تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [ولو أحرم بالحج ثم أدخل]: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج فيدخل الأكبر على الأصغر في هذه الحالة يكون قارنا، فإذا كان معتمرا ثم أردف فهو الحج فهو قارن، ويكون هذا الإرداف شرطه أن لا يبتدئ بالطواف، فإذا كان معتمرا ثم أردف العمرة بالحج ثم أردف عليها الحج صح له ذلك ما لم يبتدئ الطواف، فإذا ابتدأ الطواف؛ فإنه قد وقع طوافه عن عمرته، وحينئذ لا يصح له الإرداف؛ لأن هناك ما يستثنى منها المسألة: المرأة إذا حاضت فإذا حاضت المرأة فإنه يجوز لها أن تدخل الحج على العمرة إذا كانت متمتعة، والمصنف رحمه الله في المسألة الثانية بين أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وأجاز إدخال الحج على العمرة، فأجاز إدخال الأكبر على الأصغر ولم يجز إدخال الأصغر على الأكبر؛ لأنه لا معنى له ولا فائدة من إدخاله، ولكن بالنسبة لمسألة من أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها؛ فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تبقى بإحرامها، وقد أحرمت متمتعة فأبقاها على إحرامها، وصارت قارنة؛ والدليل على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- لها كما في الصحيح: لما قالت له: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟! قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فنقلها من التمتع إلى القران؛ لأنه يتعذر عليها أن تطوف بالبيت قبل حجها، وحينئذ تنقلب من التمتع إلى القران لوجود العذر.

قال رحمه الله: [ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة]: هذا طبعا مسألة الإدخال، لكنه لو أنه فسخ الحج بعمرة كأن يكون ناويا الحج ثم أراد أن يفسخ حجه بعمرة فيجعل حجه عمرة فأصح القولين في هذه المسألة أنه يجوز له أن يفسخ حجه بعمرته قبل أن يبتدئ بالوقوف بعرفة؛ والأصل في ذلك أن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وهذا يدل على أن الحج ينفسخ بالعمرة، وإنما كان خاصا بأصحاب رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - الإلزام وهذا هو معنى قول أبي ذر: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - متعة النساء ومتعة الحج يعني الإلزام بفسخ الحج بعمرة.

وأما جواز أن يفسخ حجه بعمرة؛ فإنه باق على الأصل لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أمر به الصحابة ويجوز أن يفسخ حجه بعمرة فيتمتع كما لو كان مثلا محرم بالحج مفردا ثم جاءه شخص وقال له الأفضل أنك تتمتع فاقتنع أنه الأفضل فإنه يفسخ حجه بعمرة، ينوي العمرة ويتحلل بها ثم بعد ذلك يحرم بحجه وعليه الدم.

قال رحمه الله: [فإذا استوى على راحلته لبى]: الإحرام بالحج له صورتان:

الصورة الأولى: أن يعين، والصورة الثانية أن يبهم.

والذي تكلم عليه المصنف -رحمه الله- التعيين أن يعين أنه مفرد أو متمتع أو قارن أو يعين أنه معتمر. فالإحرام إما أن يقع معينا وإما أن يقع مبهما أو ما يسميه بعض العلماء بالمطلق. فإن عين لا إشكال، أنه يلزمه ما عين، ويجوز له في المعين أن يغير ويبدل على التفصيل الذي ذكره المصنف ما لم يشرع في الطواف، وعلى الأصل الذي ذكرناه، والصور التي بيناها.

أما بالنسبة للإحرام المبهم فهو أن يقول: نويت لله، أحرمت لله، فإن كان مبهما فيصح إحرامه في قول جماهير العلماء –رحمهم الله –، لو مر بالميقات وقال: نويت لله، أو أحرمت لله صح إحرامه؛ الأصل في ذلك أن عليا - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - جعل إحرامه معلقا، فلما قدم على النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - في مكة قال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهلّ به رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فلم يعين. ومن هنا قالوا إنه إذا قال: أحرمت لله، فقد دخل في الإحرام ولم يبق إلا أن يعين كما علق على 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إحرامه بإحرام رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -؛ فدل على أن التعيين بنوع النسك ليس شرطا أن يعلمه المكلف أو يحدده أثناء الإحرام؛ لأن عليا لم يعلم ما الذي أهل به رسول الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير