تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما)) فبين أن البركة بالصدق والبيان والنصيحة، فدل على أن الله لا يبارك للكذابين، وأن الله لا يبارك للغشاشين، فعلى من يريد أن يتوكل في النحر والذبح أن يكون غالباً على ظنه أو مستيقناً أنه يستطيع أن يؤدي هذه الأمانة؛ ولذلك قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث الصحيح: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)) فأمر بأداء الأمانة هذه أمانة وواجب، وعلى أهل العلم أن لا يعين أمثال هؤلاء من الشركات والمؤسسات أن يأخذوا فوق طاقتهم، بل عليهم أن يأخذوا في حدود الطاقة، وإذا أعطيت الفتاوى لهؤلاء أن تتقيد. نحن نقول هذا لأنه تواجهنا أسئلة الناس ومشاكل الناس، وواجب النصح للأمة أن يقال هذا. لا يجوز العبث بهذه الدماء الواجبة، وتضييع أوقاتها، وخاصة إذا كانت مقيدة بزمان أومقيدة بمكان، بل ينبغي لمن يتوكّل في هذا الأمر أن يتقي الله وأن ينصح، وأن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرضي الله؛ وفي الحديث الصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((أن الأمانة تصور لصاحبها يوم القيامة ويقال له: أد أمانتك فتهوي في نار جهنم، فينزل يلتمسها ثم إذا صعد بها حتى إذا بلغ شفير جهنم ردت عليه فيرجع ثانية - والعياذ بالله - يعذب على قدر ما خان من الأمانة)) - نسأل الله السلامة والعافية - فإذا كان هذا في الأمانات العامة فكيف إذا كان الأمانة في عبادة وفي دين وفي شرط. وعلى طلاب العلم أن ينتبهوا لذلك، وأن لا يحملوا أنفسهم ما لا يطيقون، وعليهم إذا أرادوا أن يقوموا بأمر أن يسألوا أهل الخبرة، وأن يتحروا حدود طاقتهم؛ نصيحة للأمة، وبعدا عن تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل.

قال رحمه الله: [ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق]: ووقت الذبح بعد صلاة العيد لا تذبح الأضحية قبل الصلاة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((من نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم)) وقال لأبي بردة لما نسك قبل الصلاة قال: ((اذبح أخرى مكانها)) فدل على أن الذبح لا يصح قبل الصلاة - صلاة عيد الأضحى - وعلى هذا ظاهر السنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، فإذا كان مثلا أشرقت الشمس على السابعة وتحرى الإمام ثم صلى وانتهى من الصلاة على السابعة وعشر، ثم ذبح قبل هذا الوقت فإنه لا يجزيه وعليه أن يعيد، وأما إذا وقع ذبحه بعد سلام الإمام وانتهاء الصلاة؛ فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) فأجاز الذبح من بعد صلاة العيد.

قال رحمه الله: [وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية]: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية: إذا أخذ الشاة من السوق يريد أن يضحيها فقال: هذه أضحية، فلما أخذها وعينها بهذا اللفظ أصبحت معينة، فإذا عيبت أو أصابها ضرر بعد التعيين صح أن يضحي بها؛ لأنها قد تعينّت، وهذه من فوائد أو من المسائل المستفادة من التعيين، والمعيّن لا يخرج عن غيره؛ لأنها إذا كانت معينة لا تنصرف إلى نذر، ولا تنصرف إلى هدي؛ لأنها معينة أضحية، وهذا من منصوص جمهور العلماء -رحمهم الله-.

قال رحمه الله: [والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية]: والهدي بقوله هذا هدي مثل الأضحية يعيّن والإشعار والتقليد فيأخذ صفحة عنق البعير ويضربه بالسكين أو الموس حتى ينسلت الدم على صفحته هذا إشعار، والتقليد أن يضع القلادة يكون الإشعار للإبل، ويكون التقليد للغنم كما صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيبعثه إلى الحرم)) فكان يوضع قلادة. فائدة هذا الإشعار والتقليد أن الناس كانوا إذا خرجوا للنسك وضاعت هذه البهائم علم من يجدها أن هذا هدي، وعلم أنه من الهدي للبيت، وكانت العرب حتى في جاهليتها الجهلاء تتحامى مثل هذا النوع من الأموال، فإذا وجدتها تحاشته، فالأصل أن الإشعار والتقليد يقتضي التعيين، وإذا قال: هذا هدي، وأشعره من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير