تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيشترط في الأضحية أن تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، فجاء أبو بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وضحى قبل صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعيد الأضحى، وقال كما في الصحيحين: ((فأحببت أن يكون أول شيء يصيب أهلي من طعامها)) فقصد بالتعجيل المبادرة بهذه السنة، فلما أخبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمره أن يذبح أخرى مكانها فقال: ((ليس عندي إلا عناقا)) وهي أصغر فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له: ((تجزيك ولا تجزي غيرك)) وهذا يدل على أن الأضحية لابد أن تبلغ سنا معتبرة. ولذلك قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) فجعل السن شرطا، وعلى هذا جماهير السلف والخلف وهو كالإجماع على أن الأضحية لا تجزي والهدي لا يجزي إلا إذا كان قد بلغ السن المعتبرة.

قال رحمه الله: [وثني المعز ما له سنة]: ثني المعز ما أتم السنة ودخل في الثانية وعلى هذا إذا أتم السنة ودخل في الثانية جاز أن تُضَحّي بها، وأيضا لو أن شخصا سألك وقال: علي دم إما في حج مثل أن يكون مثلا فدية حج فأصاب محظورا من محظورات الإحرام فقال: أريد أن أذبح دما فماذا أفعل؟ تقول له ينبغي أن يكون قد بلغ السن المعتبرة فكل دم واجب على الشرع سواء بالعبادة أو أوجبه على نفسه بالنذر فإنه لابد أن يبلغ السن المعتبر هذه على التفصيل الذي يذكره المصنف في الغنم أتم السنة ودخل الثانية، ولذلك يقال له الثني.

إذًا يستثنى من الغنم في إتمام السنة الضأن فإنه يمكن أن يضحي به إذا كان دون السنة كما ذكرنا إذا كان جذعا من الضأن.

قال رحمه الله: [وثني الإبل ما كمل له خمس سنين]: وثني البقر ما أتم السنتين فإذا أتم السنتين فإنه ثني وحينئذ يجزئ أن يذبحه، وأن يتقرب به في هدي أو أضحية، وأما الإبل فما أتم.

قال رحمه الله: [وثني الإبل ما كمل له خمس سنين]: ما كمل له خمس سنين: هذا راجع إلى مسألة فقهية: هل العبرة في الحد بأوله أو بتمامه؟

فكلهم متفقون على أنه لا يكون إلا بعد تمام أربع سنوات، ثم اختلفوا فقال بعضهم: طعن في الخامسة، وإذا قيل طعن في الخامسة كما ذكرنا في أول الحديث فهو أن يكون في أكثر الحول من الخامسة يعني أتم ستة أشهر وقارب التمام، وهذا ذكره بعض أهل الخبرة، ولذلك نجد بعض الفقهاء رحمهم الله اعتمدوا على هذا القول. قالوا طعن في الخامسة.

ومنهم من يقول أتم الخامسة كما قال المصنف -رحمه الله- وهذا كما ذكرنا راجع إلى التفصيل الذي ذكرناه باختلاف المرعى والأحوال.

قال رحمه الله: [ومن البقر ما له سنتان]: ومن البقر ما له سنتان كما ذكرنا.

قال رحمه الله: [وتجزئ الشاة عن واحد]: وتجزئ الشاة عن واحد؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعلها عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث الصحيح أن الشاة كانت تجزئ عن الرجل وأهل بيته فهي في الأصل مجزئة عن المضحي نفسه. وأما بالنسبة لأهل بيته فهم تبع.

وأجمع العلماء -رحمهم الله- على أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، ولو اشترك اثنان في شاة لم تقع عنهما. وعندهم خلاف في مسألة لو أنهما ذبحا على هذه الصفة على من تجزي؟ هل لأول مُسَمٍّ منهما أو للمالك الحقيقي على تفصيل عند العلماء؛ لأن هناك أحوالا أن يكون مشتركين استحقاقا كما في الشريكين أن يكونا مشتركين هدية يقول له: أشركك معي تبعا هذا كله فيه تفصيل لكن من حيث الأصل لو اشترك اثنان في شاة أو اشترك أكثر من واحد في شاة لا تجزي إلا عن الرجل نفسه، ولا تجزي عن أكثر من رجل إلا عن أهل بيته تبعا، وعلى هذا الأصل فيها عن الشخص نفسه، وهذا منصوص العلماء رحمهم الله في كتبهم أن الشاة لا تجزي إلا عن الرجل وحده. تجزي عن أهل بيته كزوجته وأولاده، فإذا كانت له أسرة ولو كانت كثيرة العدد فلو كان عنده أكثر من عشرة أولاد وكلهم في رعايته وهو الذي يقوم عليهم وهو الذي ينفق عليهم وهم تبع له وفي بيت واحد فإنه يضحي بشاة واحدة عنه وعن آله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير