تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يتعرض لبيض الصيد، وإذا أخذ بيض الصيد أو فقص بيض الصيد أو أتلفه وجب عليه الضمان.

قال رحمه الله: [السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه]: لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - نهى المحرم أن يَنْكح أو يُنْكح أو يخطب، فلا يجوز للمحرم أن ينكح إذا كان رجلا، ولا يجوز له أن يُنْكح إذا كان امرأة، فيحرم النكاح على المحرم رجلا كان أو امرأة، وهذا النص صريح في الدلالة على التحريم.

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- فقال: إنه يكره ولا يحرم؛ واحتج بأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - نكح ميمونة وهو حلال، وهو حديث ابن عباس في السنن.

والصحيح مذهب الجمهور من عدة وجوه:

أولها: أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عارضه من هو أولى بالاعتبار منه، فأبو رافع السفير بين رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وميمونة، وميمونة نفسها صاحبة القصة كلهم أثبتوا أن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - نكحها وهو حلال.

وثانيا: أن رواية التحريم من رواية الأكابر، فحديث عثمان في الصحيح، وإفادة الحل من حديث الأصاغر، وإذا تعارضت رواية الأصاغر والأكابر قدمت رواية الأكابر على الأصاغر، وقد اعترف بذلك ابن عباس نفسه حينما قال: ((أما السنة -كما في الصحيح - فأنتم أعلم بحديث رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - مني)) فجعل التقديم للأكبر؛ لأنه أقرب إلى النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وأعلم بمواطن التنزيل وأكمل إدراكا لها.

وثالثاً: أن أحاديث الجمهور التي دلت على المنع مشتملة على التحريم، وحديث ابن عباس يفيد الحل، والقاعدة: ((إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح)).

ورابعا: أن أحاديث الجمهور خطاب للأمة القولية، وحديث ابن عباس فعلي، والقول مقدم على الفعل؛ لأنه توجيه للأمة خاصة والفعل يحتمل الخصوصية، وقد خص الله نبيه بكثير من الخصائص حتى في النكاح، فلا يبعد أن يكون إذا صح أنه نكحها وهو محرم أن يكون من خصوصياته -عليه الصلاة والسلام-.

كذلك أيضا من أوجه الترجيح لمذهب الجمهور على مذهب الحنفية -رحمهم الله- في القول بجواز نكاح المحرم أن قول ابن عباس تزوجها وهو محرم متردد بين أن يكون محرما متلبسا بالنسك وبين أن يكون مراده محرما أي داخل حرم مكة بعد أن انتهى من عمرته، وهذا أقوى؛ لأن العرب تسمي من كان داخل حرمات الزمان والمكان محرما، فيقال للرجل: أحرم إذا دخلت عليه الأشهر الحرم، ويقال له: أحرم إذا دخل حدود الحرم، وهذا معروف في لسان العرب، ومنه قولهم: ((قتلوا ابن عفان الخليفة محرما)). كقول حسان -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -، ومن المعلوم أن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قتل في حرم المدينة، وليس في إحرام الحج ولا في إحرام العمرة، وكذلك أيضا داخل الأشهر الحرم؛ لأنه قتل في ذي الحجة -رضي الله عنه وأرضاه -، فدل على أن العرب تطلق المحرم على من حل بالحرم، وحينئذ يكون مراد ابن عباس أن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - ترك مكة مهاجرا، وتزوج فيها، فدل على أن من هاجر من بلد جاز له أن يتزوج فيها، وأن الزواج لا يلغي الهجرة، ويكون مراده من هذا معنى خارجا عن مسألتنا، وعليه فيقوى مذهب الجمهور بتحريم نكاح المحرم.

لا يجوز له أن يعقد النكاح وإذا عقد النكاح فسد نكاحه على أصح قولي العلماء -رحمهم الله- ولذلك لا يصح أن يكون زوجا، ولا زوجة، ولا وليا لعقد النكاح، ولا شاهدا عليه على أصح قولي العلماء -رحمهم الله-.

قال رحمه الله: [ولا فدية فيه]: ولا فدية في النكاح: فلو أنه عقد النكاح على امرأة فإنه لا فدية عليه بهذا الإخلال.

قال رحمه الله: [الثامن: المباشر لشهوة فيما دون الفرج]: المباشرة محرمة على المحرم؛ لأن الله تعالى يقول: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} فقوله: {فلا رفث} ويشمل رفث الأفعال ورفث الأقوال، فلا يتكلم الكلام الذي يتغزل به النساء، ولا يفعل الأفعال التي تثير الشهوة، ومن ذلك المباشرة في قول جماهير العلماء -رحمهم الله- أنه لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير