تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن نوى الحج أو نوى العمرة أو نواهما معا فقد أحرم، فإن نوى العمرة في غير زمان الحج فلا إشكال فهي نية نسك العمرة، أو ينوي العمرة في أشهر الحج متمتعا بها للحج، أو ينوي الحج والعمرة قارنا، أو ينوي الحج وحده مفردا، كل هذا يسمى إحراما، فلا يحكم بكون الشخص محرما إلا إذا نوى، وانعقدت نيته بأحد النسكين أو هما معا.

يقول رحمه الله: [باب الإحرام] أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بنية النسك.

ومناسبة هذا الباب واضحة؛ لأنه بدأ ببيان حكم الحج، فبعد أن بين على من يجب الحج وشروط الوجوب، ورد السؤال:كيف أحج؟ فقيل له هناك ميقات زماني وميقات مكاني، فإذا دخل الميقات الزماني والمكاني سأل بعد دخول وقت العبادة من أين أبدأ؟ عن صفة الدخول في النسك وبداية النسك، فيقال له: أحرم، فيحتاج إلى بيان كيفية الدخول في نسك الحج، وكيفية الدخول في نسك العمرة، فهذا الباب مبني على ما قبله، ولذلك يقع الإحرام بعد الوصول للميقات، فبعد أن بين أحكام المواقيت شرع في بيان أحكام الإحرام.

قال رحمه الله: [من أراد الإحرام يستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب]: استحب له أن يتنظف أن يغتسل ويتنظف ويتطيب: من أراد الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما معا استحب له أن يتنظف أن يغتسل.

أما ا لاغتسال؛ فلأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - كما في حديث زيد تجرد واغتسل لإحرامه، وثبت أيضا في الصحيح أنه طاف على نسائه -عليه الصلاة والسلام- ثم اغتسل، فهذا الغسل ثابت في السنة قولا وفعلا.

أما قولا؛ فإن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإهلال، وهذا سيأتي أنه لوجود عذر النفاس، لكنه أصل عند العلماء بالدخول للنسك. السنة أن يغتسل، وهذا الغسل يصير واجبا ومتعينا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - كما في الصحيح حديث أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق أمرها النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أن تغتسل، فقال لأبي بكر: ((مرها فلتغتسل ثم لتهل)) وهذا الغسل إذا لم يتيسر؛ فإنه للعلماء فيه وجهان:

منهم من قال: غسل نظافة لا يقوم التيمم مقامه.

ومنهم من قال: غسل عبادة يقوم البدل مقامه وهو التيمم.

فإذا قلنا إن هذا الغسل المراد به النظافة؛ فإنه حينئذ يكون عبادة معقولة المعنى، ومن هنا لا يتيمم؛ لأن التيمم لا يزيده نظافة، وإن قلنا إنه عبادة والمراد به التشريع للأمة على وجه معناه فإنه حينئذ يتيمم لكن التيمم في حال وجوبه أقوى بخلاف ما إذا كان في حال الاستحباب فالمعنى فيه ظاهر. يتنظف بتقليم أظفاره والأخذ من شعره وإزالة الشعث والقذر عن بدنه؛ لأنه سيتلبس بالإحرام ولربما يكون هناك أيام عديدة كما كان في القديم، فيحتاج أن يتهيأ لهذا حتى لا يعظم منه الأذية للناس في زحامه لهم وفي المساجد فيتنظف لشرف العبادة ويغتسل؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث زيد --1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

قال رحمه ا لله: [ويتطيب]: ويتطيب التطيب تفعل من الطيب وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، فالسنة إذا اغتسل أن يتطيب لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أصبح يمضخ طيبا وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - لحله قبل حرمه، وهذا الطيب له صورتان:

الصورة الأولى: أن يقع قبل الغسل ثم يغتسل فلا إشكال في هذه الصورة عند الجميع.

والصورة الثانية: أن يغتسل ثم يتطيب. ففيه الخلاف المشهور، والصحيح أنه من السنة ولا بأس به ولا حرج.

قال رحمه الله: [ويتجرد عن المخيط]: يقول رحمه الله: [ويتجرد عن المخيط]: المخيط هو المحيط بالعضو، فيشمل ما كان لأعلى البدن كالفنيلة والقميص، وما كان لأسفل البدن كالسروال بجميع بأنواعه كالسراويل بجميع أنواعها، أو كان للجميع كالثوب، أو كان محيطا بالعضو ولو كان لبعض الأعضاء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير