قال رحمه الله: [يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية]: لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لذلك.
قال رحمه الله: [يفتتح بالصفا ويختم بالمروة]: هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام كما صرح بذلك جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-، وهناك من العلماء من يقول لابد من الذهاب والإياب يعني الشوط الواحد ذهابا وإيابا - ولذلك قال بعض العلماء: رحم الله فلانا ما حج وما اعتمر أنه لم يحج ولم يعتمر. قال لو حج واعتمر ما قال بقوله. مثل ما يقولون: لو أكل علقة كان ما أفتى بالأربعة عشر شوطا ما هي سهلة-، ومن هنا الصحيح ما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالسبعة الأشواط الذهاب شوط والإياب شوط، وهذا هو الذي ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يزاد على ذلك.
قال رحمه الله: [ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل]: إذا انتهى من الطواف والسعي فقد تمت عمرته، وحينئذ يتحلل من العمرة، فإذا طاف وسعى فحينئذ قد تمت عمرته فيتحلل، فإن كان متمتعا قصّر، فإن كان في عمرة قصر ولم يحلق، والأفضل لاشك أن الحلق أفضل؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((اللهم ارحم المحلقين - قالها ثلاثا-)).وهذا يقتضي أن الحلق أفضل، لكن استثنى العلماء -رحمهم الله- المتمتع لأنه إذا حلق لم يجد شيئا يحلقه في حجه فقالوا إنه يقصر.
والوجه الثاني وهو الأقوى قالوا إن الحج أكبر وأصغر، وإذا تعارضت فضيلتان: فضيلة في موضعين: أحدهما أفضل من الآخر ولا يمكن فعلها إلا في أحدهما قدم الأفضل على المفضول، والحج أفضل من العمرة؛ ولذلك قال: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر} فجعل الحج أكبر و أصغر، ومن هنا قالوا: أن يجعل الأفضلية الحلق للأكبر وهو الحج ولا يحلق إذا كان الوقت قصيرا.
قال رحمه الله: [ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل]: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، والتقصير ينبغي أن يعم جميع الرأس كما أن الحلق يعم جميع الرأس، وهو أصح أقوال العلماء -رحمهم الله-، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن حلق بعض الشعر وترك بعضه، وكذلك القص بأن يقص البعض ويترك البعض، بل المنبغي أن يعم بالتقصير ويعم بالحلق، وهذه هي السنة وينبغي المحافظة عليها، فيعم شعره بالتقصير، فإذا قصر فقد حل.
قال رحمه الله: [إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل]: إلا المتمتع المراد بهذا تمتع القران الذي يسوق معه الهدي قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إني قلدت هديي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر)) فدل على أنه بقى على إحرامه بعد انتهائه من طوافه وسعيه -صلوات الله وسلامه عليه-؛ وعليه فإنه يبقى ولا يتحلل، فكل من القارن والمفرد فإنه لا يتحلل في الحج، بل يبقى على إحرامه حتى يكون يوم النحر فيتحلل.
قال رحمه الله: [والمرأة كالرجل]: والمرأة كالرجل فيما مضى من الطواف والسعي وصلاة ركعتي الطواف إلا الرمل كما ذكرنا.
قال رحمه الله: [إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي]: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل، فلا ترمل لا في الطواف ولا في السعي.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 09:49 ص]ـ
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: [باب صفة الحج]: صفة الشيء حليته، وما يتميز به، وصفة الحج أي ما جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحج من الأقوال والأفعال، فشبه هذا الأقوال والأفعال في المناسك، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصفة الحج، وهذه الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة كمال، وصفة إجزاء.
فأما صفة الكمال فهي الجامعة للأركان والواجبات والشرائط والسنن والمستحبات.
وأما صفة الإجزاء فإنها تختص بالأركان وإجزاء المثوبة والعقوبة وهي الواجبات، ولا تشمل السنن والمستحبات.
¥