تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خلاف بقية الفدية التي نص الله فيها أن تكون طعاما لمساكين الحرم.

هذا الإطعام يعادل ثلاثة آصع بالكيل، وأما الوزن فقد قدمنا غير مرة أن المنبغي المحافظة على الكيل؛ إبقاء للسنة، وحتى لا ينسى الناس الصاع، وأما التقدير بالوزن في المكيلات غير معتبر عند أهل العلم -رحمهم الله-، ولذلك منعوا من بيع الربوي المكيل وزنا ومن بيع الربوي الموزون كيلا؛ لأنه لا تتحقق بهما المماثلة؛ ولأن الطعام يختلف في الثقل، وهذا راجع للوزن، فلا ينضبط إذا كان مكيلا، ولو قيل: إن التمر فالتمر أصناف فيه الثقيل وفيه الخفيف، وقد بينا هذه المسألة، فلابد من ثلاثة آصع كل مسكين له نصف صاع.

قال رحمه الله: [أو ذبح شاة]: أو يخيّر بينهما وبين ذبح الشاة، الشاة ينبغي أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجزئ المريض البيّن مرضها، ولا العوراء، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الكبيرة، ولا الهزيلة، ولا العجفاء كله لا يجزي في هذه الشاة، ينبغي أن تكون سالمة من العيوب، وأن تكون ثنيا من الماعز وهو الذي أتم سنة ودخل في الثانية، أو جذعة من الضأن يخيّر بينهما؛ لأن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني كما بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، ودخل في الشهر السابع أي أنه دخل في أكثر الحول، هذه الشاة يذبحها في أي موضع، ويطعمها للمساكين، ولا يأكل منها؛ لأنها صدقة على المساكين، هذا بالنسبة للخيار الثالث وهو الذي عناه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله: ((أو انسك نسيكة)) ((انسك)) يعني اذبح. ((نسيكة)) يعني ذبيحة وهي الشاة.

قال رحمه الله: [وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم]: وإذا قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النَّعَم، فالصيد منه ما يعادل الغنم، ومنه ما يعادل البقر، ومنه ما يعادل الإبل، فيحتاج في مسألة العِدْل إلى حكمين عَدْلين؛ كما قال تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم} فيختار رجلين عدلين في الموضع الذي قتل فيه الصيد، فلو كان مسافرا بين مكة والمدينة ثم قتل ظبيا أو ريما أو غزالا أو تيس الجبل أو وعلاً أو تيثلاً فإنه يرجع إلى ذوي عَدْل في الموضع الذي هو فيه، وينظران في صفة المقتول، وما يعادله من بهيمة الأنعام، هذا الحكم من ذوي عَدل لا يخلو من حالتين:

إما أن يكون المقتول مما قضى فيه الصحابة، وفيه سنة عنهم محفوظة، وآثار عنهم محفوظة.

وإما أن يكون لم يقضِ فيه الصحابة -رضي الله عنهم-.

فإن كان مما قضى فيه الصحابة؛ فإنه للعلماء فيه قولان:

قال بعض العلماء: ما حكم فيه الصحابي وصح وثبتت حكومته فيه تبقى حكومته سُنّة، ومن أمثلة ذلك: أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قضى في الحمامة بشاة؛ لأنها تعُبّ الماء، فينظر في صفات المقتول وما يماثلها من بهيمة الأنعام، فقضى بالشاة في الحمامة مع أن الحمامة لا تماثل الشاة في الحجم، ولكن تماثلها في الصفة، فقضى بهذا القضاء، فقالوا إنه يبقى سُنّة راشدة وحكما باقيا، وعلى هذا فما قتل من الصيد ينظر فيه: إن كان فيه مما فيه قضاء للصحابة حكم باعتبار قضاء الصحابة، فهم أعلم وأقرب إلى مواضع التنزيل، وأقدر على تطبيق النص الوارد، وما كان لا قضاء للصحابة فيه فإنه يبقى مستأنفاً يبقى الحكم فيه مستأنفاً، فإذا جيء بذوي عَدل ونظروا في الشيء المقتول أول شيء إلى نوعه والصفات التي هو فيها، وما يعادله من بهيمة الأنعام، ثم الصفة التي هو عليها، فالهزيل يماثله ا لهزيل، والسمين يماثله السمين من بهيمة الأنعام، والوسط يماثله الوسط، فلو قضوا بأن عليه شاة، والمقتول من أجود وأحسن الصيد وأوفره أو كان في زمان الربيع ممتلئا فيقال: شاة حسناء طيبة، وعلى هذا فإذا قضى العدلان بالمثلي، مثلا: لو قتل بقر الوحش، وقضى العَدلان بأن عِدْلها بقرة؛ فإنه في هذه الحالة يخيّر ويقال له: إما أن تخرج بقرة هديا بالغ الكعبة وتسوقها إلى مكة وتذبحها بمكة طعمة لمساكين الحرم هذا الخيار الأول {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} أو نقول له في الخيار

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير