تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالتجرد من المخيط هو الأصل؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - تجرد لإهلاله واغتسل تجرد من المخيط، وسيأتي إن شاء الله أن من محظورات الإحرام لبس المخيط.

قال رحمه الله: [ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين]: ويلبس إزارا ورداء وهو ما يسمى بالثوبين؛ وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المحرم الذي وقصته دابته: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه)) فالأصل في المحرم أن يحرم في ثوبين: إزار لأسفل البدن يستر عورته، ورداء لأعلى البدن؛ تأسيا برسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -.

أبيضين: لأن الأبيض هو أفضل الثياب؛ وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((خير ثيابكم البيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم)) وقد قالوا إن الحج فيه شبه من الكفن؛ فاستحبوا لبس الأبيض؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فضله واستحبه للأمة، فالأفضل لبس الأبيض، لكنه لو لبس غير الأبيض؛ فإنه لا يضر، فلو لبس لونا آخر غير الأبيض لا يعتبر ذلك محرما عليه ولا منكرا عليه؛ لأنه قد يكون فقيرا، وليس عنده أن يأخذ ثيابا بيضاء أو لا يجد ثيابا بيضاء، ولو عنَّ له أن يحرم وليس عنده إلا المناشف كأن تكون عنده منشفة صفراء أو خضراء منشفتين كبيرتين ساترتين فاتزر بإحداهما وتردى بالأخرى ارتدى بالأخرى فإنه لا بأس ولا حرج عليه.

قال رحمه الله: [نظيفين]: نظيفين من النجاسة بلا إشكال؛ لأنه سيصلي وسيؤدي العبادة ويطوف بالبيت، وهذا تشترط كله تشترط له الطهارة ونظيفين من القذر حتى لا يؤذي بهما الناس وهذا على الأكمل والأفضل، لكن لو ضاق عليه الوقت ولم يتسن له أن يغسل إحرامه فوجد إحراما سبق أنه استعمله وليس فيه نجاسة جاز له أن يحرم فيه هذا على الأكمل والأفضل.

قال رحمه الله: [ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما]: ثم يصلي ركعتين السنة أن يقع الإحرام بعد الصلاة؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أحرم بعد الصلاة وقد أحرم بعد صلاة الفريضة وليس للإحرام ركعتان خاصة بالإحرام كما يظن البعض، بل إنه يلبي بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة كأن يأتي مثلا في وقت ليس فيه فريضة فيتوضأ أو يغتسل ثم يصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم بعدها؛ تأسيا بالنبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أنه وقع إحرامه بعد الصلاة.

قال رحمه الله: [وهو أن ينوي الإحرام]: وهو أن ينوي الإحرام.

قال رحمه الله: [ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام]: وينوي عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام يحرم عقيب الركعتين اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- هل أهلّ النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وأحرم وهو في مصلاه أو أهلّ وأحرم بعد ما ركب دابته أو أهلّ وأحرم بعد أن رقى البيداء؟ وقد بيّن ابن عباس -رضي الله عنهما- سبب هذا الاختلاف، وقال: إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى ثم أهلّ بالتوحيد فأدرك أقوام إهلاله، ثم لما رقى على دابته أهل فسمعه بعض الصحابة وأدركوا ذلك فقالوا أهل عند ركوبه لدابته، ثم لما رقا البيداء أهلّ صلوات الله وسلامه عليه وسمعه أقوام فظنوا أنها بداية إحرامه.

فالشاهد من هذا أن السنة أنه يحرم من مصلاه بعد أن يسلم من الصلاة يلبي بحج أو يلبي بعمرة أو يلبي بهما معا، فيقول: لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا، هذا هو الوارد عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - والمحفوظ.

قال رحمه الله: [ويستحب أن ينطق بما أحرم به]: ويستحب أن ينطق بما أحرم به؛ لما ثبت في الصحيحين عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة)) ((قل)): أمر. ((عمرة في حجة)) والقول لا يكون إلا بالتلفظ، فلو أنه لم يتلفظ لم يصدق عليه أنه قائل، فلما قال له: ((قل)) دل على أن من السنة أن يتلفظ بما أهل به وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: كنت تحت ناقة النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجا، فدل على أن السنة أن يتلفظ بما أهلّ به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير