الجواب: نعم يلزمه أن يضحي، وعنده قدرة، وعلى هذا يستوي أن يأخذ المال من الغير ثم يقضيه من ماله بعد ذلك، أو إذا جاءته سيولة. ومثلا لو أن شخصا عنده بقالة أو عنده سوبر ماركت ويوم الأضحية ما عنده سيولة لكن المال عنده وعنده قدرة وعنده شيء فاضل عن قوته وقوت ولده بحيث لو باعه استطاع أن يشتري به أضحية فنقول له بالخيار: إما أن تبيعه أو تصرف هذه البضاعة على قدر ما تشتري به الأضحية أو تأخذ السيولة من غيرك ثم تضحي فأنت قادر ومستطيع، فهو بالخيار.
وأما إذا كان عاجزا وأراد أن يستدين من أجل أن يضحي فهذا فيه تفصيل:
أولاً: وقبل التفصيل الذي يذكره العلماء لا يجب عليه أن يفعل هذا إذا كان ما عنده مال أو فقيرا أو معدما فقال: أريد أن أتسلف من أجل أن أضحي كلهم متفقون على أنه لا يجب عليه أن يتسلّف؛ لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس عنده {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال في الآية الأخرى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} فهذا ليس عنده قدرة وليس عنده مال، فلا يجب على العاجز عن الأضحية أن يتسلف ويستدين هذا بلا خلاف بين العلماء -رحمهم الله- إنما الخلاف هل يشرع أو لا يشرع؟ وهل الأفضل أن يستدين ويصيب فضل هذه السنة أو الأفضل أن لا يستدين؟
أما من حيث يشرع له أو لا يشرع كان بعض مشايخنا -رحمهم الله -يفصل في مسألة وجود الاستحقاق، فبعض الناس يكون مثلا قد مضت عليه العشرة الأيام وهي ثلث الشهر وراتبه ثلاثة آلاف ريال، فمعنى ذلك أنه في حكم من له ألف ريال بيده لكن الثلاثة الآلاف ما تأتيه إلا في آخر الشهر، وحينئذ عنده استحقاق، فيسوغ له أن يستدين وأن يضحي، وفي هذه الحالة كانوا يقولون: إن هذا أشبه بالوجوب وأقرب إلى الوجوب؛ لأنه عنده الاستحقاق وهذا على مسألة الدين هل هو في حكم ما في اليد أو لا؟ وهو راجع إلى مسألة الزكاة فإن كان غالب ظنه حصوله على هذا المال فلا إشكال.
الوجه الثاني: عند بعض العلماء يقول: إنه لا يجب عليه والأشبه أنه لا يلزمه أن يستدين؛ لأن العبرة بالوقت، ولذلك قالوا لو أن شخصا حج ولم يجد الدم الواجب عليه في حال حجه ولكنه إذا رجع إلى بلده عنده مال قالوا العبرة بحاله في الحج وليست العبرة بحاله في بلده هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله والمسألة مشهورة وسبق أن أشرنا إليها في المناسك.
تبقى قضية هل الأفضل أن يستدين أو لا يستدين؟ فبعض العلماء يفضل أنه إذا استدان كان أعظم لأجره؛ لأنه يصيب السنة، ويتأسى بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في كونه يضحي في ذلك العام، فقالوا إنه أفضل من هذا الوجه.
ومن أهل العلم من قال إنه ليس بأفضل؛ لأن الأفضل أن لا يهين الإنسان نفسه، ولا يذل نفسه بالدين، ونصوص الشرع تدل على أن المسلم ينبغي أن يصون وجهه عن سؤال الناس، فقالوا إذا استدان سأل، ووقع فيما هو مكروه شرعا، فجعلوه في مرتبة المفضول لا الأفضل.
والحقيقة كلا القولين له وجه، وهذا راجع إلى مسألة: هل يستدين ليتصدق؟
والقولان لهما وجه الذي منع له وجه والذي أجاز له وجه. والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني: فضيلة الشيخ رجل عنده زوجتان كل واحدة في بيت مستقل هل تجزئه أضحية واحدة وجزاك الله خيرا؟
الجواب:
آل الرجل في البيتين كالبيت الواحد؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح في حكاية الهدي أيام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تجزئ عن الرجل وأهل بيته. أهل البيت المراد بهم من تبع الإنسان ولو كان عنده أربع نسوة، فإنه في حكم البيت الواحد. فالعبرة بالتبعية وليست العبرة بكون هذه الزوجة عندها عيالها والأخرى عندها عيال فكلهم في حكم البيت الواحد. والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث: فضيلة الشيخ إذا كان الابن متزوجاً ولكن يسكن مع والديه في نفس البيت هل تجب أضحية على الأب وأضحية على الابن المتزوج. وجزاك الله خيرا؟
الجواب:
¥