تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [الرابع تغطية الرأس والأذنان منه]: تغطية الرأس؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: ((لا تلبسوا القمص ولا العمائم)) والعمامة غطاء الرأس فلا يجوز له أن يغطي الرأس بالعمامة، ولا يجوز له أن يغطي الرأس بالطاقية، ولا يجوز له أن يغطي الرأس باللفافة؛ وذلك لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - منع من تغطية الرأس في موضعين من حديث ابن عمر: الموضع الأول في قوله: ((ولا العمائم) والموضع الثاني في قوله: ((ولا البرانس)).

والبرانس ثياب غطاء الرأس متصل فيها، ولا تزال موجودة إلى زماننا، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه، وأكد هذا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه نهى أن يغطى رأس المحرم وقال عليه الصلاة والسلام: ((ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) دل على أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه.

قال رحمه الله: [والأذنان منه]: والأذنان من الرأس؛ لحديث عبدالله بن عباس وأبي أمامة وقد حُسّن الحديث بالشواهد أن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: ((الأذنان من الرأس)) فلا يغطي الأذنين ولذلك قال بهذا الإمام أحمد -رحمه الله-؛ إعمالا للسنة، فأتبع الأذنين للرأس في المسح في الوضوء وكذلك أيضا أتبعهما للرأس في منع الستر.

قال رحمه الله: [الخامس الطيب في بدنه وثيابه]: الطيب في البدن؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ولا تمسوه بطيب)) في الرجل الذي وقصته دابته، وفي الثياب؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر: ((ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)) وكل من الزعفران والورس طيب كما هو معلوم، فدل على حرمة الطيب في البدن وفي الثوب؛ وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في حديث يعلى بن أمية حينما اعتمر من الجعرانة وجاءه رجل عليه جبة عليها طيب أو صفرة من طيب فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطيب)) فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب، والنبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يستنبت للطيب، ويستخرج منه الطيب.

والقسم الثاني: ما ينبت لغير الطيب، ولا يتخذ منه الطيب، وهو عكس الأول.

والقسم الثالث: ما ينبت طيبا، ولا يتخذ منه الطيب.

فأصبح عندنا ما يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب، وما لا يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، وما كان مستنبتا طيبا ولا يتخذ منه الطيب.

فأما ما كان من النبات يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب فكالورد والفل والزعفران، فهذه يستنبت من أجل أن يتخذ منها الطيب ويتخذ منها الطيب، فهذا بالإجماع يحرم التطيب به، ثم إذا تطيب به يستوي أن يكون دُهنا أو يكون شمًّا كالبخور، أو يكون احتواء كأن يحتويه كما في المبخرة إذا احتواها دون أن يشم ويستوي أن يكون يترفه بهذا الشم كأن تكون عنده حاسة الشم فيستطيب الرائحة، أو لا يترفه كأن لا تكون عنده حاسة شم فهو محظور من الطيب في كل هذه الأحوال؛ إلا أنه يرد السؤال في هذا النوع: لو أنه أكله هل يدخل في الحظر أو لا؟ إذا وضع في الأكل إما أن يستنفذ فتستهلك رائحته وحينئذ لا إشكال في جواز أكله كما في بعض الأحوال في الزعفران إذا وضع مع غيره فاستهلك، وإما أن تبقى رائحته ويبقى أثره فيبقى على الحظر؛ لأنه في الأصل متخذ للطيب مستنبت للطيب والمقصود منه ذلك، وعلى هذا فالمربى التي تصنع من الورد آخذة حكم الورد، ولا يجوز إذا كان فيها طيب الورد وبقيت فيها طيب الورد ولم تستهلك بأن لم تطبخ طبخا جيدا يذهب الرائحة وأثرها فإنه لا يجوز استعمالها للمحرم.

النوع الثاني: ما ليس مستنبتا للطيب ولا يستخرج منه الطيب، ومن أمثلة ذلك: نبت المراعي الطيب الرائحة كالشيح والقيصوم والخزامة ونحو ذلك فإنه لا يحظر على المُحْرِم وليس من الطيب المحرَّم، كانت هذه المراعي موجودة ولم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- يمنعون منها، ونص الجماهير -رحمهم الله- على أنها لا تؤثر في الإحرام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير