تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على اشتراط أن يدخل الحجر قوله تعالى: {وليطّوّفوا بالبيت العتيق} والعتيق هو القديم، فأمر بأن يستتم البيت بالطواف. هنا مسألة وهي: أن الشاذروان ومعاقد أزر البيت من المعروف أن فيه الحَجر في الأرض تقاصر منه البناء فانسحب إلى داخل البيت وإلا هو استتمامه الشاذروان هذا من البيت، ولذلك إذا جاء يطوف البعض يرقى على هذا الحجر من أجل أن يقبّل، فإذا احتسب هذا من البيت فحينئذ يكون قد أخل بطوافه ولذلك ينصح هؤلاء أن لا يرقوا على الحجر؛ لأن هذا الجزء أصله من البيت، وكان المفروض أن يكون طوافه من قبل الحجر لا على الحجر، وهذا قد مشى المسافة هذه كلها فتجده على وزرة سترة الكعبة يزاحم الناس ليصل إلى الحَجَر، فتجده قد اقتطع من البيت، ولذلك ينبغي أن يكون طوافه بالبيت تاما كاملا، وهكذا إذا جاء عند الحِجْر بعضهم يضع يده على الحِجْر طبعا آخر الحجر لا إشكال في ذلك أنه ليس من البيت لكن إذا جاء من أول الحِجْر فإن هذا القدر من البيت، ولذلك يجب أن يستتم البيت بطوافه كما نبه عليها الأئمة -رحمهم الله- هذه كلها شروط معتبرة لصحة الطواف.وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما ذكرنا.

على هذا السعي ليس بركن؛ والصحيح أنه ركن وسيأتي، والنية لم يعتبرها المصنف ركناً ولكنها ركن وفصّل بعض العلماء فيها، بأن بعض العلماء أغفلها في الأركان لشبهيتها بالشرطية، ومنهم من أغفل الشرطية لشبهيتّها بالأركان، وتوضيح ذلك: أن النية تارة تعامل معاملة الشرط، وتارة تعامل معاملة الركن، ومن هنا لو أن شخصًا جاء إلى الميقات ولم ينو لم نقل إنه قد حج ولم نقل إنه قد دخل في نسك العمرة فليس بمعتمر ولا حاج بلا إشكال، فهذا في نفي الدخول، ولو أن شخصاً أحرم بالعمرة في غير رمضان ثم دخل وابتدأ طواف العمرة في شوال لكان متمتعا مع أن النية قد وقعت في غير أشهر الحج قالوا الأول لشبهية الركن، والثاني لشبهية الشرطية، ومن هنا مسألتها دقيقة، والتفريق في الموضعين يحتاج إلى فقه، وهي في شبهيتها بالركنية قوية جدا، لكن النية يتنازعها أمران: أولها الشبهية بالركنية من ناحية الدخول في النسك، وشبهيتها بالشرطية من جهة الاعتداد بالدخول في النسك كما ذكرنا من جهة الاعتداد، وعلى هذا فإن النية في مذهب طائفة من العلماء أنها ركن حتى في المذهب منهم من نص واعتبرها ركنا.

قال رحمه الله: [وواجباته الإحرام من الميقات]: الإحرام من الميقات يعني الاعتداد بالميقات وليس مراد الإحرام الدخول؛ لأن الدخول هو النية، وإنما مراده أن يحرم من الميقات بمعنى أن يعتد بالميقات المكاني؛ وهذا واجب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((هن لهن)) ومن أحرم من دون الميقات فعليه دم في قول جماهير العلماء -رحمهم الله- وقد بيّنّا دليل وجوب الإحرام من المواقيت في باب المواقيت.

قال رحمه الله: [والوقوف بعرفة إلى الليل]: والوقوف بعرفة إلى الليل وهي المسألة التي أخرناها في مسألة الوقوف أن من وقف من بعد الزوال ينتظر إلى غروب الشمس بعبارة أخرى أنّ من وقف في جزء النهار عليه أن يمسك جزءاً من الليل، وأن من وقف من الليل لم يعتد له بالنهار، وعلى هذا فلو أنه جاء قبل غروب الشمس بوقت طويل أو قصير أو بعد الزوال في الوقت المعتبر لابد أن ينتظر إلى الغروب ويمسك جزءاً من الليل؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انتظر حتى سقط قرص الشمس وذهبت الصفرة كما في حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيح، فلو أنه خرج من عرفات قبل دفع الإمام يعني خرج قبل الغروب ولو بلحظة، إذا خرج قبل الغروب فعلى حالتين:

إما أن يرجع وينتظر إلى الغروب، أو يرجع بعد الغروب ويجلس ولو للحظة ثم يصدر؛ فحينئذ يسقط عنه الدم؛ لأنه تدارك، وأما إذا لم يرجع وبقي على ما هو عليه فإنه يجب عليه دم؛ ما الدليل على اشتراط أن ينتظر إلى الغروب؟ الدليل: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في حديث عروة بن مضرّس: ((وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار)) فجعل النهار مطلقا ثم قيّده بالسنة، فقيّده بالسنة ابتداء وقيده بالسنة انتهاء في وقوف النهار، فدل على أنه لا يصح أن يقف قبل الابتداء ولا يدفع قبل الانتهاء، فإذا دفع قبل الانتهاء لزمه الدم؛ لأنه قد وقف في الوقت المعتبر،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير