تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه]: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج هذا الشرط الأول، فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا إلا إذا أوقع بعد العمرة في غير أشهر الحج وبعضها في أشهر الحج على تفصيل سنذكره.

أما اشتراط كونها في أشهر الحج؛ فهذا منصوص عليه وظاهر قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} أنها تكون في أشهر الحج المعتبرة.

أما إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وحج من عامه وأوقع العمرة كاملة تامة قبل دخول أشهر الحج ثم حج من عامه؛ فإنه ليس بمتمتع إجماعا، مثال ذلك: لو أن رجلا خرج في رمضان وجاء بعمرة في رمضان ثم رجع إلى أهله أو بقي في مكة ثم حج من عامه؛ فإنه ليس بمتمتع؛ وذلك لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج، فيشترط في العمرة أن تكون في أشهر الحج.

فأما إذا فعل بعضها في أشهر الحج وبعضها في غير أشهر الحج نظرنا فقال بعض العلماء: إذا وقع بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال العبرة بالطواف، فإذا ابتدأ الطواف بعد دخول أشهر الحج فهي عمرة التمتع، وإن ابتدأ الطواف قبل مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان فعمرته ليس بعمرة التمتع، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة -رحمهم الله - ودليلهم في هذا ظاهر؛ لأن الركن الأول للعمرة هو في الطواف فتكون عمرته تامة كاملة إذا وقع طوافها تاما كاملا في أشهر الحج.

والقول الثاني قالوا: إن العبرة بأكثر الطواف وهو مذهب الحنفية، قالوا إذا طاف أربعة أشواط فأكثر قبل دخول هلال قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان فإنه ليس بمتمتع، وإن طاف أربعة أشهر وأكثر بعد مغيب الشمس وهو متمتع؛ لأن العبرة عندهم بأكثر الطواف.

والقول الثالث أن العبرة بالتحلل كما هو مذهب المالكية.

والصحيح القول الأول أن العبرة بالطواف لأنه ركن العمرة فإذا وقعت العمرة بأركانها تامة كاملة بعد دخول أشهر الحج فهي عمرة في أشهر الحج، وأما إذا وقع بعض أركانها أو ابتدأ الركن قبل مغيب الشمس فقد وقعت في غير أشهر الحج.

هذا الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

الشرط الثاني: أن لا يرجع بعد العمرة إلى بلده، أو ما يحاذي بلده أن لا يرجع إلى مسافة القصر فأكثر بعد عمرته، وهذا الشرط دليله قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} فبين الله عز وجل أن المتمتع لا يكون متمتعا إلا إذا بقي بعد عمرته إلى الحج؛ وعليه فإنه لو سافر بعد عمرته إلى بلده أو غير بلده فقد قطع النسك الأول عن الثاني، وحينئذ لم يكن متمتعا بسفره الأول لحجه، ولا يجب عليه دم التمتع، فإن أراد أن يتمتع ينشئ عمرة ثانية.

وخالف في هذه المسألة طاووس، فقال: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واعتبروا خلافه شذوذا كما قال ابن رشد: وشذ طاووس فقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده، وضعف العلماء والأئمة هذا القول أن من رجع إلى بلده متمتع لو حج من عامه.

والصحيح أنه لا تكون العمرة معتبرة في التمتع إلا إذا بقي بعدها بمكة ولم يسافر، فإن فصل بين العمرة والحج بسفر؛ فإنه في هذه الحالة ينقطع تمتعه، ويكون مفردا إن حج من عامه.

الشرط الثالث: أن يحج من عامه؛ وذلك لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} يجعله متمتعا بعمرته إذا حج من عامه وهذا قول جماهير السلف والأئمة خلافا لمن شذ فقال إنه لو حج من العام القابل كان متمتعا.

والصحيح أن العبرة بنفس الحج من ذلك العام، هذا مما ينبغي توفره للحكم بكونه متمتعا، فبيّن رحمه الله أن من شرط التمتع أن يوقع العمرة في أشهر الحج.

قال رحمه الله: [والإفراد أن يحرم بالحج وحده]: والإفراد أن يحرم بالحج وحده فيقول: لبيك حجة.

قال رحمه الله: [والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج]: والقران أن يقرن الحج بالعمرة فيقول: لبيك حجة وعمرة؛ وحينئذ لا إشكال أنه قارن كما فعل النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وقال له: قل: عمرة في حجة، أو يحرم بالعمرة بالحج ثم يردف عليه العمرة يدخل عليه العمرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير