تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [فإن لم يجد فصيام عشرة أيام]: هذا على الأصل الذي ذكرناه أنه عوض وبدل عن دم واجب، والشرع جعل بدل الدم الواجب صيام العشرة الأيام، فيقوم مقامها هذا من القياس.

قال رحمه الله: [ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة]: ومن كرّر محظورا من غير جنس قتل الصيد كأن يكون غطّى رأسه أكثر من مرة أو تطيّب أكثر من مرة فإن عليه كفارة واحدة.

قال رحمه الله: [فإن كفّر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه]: فإن كانت هذه الكفارة قد فعلها في أول مرة ثم فعل مرة ثانية وجبت عليه كفارة ثانية، فتجزيه الكفارة الواحدة إن كرر ولم يكفّر، أما إذا كفّر المرة الأولى أو الثانية بعد الثانية ثم فعل ثالثة ورابعة فعلى الثالثة والرابعة فدية، فشرط دخول هذه المحظورات في بعضها أن لا يكفر عن الأول سواء اتحد المجلس أو اختلف.

قال رحمه الله: [وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة]: وإن فعل محظورا من أجناس كأن يكون تطيّب وغطّى رأسه ولبس المخيط هذه أجناس، كل جنس منها له فديته الخاصة، فيجب عليه أن يفتدي، ولو أنه قلّم أظفاره وقصّ شعره ففيها فديتان، أما إذا فعل المحظور في موضع واحد كما ذكرنا من الطيِْب وتغطية الرأس أو حلق رأسه ولم يكفّر ثم نتف شعر إبطيه ولم يكفّر ثم حلق شعر عانته فهذه ثلاثة من أصل واحد وهو الحلق مادام أنه لم يكفر عن الأول تلزمه كفارة واحدة – فدية واحدة- سواء اتحد الموضع كأن يحلق يبدأ مثلا بقص شعر رأسه ثم بعد ساعة قص الجانب الآخر من رأسه ثم في اليوم الثاني قص جانباً ثالثًا حينئذ عليه فدية واحدة مادام أنه لم يكفر بالفدية في أول مرة.

أما لو كفر بالفدية والمرة فالحكم على الاستئناف؛ لأن الأول كفارته الفدية الأولى، فإن فعل بعدها فقد فعل جديدا لم يتعلق به الأول لا بنيّته ولا بعمله فوجبت له كفارة جديدة، وهذا ما يسمى بالتداخل في الفدية.

قال رحمه الله: [والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه]: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي فيه العمد والخطأ؛ لأنه نقص لا يمكن جبره، ولا يمكن تلافيه، من قلّم ظفره لا يستطيع أن يرده، ولا يستطيع أن يرجع إلى الحال الأصلي. أما من غطى رأسه فيمكنه أن يزيل الغطاء ويرجع إلى الأصل، ومن لبس المخيط يمكنه أن يخلع المخيط ويرجع إلى الأصل، ففُرّق بين ما يمكنه تلافيه وما لا يمكن تلافيه، والذي لا يمكن تلافيه أن يحلق الشعر أو يقصّه أو ينتفه، كذلك أيضا لو قلّم الأظفار، ولو جامع، ولو قتل الصيد كلها أمور لا يمكن تداركها ولا تلافيها، فتجب فيها الفدية، سواء تعمّد أو كان ناسيا؛ لأن الضمان في الإخلالات معتبر بغض النظر عن كون الإنسان قاصد أو غير قاصد، فهذا النوع فيه نقص يجب ضمانه، والضمانات يستوي فيها المتعمّد والمخطئ، فلو أن شخصا أخطأ ودعس بسيارته مالا وأتلفه كأن يدعس غنما مثلا وهو مخطئ نقول هذا في الضمان ويجب عليك أن تدفع قيمته ولو لم تقصد، فالضمانات لا يشترط في تحمل مسؤوليتها وضمانها القصد يستوي فيها العمد والخطأ، غاية ما في العمد والخطأ أن العامد يأثم والمخطئ لا إثم عليه، والمتعمد آثم؛ لأنه قاصد، والناسي غير آثم؛ لأنه لم يقصد؛ وقد قال الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وفي الصحيح أن الله تعالى يقول: ((قد فعلت)) أي لا أؤاخذكم بالإثم، إن نسيتم أو أخطأتم وهذا لا يسقط الضمان؛ ولذلك أوجب الله في قتل الخطأ الدية فهي ضمان للحقوق، فإذا كان هذا في الآدميين فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((فدين الله أحق أن يقضى)) فحق الله آكد أن يضمن، فكل إخلال من المحظورات فيه نقص لا يمكن تلافيه فإن عمده وسهوه سِيّان في الحكم.

قال رحمه الله: [وسائر المحظورات لا شيء في سهوه]: سائر المحظورات لا شيء في سهوه تطيّب ثم تذكر أنه محرم أو غسل يديه بصابون مطيّب ثم تذكّر أنه محرم وأزال الرائحة لا شيء عليه، ولو غطّى رأسه ناسيا أنه محرم ثم تذكّر وأزال الغطاء عند تذكره لا شيء عليه، فلو بقي بعد التذكّر ولو لحظة قادرا على الإزالة ولم يزل وجب عليه أن يفتدي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير