تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثا: قول أم المؤمنين إلا أنه خفف فيه عن الحائض والنفساء؛ فدل على أنه واجب، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. فلا يخرج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، هذا بالنسبة لهذا النوع من الطواف أنه واجب، ويكون وجوبه عند الخروج عند السفر والذهاب إلى البلد والقفول فقال: إذا أراد القفول.

قال رحمه الله: [وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت]: فقال عند فراغه من جميع أموره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((اجعلوا آخر عهدكم)) فلما قال: ((اجعلوا آخر عهدكم)) دل على أنه لا يكون إلا عند الصدر وعند العزم على السفر، فيرتب أغراضه وشؤونه ثم ينزل ويطوف طواف الوداع، وعلى هذا لا يأتي بطواف الوداع بمجرد انتهائه من المناسك ثم يرجع ويجلس في منزله ثم يسافر بل عليه أن يجعله عند الخروج حتى يكون آخر العهد بالبيت.

قال رحمه الله: [فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده]: اشتغل بعده بتجارة وبيع وشراء أعاده هذا فيه تفصيل، إذا كانت تجارة المراد بالتجارة طبعا أن يشتغل بالبيع لكن لو فرضنا أنه اشتغل بالشراء فإن اشترى أغراضا للسفر وهي ما تكون في حكم الخروج لم يؤثر، مثال ذلك: لو أنه أراد أن يخرج طاف طواف الوداع ثم ركب سيارته ثم وقف في محطة مثلا يغير للسيارة زيتها كما هو موجود في زماننا وقف في المحطة حتى يأخذ مثلا أغراضه إما للرفقة أو وقف عند مطعم حتى يشتري طعاما غداء أو يأخذ زاد من الطعام له ولأولاده ورفقته لا يؤثر؛ لأن هذا أصلا في حكم الخروج والتابع تابع، والمراد به الاستعانة على الخروج فهذا لا يؤثر، وهكذا لو أنه غيّر في السيارة شيء يستعين به على الخروج كأن يغير إطارها أو نحو ذلك فهذا لا يقطع الوداع ولا يؤثر فيه.

قال رحمه الله: [ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب]: الملتزم بين الركن والباب وصف بذلك لأن الإنسان يلتزمه بصدره؛ وفيه حديث مرفوع عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ((أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التزمه، وقال: هاهنا يا عمر تسكب العبرات)) والالتزام بالملتزم لا حرج فيه ولا بأس به ولم ينكره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وما يفعله البعض من تبديع الناس وأذيتهم في هذه الأمور التي تعظم بها شعائر الله ليس بصحيح؛ فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم ينكره، وكان معروفا وتناقله العلماء والأئمة رحمهم الله، فإذا ألصق صدره بالبيت فلا بأس عليه ولا حرج؛ وقد جاءت السنة حتى قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((يعوذ عائذ بالبيت)) والحديث صحيح في المهدي لما قال: ((يعوذ عائذ بالبيت)) فالإنسان إذا جاء واستجار بالله عز وجل وألصق صدره بالبيت تعظيما لحرمة الله عز وجل فهذا من توحيد الله وليس من عبادة البيت وليس من عبادة الحجارة كما يظن بعض الجهلة إنما ينكر الشيء الذي فيه وثنية وفي جاهلية، أما الشيء الذي يعظم حرمات الله عز وجل ويقصد به تعظيم حرمات الله فلا ينكر؛ وفي الحديث الصحيح في الصحيحين أنهم قالوا: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((اقتلوه)) فدل على أنهم كانوا يعرفون التعلق بالأستار والعياذ بالبيت فلم يقل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أيها الناس لا تفعلوا كذا وكذا كان معروفا وموجودا وكونه صدر من ابن خطل لا نقصد أنه فعل الجاهلي حجة لا إنما نقصد أن هذا الفعل كان معروفا وعلمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم ينهَ عنه المسلمين ولم يجعله محرّما. فالمقصود أن الحاج والمعتمر إذا فعل ذلك تعظيما لشعائر الله فإنه لا ينكر عليه ولابأس به ولا حرج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير