تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والذين قالوا إن الأفضل أن يحرم من دون الميقات قالوا: إنه أكثر تعبا وهذا أعظم أجرا، وقد بينا أن الذين قالوا إن الأفضل أن يحرم من الميقات تمسكوا بالسنة، وقولهم أقعد وأرجح؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فعل ذلك، وحرص عليه صلوات الله وسلامه عليه في مناسكه ولا يفعل إلا الأفضل، وإذا فعل المكلف السنة اتباعا للنبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فالوارد أفضل من غير الوارد، ومن هنا يقدم إحرامه من الميقات، وهو أفضل على إحرامه قبل الميقات.

قال رحمه الله: [فإن فعل فهو محرم]: فإن فعل فأحرم قبل الميقات فهو محرم لما ذكرنا.

قال رحمه الله: [وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة]: بعد أن بين الميقات المكاني شرع في بيان الميقات الزماني، وميقات الحج الزماني فيه ابتداء وفيه انتهاء، فيبتدئ الإحرام بالحج بهلال شوال، وينتهي بفوات القدر الذي يمكنه به أن يدرك الوقوف بعرفة من قبل بزوغ الفجر من ليلة النحر، وعلى هذا فإنه يجوز له أن يحرم بالحج ليلة العيد عيد الفطر إلى أن يبقى من الزمان القدر الذي يتدارك به الوقوف بعرفة، فلو كان بجوار عرفة وفي سيارته ثم عنَّ له أن يحج فإنه يتجرد ويجوز له أن يلبي ويدخل إلى عرفة مباشرة ولو قبل بزوغ الفجر بلحظة، فإذا أدرك هذه اللحظة فإنه حينئذ ينعقد إحرامه ويكون إحرامه بالحج، وهكذا لو أحرم بالحج ولم يدرك الوقت في ليلة النحر، فإنه في الأصل يصح له أن يحرم على رجاء أن يدرك، لكن هذا الميقات هو ميقات الابتداء.

أما ميقات الانتهاء فإنه ينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة، وفائدة هذه المسألة إذا أخر طواف الإفاضة فإنه إذا قلنا العبرة بأيام النحر أو عشر بأيام التشريق أو يوم النحر فإنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام النحر لزمه دم على قول، وإذا أخره عن يوم العيد وأيام التشريق لزمه دم؛ لأنهم يرون انتهاء الحج بانتهاء أيام التشريق.

والصحيح أنه إذا أخر طواف الإفاضة ولم يخرج عن زمن الحج أنه لا دم عليه؛ لأن الله تعالى يقول: {الحج أشهر معلومات} وتمامها وكمالها ثلاثة أشهر وهو أقل الجمع.

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 11:05 ص]ـ

أخي الكريم شروحات الشيخ على الزاد وغيرها من كتب العلم أين أجدها مفرغة

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 11:06 ص]ـ

قال الإمام المصنف رحمه الله: [باب الإحرام]: إذا ثبت أن بداية الحج تكون من هلال شوال فلو أن شخصا أحرم بالحج قبل ليلة العيد كآخر يوم من رمضان أو أحرم في أول رمضان أو أحرم في شعبان أو أحرم في رجب فللعلماء قولان:

القول الأول: إن إحرامه فاسد ولا ينعقد لا حجا ولا عمرة، وهذا مذهب بعض العلماء وبعض السلف رحمهم الله.

والقول الثاني: أن إحرامه صحيح، ثم اختلفوا فمنهم من قال ينعقد للحج ويبقى وينتظر حتى يدخل زمان الحج، فيبدأ بأعمال الحج من الطواف، وينتظر الوقوف بعرفة إلى أن يأتي زمانه، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله.

واستدلوا بأن غاية الأمر أنه ميقات زمان فيجوز أن يوقع الشرط وهو الإحرام قبله كما لو توضأ قبل صلاة الظهر قبل دخول وقتها؛ فإنه يصح وضوؤه ولكنه لا يصلي الظهر إلا بعد دخول الوقت، وكرهوا له ذلك لقربه من الركن كما ذكروا.

وأما بالنسبة لمذهب الجمهور من حيث الجملة أنه لا ينعقد للحج وينقلب عمرة على الصحيح؛ لأنه قبل زمانه المعتبر، وعلى هذا فإنه إذا أحرم قبل ليلة العيد؛ فإنه يتحلل بعمرته وينتظر إلى دخول زمان الحج.

ومن يتأمل زمان الحج في ابتدائه يجده بين العيدين، عز وجل على هذا الميقات المعتبر.

قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإحرام]: يقول المصنف رحمه الله: [باب الإحرام]: الإحرام مأخوذ من الحرام، وأصل الحرام المنع، والمحرم هو الممنوع، والإحرام الدخول في الحرمات. يقال: أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة.

والمراد بالإحرام في اصطلاح العلماء: نية أحد النسكين أو هما معا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير