تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر]: حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وتغطية الرأس ولبس المخيط وعقد النكاح والمباشرة والوطء في الفرج هذه تسعة محظورات. ابتدأ بقوله: حلق الشعر ليس المراد تخصيص الحكم بالحلق، وإنما تأدب العلماء والفقهاء بذكر الحلق؛ لورود النص به في قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم} والمراد بذلك إزالة الشعر كله أو بعضه بالحلق أو النتف أو الحرق كل ذلك محظور على المحرم سواء كان في الرأس أو في اللحية أو في الإبط أو في أي موضع من مواضع البدن مما يترفّه به أو يتجمّل أو هما معا؛ وعليه فإن إزالة الشعر بأي وسيلة مما ذكرنا توجب الفدية؛ والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} فحرم الله –عز وجل- إزالة الشعر؛ فدل على أنه محظور من محظورات الإحرام؛ ولأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أمر كعب بن عجرة مع كونه محظورا أن يفتدي بحلق شعره، وهذا يدل على أنه محظور ولا يستباح إلا بوجه شرعي.

قال رحمه الله: [وقلم الظفر]: قلم الظفر: والأظفار سواء من الرِجْلين أو من اليدين لا يجوز تقليمها للمحرم؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} فجعل المحرم محظورا من إلقاء التفث، ومن إلقاء التفث أن يقلم أظفاره، فأحل الله له ذلك بعد التحلل الأول؛ فدل على أنه قبل التحلل الأول ممنوع منه، وهذا قول جماهير السلف والخلف والأئمة -رحمهم الله- أن قلم الظفر لا يجوز للمحرم.

قال رحمه الله: [ففي ثلاثة منها دم]: في ثلاث شعرات منها دم، وتكون فيها فدية كاملة وتخييرية طبعا ما بين الدم وما بين إطعام ستة مساكين فرقا وهو ثلاثة آصع وبين صيام ثلاثة أيام؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فجعل الله –عز وجل- من حلق شعره بمكان الأذى فيه أن يفتدي، وجعل الفدية على هذا الوجه تخييرية. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ما كان في القرآن (بأَوْ) فهو للتخيير، وما كان (بثمّ) فلا يجوز الثاني إلا عند العجز عن الأول. أي أن الترتيب فيه متعين، وهنا قال تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} وأجمل القرآن الصيام، وأجمل الصدقة، و أجمل النسك، فبينت السنة هذا المجمل، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لكعب بن عجرة كما في الصحيحين: ((أطعم فرقا بين ستة مساكين أوصم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة)) فبين عليه الصلاة والسلام المراد بالإطعام والصدقة والمراد بالصيام وهو صيام ثلاثة أيام والمراد بالنسك وهو ذبح شاة على الصفة المعتبرة في الدم الواجب.

قال رحمه الله: [وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع]: هذا فيه خلاف في الواحد: هل يتصدق بالمد أو يتصدق بالقبضة من الطعام؟ والخلاف فيه مأثور حتى عند المتقدمين -رحمهم الله- والأصل عندهم ثلاث شعرات؛ لأنها أقل الجمع، فجعل الله الحظر بصيغة الجمع قال: {ولا تحلقوا رؤوسكم} وقالوا لا يصدق عليه بالشعر بالجمع إلا بثلاث شعرات فأكثر ومن هنا فرقوا بين الجمع وما دونه.

قال رحمه الله: [وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عليه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه]: فرّق رحمه الله بين وجود الأذى في الشعر وبين وجود الأذى من الشعر، وبين وجود الأذى تحت الظفر، وتوقف إزالة الأذى على إزالة الظفر وبين وجود الأذى من الظفر نفسه، فإن كان الأذى من الظفر كأن يكون منكسرا يؤذيه في بدنه أو يدخل في لحمه فيدميه فإنه يجوز له أن يكسره؛ لأنه يزيد ضرره وليس بمترفه به، وحينئذ يفترق عمن يتأذى بشيء في شعره فيريد أن يترفه بإزالة الشعر لإزالة ذلك الضرر كما وقع لكعب بن عجرة -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -، وتوضيح ذلك: أن كعب بن عجرة كان القمل في رأٍسه قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما في الصحيحين: ((حملت إلى رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - والقمل يتناثر على وجهي وهذا في الحديبية؛ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ما كنت أرى أي أظن أن يبلغ بك الجهد ما أرى)) ثم قال له: ((أطعم فرقا بين ستة مساكين أو أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام)) فهنا حلق شعر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير