تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما العصر فكلهم متفقون على أنه صلى العصر بمنى يوم العيد -عليه الصلاة والسلام- وليست هناك أفعال بعد رميه لجمرة العقبة وإفاضته -صلوات الله وسلامه عليه- بمنى لما رجع إلى منى لم يفعل شيئاً غير أنه -عليه الصلاة والسلام- جلس واختلف في مسألة خطبة يوم النحر، لكن من حيث المشاعر من رمي أو غيره لم يفعل عليه الصلاة والسلام بمنى مشعرا واجبا بعد إفاضته -عليه الصلاة والسلام-.

[ثم يبيت بمنى]: فلو أنه نزل ليطوف طواف الإفاضة وتأخر بسبب الزحام ولم يستطع أن يصل إلى منى إلا في وقت متأخر من الليل، فلم يدرك أكثر الليل للمبيت، فهذا إن كان معذورا وكان تأخيره لطواف الإفاضة لعذر فلا شيء عليه؛ لأنه تأخر لركن فوت بسببه واجباً، والتأخر للركن الذي يفوت الواجب لا يوجب الضمان، والدليل على ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما تأخر عروة بن مضرس عن المبيت بمزدلفة بسبب وقوفه عشية عرفة وأدرك الموقف مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأجاز له ذلك ولم يأمره بأن يضمن المبيت بمزدلفة وهذا استنبطه بعض العلماء -رحمهم الله- عند وجود العذر المؤثر مثل أن تقع بعض الحالات والظروف للركب أو يمرض فلا يستطيع أن يؤدي طواف الإفاضة صبيحة يوم العيد فيتأخر قيامه لطواف الإفاضة إلى ما بعد المغرب ثم ينزل ويحصل الزحام أو مثلا يخرج من مكة بعد أن انتهى من طواف الإفاضة لصلاة المغرب مثلا ثم يحصل الزحام فلا يدخل منى إلا بعد تقريبا منتصف الليل ولم يكن ممن يستطيع المشي حتى يدرك المبيت بمعنى أنه يتحقق فيه أنه عنده عذر فحينئذ اشتغل بركن وهو طواف الإفاضة وسعي الحج إذا كان تأخر بسبب السعي واشتغل بركن عن واجب فرخص فيه العلماء والأئمة طائفة من أهل العلم -رحمهم الله- وأسقطوا عنه الضمان إذا أدرك ولو القليل من ليلة الحادي عشر ثم يبيت بها وإذا بات بها انتظر إذا أصبح حتى تزول الشمس.

قال رحمه الله: [فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات]: فينتظر إلى زوال الشمس من اليوم الحادي عشر ولا يجوز له أن يبتدئ رمي الجمرات قبل زوال الشمس؛ لأنها عبادة مؤقتة بزمان مقصود شرعا، فلم يصح إيقاعها قبله، كصلاة الظهر إذا صلاها قبل زوال الشمس، فإنها عبادة مؤقتة؛ والدليل على التأقيت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أجمعت الروايات عنه أنه ما رمى الجمرات الثلاث قبل زوال الشمس، لا في اليوم الحادي عشر ولا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر، كل الروايات الصحيحة الثابتة متفقة على أنه عليه الصلاة والسلام في منسكه ما رمى الجمرات إلا بعد زوال الشمس، فينتظر إلى أن تزول الشمس، إما أن يسمع الأذان فحينئذ لا إشكال، أو تكون عنده ساعة يضبط بها الزوال فحينئذ لا إشكال يعتد بها، فيبتدئ الرمي رمي الجمرات قال رحمه الله: [يرمي الجمرات] الجمرات الثلاث في الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الأولى من الجمرات الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، والثانية الجمرة الوسطى وهي التي بعدها، والثالثة جمرة العقبة وهي الأخيرة، فأصبح ترتيب الجمرات من جهة منى الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ومن جهة مكة الأولى العقبة، ثم الوسطى، ثم الصغرى، والسنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما حفظ في بعض مرويات الصحابة أنه ذهب إلى الجمرات في يوم الحادي عشر والثاني عشر ماشيا وكان ابن عمر يرمي ماشيا ويرجع ماشيا، وهذا أفضل وأكمل أنه يخرج من منزله بمنى ويمشي إن تيسر له المشي، وإن لم يتيسر له المشي فيجوز له أن يركب ويذهب إلى الجمرات ثم يرميها، ويستوي أن يرميها راكبا أو واقفا. المهم أنه يقع الرمي بعد الزوال، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ بالصغرى قبل الوسطى والكبرى فقال: رحمه الله يرمي الجمرات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير