تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال بعض العلماء كما هو مذهب الحنفية وغيرهم: إن الجرباء يجوز أن يضحّي بها؛ لأن الجرب في الجلد وليس في البدن.

وظاهر السنة من جهة المرض أن الجرب نوع من أنواع المرض؛ ولذلك تدخل في هذا العموم، والمرض تارة يكون خفيفاً يسيرا وعارضاً يزول، وتارة يكون مستحكماً في البهيمة، ولا إشكال لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نص على أن المرض يكون مؤثرا وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ((المريضة البيّن مرضها)).

المرض طبعا يؤثّر في أكل البهيمة، وإذا أثر في أكلها أثر في لحمها، ولذلك اجتمع دليل الأثر والنظر، وبنى عليه بعض العلماء أن المجنونة من البهائم لا يضحّى بها، والمجنونة تعرف بإدبارها إذا وضع الأكل يقبل القطيع فهي تدبر، فهذه غالبا المرض الذي معها مؤثّر في لحمها وجمهور العلماء على أنه لا يضحَّى بها.

قال رحمه الله: [ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها]: لحديث علي -رضي الله عنه وأرضاه- وقد فسّر راوي الحديث في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده بسند صححه غير واحد أن النبي أمرهم أن يستشرفوا. قال رضي الله عنه وأرضاه: ((أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن نستشرف العين والأذن)) فإذا كانت مقطوعة الأذن فإنه لا يجزئ أن يضحي بها؛ سواء كانت مقطوعة من الأمام وهي المقبلة، أو من الخلف وهي المدبرة، أو كان قطعها بالطول وهي الشرقاء أو كان ثقباً فيها كلها لا تجوز في الأضاحي.

قال رحمه الله: [ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها]: العضباء مكسورة القرن، فإذا كسر أكثر القرن فإنه لا يجزئ أن يضحي بها.

وأما إذا كان القرن غير موجود خلقة وهي الجماء فإنه يجوز أن يضحَّى بها، وهكذا إذا كان قرنها قصيرًا خِلْقة فإنه يجوز أن يضحى بها، إنما الذي يؤثر إذا كان الكسر لأكثر القرن.

وذهب بعض العلماء إلى أن كسر القرن ليس بمؤثّر في اللحم فيجوز أن يضحى بها، وهو نقصان في الخلقة.

قال رحمه الله: [وتجزئ الجماء]: وتجزئ الجماء كما ذكرنا؛ إذًا هناك فرق بالنسبة للقرناء إذا كسر أكثر قرنها أو كانت عضباء وبين التي لا يكون لها قرن أصلا مثل أن تكون خلقة جماء فإنه يجوز أن يضحًّى بالتي ليس لها قرن ولا يجوز أن يضحى بالمعيبة التي كسر قرنها. والضابط عند من يقول بالتأثير أن يكون الكسر أو القطع قد بلغ الأكثر وهو مجاوزة النصف.

قال رحمه الله: [والبتراء]: والبتراء وهي مقطوعة الذنب فيجوز أن يضحي بها.

والصحيح ما اختاره المصنف أنه يجوز أن يضحي بالجماء التي لا قرن لها وبالبتراء، والبتراء مقطوعة الذنب؛ لأن قطع الذنب ليس له تأثير في اللحم، ولذلك يجوز أن يضحي بها سواء كان البتر لأقل الذنب أو لأكثره فإنه يجوز أن يضحي بها.

قال رحمه الله: [والخَصِيّ]: والخَصِيّ: الخصي يجوز أن يضحى به؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوءين. والموجوء هو الخصي. قال العلماء - رحمهم الله -: إن الخصي نقصان في الخِلقة، ولكن النقصان في الخلقة منه ما هو كمال ومعين على طيْب اللحم فحينئذ يجوز أن يضحى به كما في الخصي، فقالوا إن الذكر من الغنم إذا كان موجوءاً وهكذا بالنسبة للإبل والبقر يجوز أن يضحى به لأن هذا يطيب لحمه بل قال بعض العلماء إنه الأفضل؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضحى به، وأخذ بعض العلماء - رحمهم الله- من تضحية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالكبشين الخصيين جواز خصْي البهائم؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقر ذلك ولم ينكره، ولم يمنع الصحابة -رضي الله عنهم- منه، وقالوا إنه وإن كان فيه تعذيب للحيوان لكنه لمصلحة الآدمي العظمى باستطابة اللحم قالوا فإنه جائز، ومن هنا نص طائفة من العلماء -رحمهم الله- على جواز خصي البهائم لطيب لحمها لا بقصد التعذيب. أما إذا قصد به تعذيب الحيوان فلا إشكال في تحريمه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن تعذيب الحيوان.

قال رحمه الله: [وما شقت أُذُنهُا]: وما شقت أذنها: إذا شقت الأذن فللعلماء قولان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير