو بالعمرة.

إذا بالعبرة في هذه المواقيت بأهلها إذا كانوا من جهتها، أما إذا خرجوا عن الجهة أخذوا حكم من مر بالميقات غير ميقاته؛ والأصل في ذلك أن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قسم الناس إلى هذه الثلاثة الأقسام.

أما من كان دون المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم من موضعه؛ وذلك لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: ((فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ)) فقوله عليه الصلاة والسلام: ((فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ)) يدل على أن من كان موضعه دون الميقات يحرم من موضعه بالحج والعمرة.

ومن أمثلة ذلك في ميقات المدينة من كان دون الميقات كأبيار الماشي والعشيرة ووادي ريم ووادي الفرع والأكحل والفارع كل هؤلاء يحرمون من موضعهم؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: ((فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ)).

وقوله: ((دون ذلك)) يعني دون المواقيت، وهذا أكده فعل الصحابة -رضي الله عنهم- فإن عبدالله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان له مزرعة في وادي الفرع، ثم أنشأ منها النية بالنسك فأحرم من مزرعته ولم يرجع إلى ذي الحليفة، وهذا يدل على أن من أنشأ النية وهو دون المواقيت أنه يحرم من موضعه.

والنوع الثالث: طبعا كل ميقات يكون من دونه بجهته، فمثلا بالنسبة للمدينة ما ذكرنا، بالنسبة للجحفة يكون أهل قديد؛ لأن قديد إلى جهة الجحفة إلى الغرب ألصق منها من الشمال، فهؤلاء يحرمون من موضعهم وهكذا أهل خليص وأهل عسفان كل هؤلاء يحرمون من مواضعهم.

وأما ما يفعله بعض المتأخرين من أن من إدخال الجحفة وإلزام من حاذى الجحفة ممن كان دون ميقات المدينة فهذا خطأ بين؛ لأن فيه نصا عن رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أن من كان دون ميقات المدينة فالعبرة بميقات المدينة فيحرم من موضعه. فأهل الأكحل وأهل الفارع لا يجوز لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى محاذاة الجحفة؛ لأنهم دون ميقات المدينة، وقد نبهنا غير مرة على هذا التنبيه الموجود في الطريق بعد الفارع هنا ميقات محاذاة الجحفة وبينا أكثر من مرة أن هذا التحديد مبني على قول من قال من الفقهاء أنه يحرم بالمحاذاة إذا لم يكن على طريقه ميقات، وكلام الفقهاء أنه يحرم بالمحاذاة إذا لم يكن على طريقه ميقات في غير من كان دون المواقيت.

أما من كان دون المواقيت فإن فيه نصا عن رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - لا يلغى بقول الفقهاء ولا بغيرهم، فيه نص وفعل من الصحابة فانظر رحمك الله إلى عبدالله بن عمر أنه يحرم من وادي فرع، ثم يمضي حتى يمر الفارع ثم ينزل إلى مكة، ونقول بعد هذا إن من كان في الأكحل أو كان في الفارع ينتظر حتى يحاذي الجحفة؛ إذا أهل أبيار الماشي ومن كان دون الميقات كأهل الريم والعشيرة لهم أن يؤخروا إلى محاذاة الجحفة وهذا لا يعرف في كلام العلماء -رحمهم الله- المتقدمين؛ ولذلك هذه المحاذاة خاطئة، وأرجو من الله أن يكون هناك استجابة لإزالتها، وتوسع في ذلك حتى إن بعض المحطات هناك تسمى بمحطة الميقات، حتى إن العوام أو من لا يحسن الفهم يؤخر إحرامه من هذه المواضع كلها التي فيها النص حتى يأتي إلى هذا الميقات المزعوم، والميقات لا ينبغي أن يسمى به إلا الموضع الذي وقته النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وحدده للناس.

فالمقصود من هذا التنبيه على هذا الخطأ. المحاذاة محلها أن لا يكون دون المواقيت وأن لا يمر بميقات. أما إذا كان ممن هو دون الميقات؛ ففيه نص عن رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - لا مجال لإلغاء هذا النص بقول أحد كائنا من كان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير