تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يضحى بمشقوقة الأذن إذا كان الشق مؤثرًا وهو أن يكون موجباً لسقوط الأذن إذا كان من أعلاها فتسقط على أمامها مقدمها فهي المقابلة، أو تسقط على إذا كان القطع من وراء الأذن فتسقط على خلفها التي هي مقابلة ومدابرة وأيضا الخرقاء هذا كله يقع بسبب الوسم، فكانوا يحتاجون إليه لوسم البهائم، فإذا قطعت الأذن قال بعض العلماء مشقوقة الأذن تختلف عن مقطوعة الأذن، وفرقوا بين المشقوق والمقطوع، ومنهم من لم يفرق، فجعل حديث النهي عن المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء أصلا في المنع من هذا النوع من الأضاحي.

ومنهم من قال إن الأصل جواز التضحية بها، وتكلم على سند الحديث، وأجاز أن يضحي بها، وفرّق بين القطع وبين الشق. وهنا إذا قطع الأذن وكان القطع لكل الأذن فلا إشكال في عدم جواز التضحية بالبهيمة.

وأما إذا قطع أكثر الأذن فقالوا إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما في حديث السنن وعند أحمد في مسنده قال: ((أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن نستشرف العين والأذن)) فدل على أن القطع والشق في الأذن مؤثر، إذْ لا معنى لأمره -عليه الصلاة والسلام- أن يستشرفوا وأن ينظروا العين والأذن إلا بتأثير ذلك في الأضحية وهذا هو الصحيح.

قال رحمه الله: [أو خَرِقة]: أو كانت مخروقة الأذن وهي الخرقاء، فكانوا يخرقون الأذن وسما للقبيلة أو وسما للجماعة أو وسما للبيت حتى تعرف البهائم إذا ضاعت فيحتاجون إلى ذلك، فيخرقون الأذن فالخرقاء لا يجوز أن يضحي بها على ظاهر حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما ذكرنا.

قال رحمه الله: [أو قطع أقل من نصفها]: أو قطع أقل من نصفها أما بالنسبة للقطع فإن كان لأقل من النصف فلا إشكال فإنها تجزي كما اختار المصنف - رحمه الله- وإذا كان للأكثر وهو ما جاوز النصف فإنها لا تجزي.

أما إذا كانت أذنها صغيرة خِلْقة فإنها تجزئ قولا واحد عند العلماء - رحمهم الله -. وأما إذا كانت سكاء خِلْقة ليس لها أذن فمذهب الجمهور على أنه لا يجوز أن يضحى بها لوجود هذا العيب والنقص.

قال رحمه الله: [والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى]: والسنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحر الإبل: من الحيوان والبهائم ما يذبح، ومنه ما ينحر، ومنه ما فيه موضع للنحر والذبح.

فأما الذي ينحر فهو الإبل، والسنة فيها أن تنحر قائمة لا قاعدة، وأن تكون مقيدة اليد اليسرى؛ لأن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- لما مر على الرجل وهو يريد أن ينحر بعيره باركا. قال له رضي الله عنه وأرضاه: ((ابعثها قياماً مقيدةً سنة نبيك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)) والصحابي إذا قال سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا إشكال أنه في حكم المرفوع، وعلى هذا فإن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنكر على الرجل أن ينحر الإبل قاعدة باركة إلا إذا وجدت حاجة وضرورة لبروكها؛ فإنه يجوز أن ينحرها باركة ولابأس في ذلك ولا حرج. أما الأصل فإنها تنحر قياما معقولة يد اليسرى فيطعنها في الوهدة وهي أسفل العنق عند مجمعها في البدن فيطعنها ويحرك السّكين، وبهذا تكون تذكيتها. الأصل في ذلك ما ذكرنا من السنة، فلو نحرها وهي باركة صح النحر إذا كان على الصفة الشرعية. فالمصنف رحمه الله بعد أن بيّن صفات الأضحية شرع في بيان هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في نحرها.

أما بالنسبة لما يذبح فلا إشكال في الغنم فإنه سيبيّن رحمه الله الصفة الواردة عن النبي r في ذبحه.

وأما ما يجمع ما بين النحر والذبح فهو البقر، ففيه موضع للذبح، وفيه موضع للنحر، يصح نحره ويصح ذبحه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير