تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [ثم يتقدم فيقف فيدعو الله]: ثم يتقدم عن موضع الرمي يتقدم قليلا إذا كان الزحام قليلا أما إذا كان الزحام كثيرا يتقدم أكثر حتى لا يؤذي الرامين فمن يريد الرمي محتاج لهذا المكان لواجب، والواقف للدعاء يحتاج إلى هذا المكان لسنّة، ولاشك أن الواجب مقدم على السنة، فبعض الإخوة -أصلحهم الله- يأتون ويقفون للرمي قريبا من الحوض، ويؤذون من يرمي، فالمنبغي لهم أن يبتعدوا وأن يوسعوا على الناس؛ لأنه قد تأتي الرفقة فيها الضعفة وفيها النساء وفيها أيا ما كان حتى ولو كان فيها الشاب الجلد فلا أن يضيق على الناس في موضع الرمي.

قال رحمه الله: [فيقف فيدعو الله]: فيقف فيدعو الله عز وجل؛ وقد جاء عن عبدالله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه وقف ودعا كثيرا. يقال إن هذا الموضع من المواضع التي ترجى فيها الإجابة في الحج، وهي على الصفا، وعشية عرفة، وفي المشعر الحرام، وفي منى بعد رمي جمرة الصغرى والوسطى دون العقبة، فهذه المواضع يتحرى فيها الدعاء، وكان مما أثر عن أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن منهم من كان يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، فكانوا يسأل الله عز وجل القبول والصفح والعفو والمغفرة، فيدعو الله عز وجل ويسأله وجاء في الرواية أن ابن مسعود أطال الوقوف فيطيل الوقوف في الدعاء.

قال رحمه الله: [ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك]: ثم يأتي الوسطى فيرميها كما تقدم في مسائل الرمي.

قال رحمه الله: [ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها]: إذا رمى الوسطى وقف بعدها أيضا، ومثل ما ذكرنا في الصغرى، ثم يمضي إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات؛ إذًا لابد من أن يكون الرمي بسبع حصيات، وأن يراعي الترتيب في هذه الجمار، وأن يراعي الوقت المعتبر، فيكون رميه في الوقت والزمان المعتبر، ويبتدئ الرمي كما ذكرنا من زوال الشمس يوم القر وهو يوم الحادي عشر وكذلك يوم النَفْر الأول وهو يوم الثاني عشر، وكذلك في يوم النَفْر الثاني هو الثالث عشر، فأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم العيد: الحادي عشر ويسمى يوم القر؛ لأن الحجاج يستقرون بمنى، والثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني، ففي هذه الأيام كلها وقت الرمي من الزوال كما ذكرنا، ينتهي وقت الرمي لليوم الحادي عشر من طلوع الشمس من صبيحة الثاني عشر، على أصح قولي العلماء، ولذلك ينتهي رمي جمرة العقبة بطلوع فجر الحادي عشر، وينتهي رمي الحادي عشر بطلوع فجر الثاني عشر؛ لأن كل ليلة انسحبت لما بعدها، قالوا لأن عرفة أصبحت عشيتها بعد، فانسحبت إلى ليلة العيد، وإلا الأصل أن كل يوم ليلتها قبله، إلا في يوم عرفة جعلت عشيته بعد، فلما جعلت عشية عرفة بعد صار العيد أيضا يوم النحر عشيته إلى طلوع الفجر من الحادي عشر، فينتهي رمي جمرة العقبة بطلوع الفجر من الحادي عشر، فكذلك في الثاني عشر وينتهي في الثالث عشر من مغيب الشمس؛ لأنه نهاية المناسك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أيام منى)) والأيام تنتهي بمغيب الشمس.

بالنسبة للرمي في الليل حجته ما جاء عن صفية امرأة عبدالله بن عمر -رضي الله عنها وعنه- لما نفست ليلة العيد، فإنها نفست بمزدلفة، وتأخرت في النفاس ولم تأت منى إلا بعد غروب الشمس، فرمت جمرة العقبة بعد غروب الشمس، فأجاز لها ذلك ابن عمر ولم يأمرها بشيء؛ ولذلك قالوا إن رمي جمرة العقبة يستمر إلى طلوع الفجر، فأخذ منه طائفة من العلماء أن الرمي في الحادي عشر ينتهي بطلوع فجر الثاني عشر، كما أنه يوم النحر ينتهي رمي جمرة العقبة بطلوع الفجر من الحادي عشر، هذا بالنسبة للرمي يعتد به بهذه الصفات أنه يراعي فيه الترتيب ويراعي فيه الزمان وأن يكون الرمي بالحصى فلا يرمي بغير الحصى، فلو رمى بالخشب لم يجزه وبالحديد وبالنحاس وبالرصاص والنيكل كلها لا يجزيه؛ لأنها ليست من الحصى، وخفف بعض العلماء في الطين اليابس الشديد كالحجر إذا كان مكورا وفي الآجر وهو الطين المسخن بالنار إذا كان صلبا كما في الطوب الأحمر هذا المكسر فتاته أجاز بعض العلماء الرمي به والصحيح أنه لابد من الرمي بالحصى؛ لأنه هو الأصل ولم يرد ما يدل على غيره فبقي على هذا الأصل؛ ولأن رمي إبراهيم كان بالحصى، وعليه فلابد من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير