تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السعي فاسعوا)) فقوله: كتب بمعنى فرض، فدل على لزومه، وكذلك أيضا قالت أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها-: ((لعمري لا أتم الله حج من لم يسعَ بين الصفا والمروة) ولأن الله عز وجل قال: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} فجعل تعظيم الشعائر من تقوى القلوب وجعل الصفا والمروة من الشعائر، والتقوى فعل الفرائض وترك المحارم، فدل على أنها فريضة. فالشاهد أن النصوص قوية؛ وفي الصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أمر من كان من لم يسق معه الهدي أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة أن يجعلها عمرة، فالسعي في الحج وفي العمرة ركن من أركانهما وهو الصحيح.

قال رحمه الله: [والمبيت بمنى]: والمبيت بمنى؛ وقد قدّمنا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخّص للعباس أن يبيت بمكة ليالي التشريق من أجل السقاية، والرخصة استباحة المحظور فدل على وجوب المبيت هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بات بمنى ليالي التشريق ووقع فعله بياناً لواجب فهو واجب.

قال رحمه الله: [والرمي]: والرمي رمي الجمرات؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رمى جمرة العقبة ورمى الجمرات أيام التشريق، ووقع فعله بيانا للواجب وهو واجب.

قال رحمه الله: [والحلق]: والحلق أو التقصير عبر بالحلق للتنبيه على مثله الحلق والتقصير؛ لأنه من النسك وهو أصحّ قولي العلماء.

قال رحمه الله: [وطواف الوداع]: وطواف الوداع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا)) وهو أمر، والأمر يدل على الوجوب.

قال رحمه الله: [وأركان العمرة الطواف]: الطواف والسعي والنية على التفصيل الذي ذكرناه.

قال رحمه الله: [وواجباتها الإحرام]: الإحرام كما ذكرنا الإحرام من الميقات، وأما الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك فقد قدمنا فيه التفصيل لأن فيه خلافاً بين كونه ركنا أو شرطا.

قال رحمه الله: [والسعي]: والسعي بين الصفا والمروة، وقد قدمنا ذلك.

العمرة لابد فيها من الطواف والسعي، والسعي ركن فيها، وقد قدمنا الدليل على ذلك.

قال رحمه الله: [والحلق]: والحلق والتقصير وهذا يعتبر جعله من الواجبات؛ والصحيح أن الحلق يعتبر من الواجبات ولا يعتبر من أركان العمرة كما ذكر المصنف رحمه الله.

قال رحمه الله: [فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به]: فمن ترك ركنا فإنه لا يتم نسكه إلا به: فلو ترك الوقوف بعرفة بطل حجه؛ هكذا لو فاته الوقوف بعرفة؛ لأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أمر هبار بن الأسود حينما فاته الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمرة وأن يأتي بحج بدل، وهكذا بالنسبة لمن تركه قصدا، وهكذا لو ترك طواف الإفاضة فإنه يبقى في ذمته إلى الأبد، فلو خرج في الحج ولم يطف طواف الإفاضة يرجع إلى طواف الإفاضة ولو بعد عشر سنوات؛ لأن الله أمر به، وهو في ذمته، فإذا جامع فإنه يأتي بعمرة ثم يأتي بالطواف قبل العمرة ثم يتم عمرته وعليه دم.

قال رحمه الله: [من ترك واجبا جبره بدم]: لأن الواجبات تجبر بالدم؛ وفي الحديث: ((من ترك شيئا من نسكه فليرق دما)) اختلف في رفعه ووقفه وقد انتزعه ابن عباس -رضي الله عنهما- من آية التمتع وهو انتزاع صحيح وفصلناه في المذكّرة، فدل على أنه يجب عليه جبره بدم؛ ولذلك وجب الدم على الآفاقي دون المكي جبرانا للنقص وهو الإحرام من الميقات فدل على وجوب الضمان.

قال رحمه الله: [ومن ترك سنة فلا شيء عليه]: ومن ترك سنة فلا شيء عليه: فلو أنه ترك الدعاء بعد رمي جمرة الصغرى أو الوسطى فلا شيء عليه.

قال رحمه الله: [ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج]: نعم هذا الفوات ومن فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير