تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقال بعض العلماء: لابد من الفعل، والواقع في الحقيقة أنه يبقى شيء من أصول الشعر، ويستقيم جزّه، وفي زماننا أرفق من الزمان القديم ويتيسر إزالته في هذا الزمان أكثر من غيره هذا ليس خاصة بمسألة العمرة لكنه هنا في العمرة لضيق الوقت وإلا قد يتأتى في الشخص إذا فعل أكثر من عمرة.

قال رحمه الله: [وقد تم حجه وعمرته]: قد تم حجه وعمرته.

قال رحمه الله: [وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد]: لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طاف لقرانه طواف الركن وسعى سعي الركن ولم يزد بسعيين فلم يجعل لعمرته سعيا مستقلا ولم يجعل لعمرته مع حجه طوافا مستقلا؛ فدل على أن القارن فعله كفعل المفرد؛ والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح ((عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن عائشة رضي الله عنها لما نفست بكت. قال: مالك أنفست؟! - يعني حضت لأن النفاس اسم من أسماء الحيض؛ لأن النفس يطلق على الدم -. فقال: أنفست؟! ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) عائشة رضي الله عنها جاءت بعمرة فجاءت متمتعة، فلما كانت بِسَرِف، حاضت فلما حاضت معناه أنها ستجلس أيام عادتها فمستحيل أن تدرك قبل الحج عمرة؛ لأنها ستطهر بعد الوقوف بعرفة، ولذلك إذا كان طهرها بعد الوقوف بعرفة قد تعذر عليها أن تأتي بعمرة، ومن هنا أمرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن ترفض العمرة وأن تصبح قارنة، فطافت وسعت لما تحللت لما طهرت فقالت للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة كافيك لحجك وعمرتك)) فجعلها في القران لأنها قارنة جعلها في القران تسعى سعي الحج ويجزئ عن سعي العمرة فيندرج الأصغر تحت الأكبر، وتطوف طواف الحج فيندرج تحته طواف العمرة فيندرج الأصغر تحت الأكبر، فدل على أن القارن لا يخالف المفرد على ما ذكره المصنف فيفعل أفعال المفرد ويجزيه.

قال رحمه الله: [لكن عليه وعلى المتمتع دم] لكن عليه على القارن دم؛ لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} يختلف القارن عن المفرد بوجوب الدم عليه، فيجب عليه دم والمفرد لا يجب عليه دم، وهذا الدم جبر الله به نقص الواجب؛ لأنه كان المفروض أن يأتي بعمرة أولا، ثم يرجع إلى الميقات ويأتي بالحج من ميقاته فترفه بسقوط السفر الثاني عنه وجمع بين النسكين في نسك واحد فوجب عليه ضمان هذا النقص؛ والدليل على ذلك أن المكي لما قرن بين الحج والعمرة لا يجب عليه دم؛ لأنه أهل من ميقاته وجمع بين الحل والحرم فأجزأه لعمرته، وعلى هذا فإنه يخالف القارن المفرد من جهة وجوب الدم عليه.

قال رحمه الله: [لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}]: هذه الآية اشتملت على مسائل:

المسألة الأولى: في قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} أنها دلت على مشروعية التمتع، وهذا محل إجماع على أنه يشرع التمتع، والتمتع في الحج يكون على صورتين:

صورة العمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه بالشروط المعتبرة.

أو يأتي بالحج مع العمرة في نسك واحد؛ كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

الأول: يسمى بالتمتع.

والثاني: يسمى بالقران. كلاهما تمتع. الآية شملت الاثنين؛ ودلت على مشروعية الاثنين من حيث الأصل فقال الله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} فدل على أن الحج يكون تمتعا.

المسألة الثانية: أن الله لما أجاز التمتع وشرعه لم يفرق بين طائفة وطائفة، بل قال: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} فشمل أهل مكة وغيرهم، فأخذ جمهور العلماء من هذه الآية الكريمة أن أهل مكة يتمتعون وأنهم إن تمتعوا لا دم عليهم.

وخالف الحنفية رحمهم الله فقالوا: أهل مكة لا يتمتعون، وإن تمتعوا فعليهم دم.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن قوله تعالى: {فمن تمتع} عام شامل لأهل مكة وغيرهم فدل على مشروعية التمتع للجميع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير