تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والنوع الثالث: ما يستنبت لطيبه ولا يستخرج منه الطيب كالريحان، ومن أشهر أنواع الريحان الفارسي، وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض الصحابة أنه لا بأس به حتى ولو دخل البستان يشم رائحته ويجد رائحته لا يؤثر في إحرامه.

فأصبح هذه الثلاثة الأقسام: ما يستنبت للطيب ويقصد منه الطيب وتستخرج منه الطيب، مثل الورد والعود ونحو ذلك والزعفران والفل، وما لا يستنبت للطيب ولا يقصد منه الطيب كنبت المرعى كالشيح والقيصوم والإذخر وكذلك أيضا العَرَار، وكان من أزكى الروائح كما قال فيه البيت المشهور:

تمتع من شميم عَرَار نجد فما بعد العشية من عَرَار

والإذخر وكان معروفا لكنه لا يقصد منه الطيب ولا يستخرج منه الطيب فهذا لا يؤثر.

وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي ذكرناه مما يستنبت للطيب ولكنه لا يستخرج منه الطيب ولا يقصد كالريحان الفارسي ونحوه؛ فإنه لا يؤثر.

يلتحق بهذا من غير النبات ما كان مقصودا منه الطيب ويستخرج منه الطيب، مثل ما يستخرج من المسك من الغزال؛ فإنه محظور، ولا يجوز استعماله، وهكذا بقية الأطياب.

الطيب محرم مفردا ومركبا مجموعا مع غيره، ولذلك قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المحرم: ((ولا تحنطوه)) والحنوط أخلاط الطيب، فدل على أنه يحظر عليه مجتمعا ومنفردا، ولما قال: ((ولا تحنطوه)) والطيب مخلوط بغيره دل على أن خلط الطيب وطبخ الطيب إذا بقيت فيه رائحة الطيب أثّر كما ذكرنا في مسألة الأكل فيفرق بين بقاء مادته وأثره وزواله.

قال رحمه الله: [السادس: قتل الصيد]: السادس قتل الصيد؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} والمراد بالصيد: صيد البر؛ لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما} فنص سبحانه وتعالى على تحريم صيد البر خاصة على المحرم، وبقي صيد البحر حلالا للمحرم، وما كان بريا بحريا وهو البرمائي ينظر إلى تكاثره وأغلب عيشه، فإن كان بيضه وتكاثره في الماء أخذ حكم الماء كالضفادع ونحوها وسرطان الماء، وما كان تكاثره وتواجده في البر أكثر كالسلحفاة ونحوها أخذ حكم البر.

وأما بالنسبة لصيد البر فهو ما توحش وانحاش سواء كان من الدواب كالضباع والوعول المتوحشة وتيس الجبل والتيثل ونحو ذلك والغزال والريم، أو كان من الطير كالحمام والعصافير كلها محرمة على المحرم.

قال رحمه الله: [وهو ما كان وحشيا مباح]: ما كان وحشيا خرج الداجن والمستأنس، وعليه فلو كان عنده دجاج وأراد أن يذبح دجاجة جاز له ذلك وليس بصيد، ولو كان عنده حمام داجن وأراد أن يذبحه فيأكله ليس عليه حرج؛ لأنه ليس بصيد، فلابد وأن يكون متوحشا.

قال رحمه الله: [وأما الأهلي فلا يحرم]: وأما الأهلي فلا يحرم لما ذكرناه فيجوز له أن يذبح الإبل أن ينحر الإبل والبقر وأن يذبح الغنم ولا شيء عليه في ذلك.

قال رحمه الله: [وأما صيد البحر فإنه مباح]: وأما صيد البحر فإنه مباح: فيجوز له أن يصيد السمك وأن يصيد الحوت ولا بأس بذلك ولا حرج عليه؛ لأن الله تعالى يقول: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} ثم لما أراد أن يحرم قال: {وحرم عليكم صيد البر} فخصص بالصفة في حال الإحرام في قوله: {مادمتم حرما} وخصص المصيد فقال: {صيد البر} فدل على أن صيد البحر لا يأخذ حكم صيد البر.

قال رحمه الله: [السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه]: هذا من حيث الأصل أن يكون صيدا وأن يقصده بالقتل، يستوي أن يصيده هو أو يعين غيره على الصيد، والإعانة على الصيد بالإشارة أو إعطاء السلاح، فإذا أعان على الصيد بالإشارة إليه أو أعطى السلاح للصائد أو أمسك له آلته حتى يرمي؛ فإنه في جميع هذه الأحوال محرم عليه فعل ذلك؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - في قصة أبي قتادة قال: ((هل أحد منكم أعانه؟ هل أحد منكم أشار إليه؟)) فهذا يدل على تأثير المعونة على القتل وعلى الصيد، واستوى في الحظر أن يصيد أو يعين، ويستوي في التحريم قتل الصيد وتنفيره، فلا يجوز له أن ينفر الصيد، ولا يجوز له أن يقتله، لكن الفدية خاصة بالقتل، وكذلك يتعلق الحكم بالصيد وببيضه، فيحظر عليه أن يتعرض للصيد وأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير