تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [ويهلون للعمرة من أدنى الحل]: ويهل أهل مكة للعمرة من أدنى الحل ففرق فيهم بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة.

قال رحمه الله: [ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه]: بعد أن بين رحمه الله أصحاب المواقيت شرع في بيان من ليس على ميقات، فإذا كان في موضع ليس من هذه المواضع التي سميناه فإنه إما أن يمر في طريقه بميقات؛ فحينئذ لا إشكال أنه يحرم من ذلك الميقات، وإما أن لا يمر في طريقه بميقات، وهذا هو الذي عناه المصنف، فيعتد بالمحاذاة، والمنبغي في مسألة المحاذاة أن ينتبه للجهة؛ لأن عدم ضبط الجهة هو الذي حصل به الخلط عند بعض المتأخرين وتوضيح ذلك: أننا إذا نظرنا إلى هذه المواقيت التي نص عليها النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وجدنا الجهة فيها مؤثرة فوجدناها لجهة المغرب كما في الجحفة، ولجهة المشرق كما في ذات عرق وقرن، وفي جهة الجنوب كما في ألملم ويلملم، ولجهة الشمال كما في ذو الحليفة وقد بينا هذا؛ بناء على ذلك لماذا نقول الجهة حتى لا يحصل الخلط بين الميقات الأبعد والأقرب، فمثلا الآن من كان طريقه إلى جدة فإنه إذا نظر إلى جهة المغرب فالمنبغي أن يعتد بمحاذاة الجحفة؛ لأن هي جهته وميقاته، وإن نظر إلى مسألة القرب إلى الميقات اعتد بيلملم وحينئذ يستطيع حتى أن يحرم من جدة نفسها وهذا هو الذي جعل بعض المتأخرين يخلط في هذه المسألة، ويقول: إن جدة ميقات، بناء على كلام الفقهاء هذا، والواقع أن الفقهاء -رحمهم الله- فصّلوا في هذه المسألة، ومن هنا كلام بعض فقهاء الحنفية الذي رتب وركب عليه البعض أن جدة ميقات بين فيه بعض أئمته ممن جاء بعرض البحر من غربي جدة فإنه يحرم بمحاذاته للجحفة، وغربي جدة في عرض البحر إذا قدر المسافة قبل الوصول إلى الميناء بالمسافة التي بين جدة وبين الميقات الذي هو الجحفة أمكنه أن يحرمه في عرض البحر، وهذا ما يسمى بالمحاذاة، وحينئذ تصح المحاذاة باعتبار الجهة، وليس مراد العلماء المحاذاة المطلقة، وإلا حصل الخلط بالتحايل للميقات الأقرب وإلغاء الميقات الأبعد، فالجهة مؤثرة، وقلنا إن الجهة مؤثرة؛ لأن من كان إلى جهة الجنوب فهو أقرب إلى يلملم فيعتد يلملم، ومن كان إلى جهة الغرب أقرب فإنه يعتد بالجحفة لأنها أقرب إلى جهته، وهذا هو المنبغي في مسألة المحاذاة.

قال رحمه الله: [ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم]: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهذا مذهب الجمهور؛ واستدلوا بأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - نهى عن دخول مكة بغير نسك، وخالف في هذه المسألة الشافعية والظاهرية -رحمهم الله- فقالوا يجوز لمن ذهب إلى مكة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر أن يدخل مكة بدون إحرام ولا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت؛ وهذا هو أصح قولي العلماء لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال في هذه ا لمواقيت: ((لمن أراد الحج والعمرة)) فجعلها مواقيت محددة لمن أراد الحج والعمرة، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يرد الحج والعمرة كأن يذهب إلى تجارة أو صلة رحم أو طلب علم أو دراسة أو نحو ذلك؛ فإنه لا يلزمه أن يحرم ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام.

قال رحمه الله: [إلا لقتال مباح]: وهذا مبني طبعا إذا قلنا بقول الجمهور لابد من الإحرام فاستثنوا القتال المباح؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فدخلها وهو حلال ولم يدخلها وهو محرم، فقالوا إذا كان قتالا مباحا جاز له أن يدخلها وهو حلال أي لا يلزمه أن يحرم.

قال رحمه الله: [وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه]: وحاجة تتكرر: لأن الأمر إذا ضاق اتسع فلما ألزموا بالإحرام من الميقات ورد السؤال إذا كانت له حاجة تتكرر فيدخل مكة مرة بعد مرة كالحطابين وأهل النقل كالجمالين في القديم وأهل السيارات الآن ونحوهم استثنوهم، قالوا إن هؤلاء لو أمرناهم بالإحرام لصارت لهم مشقة، والأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير فييسر لهم ويوسع عليهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير