تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإبل وقلده إذا كان من الغنم وقيل في البقر أنها تقلد، وقيل إن فيها الموضعين يجوز إشعارها ويجوز تقليدها، فإذا فعل ذلك فقد تعين، فلا ينصرف إلى غيره.

أما لو أنه اشترى أضحية، وكانت تحدثه نفسه اشترى شاة تحدثته نفسه على أنها تكون عن دم واجب في الحج أو في العمرة، ثم قال: لو أني ضحيت بها وأراد أن يصرفها إلى أضحية صح بخلاف الأول؛ لأنها لم تتعين أضحية، ولم تتعين هديا.

قال رحمه الله: [ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها]: ولا يعطي الجزار شيئا من الأضحية على أنه من الأجرة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن علي -رضي الله عنه وأرضاه- أنه قال: ((أمرني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن أقوم على بُدُنِه، وأن أتصدق بلحومها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا)) فلا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية، ولا يجوز أن يعطي الجزار من الهدي شيئا على أنه من الأجرة، وعلى هذا لو أن الجزار كان مسكيناً أو كان فقيراً وأراد أن يتصدق عليه بنية الصدقة لا بنية الأجرة صح.

الممنوع أن يعطيه على أنه أجرة، لكن مثلا لو جاء وذبح أضحيته وهو جاري وأنا أعلم أنه محتاج أو قريب وأعلم أنه محتاج، وهذا الدم عليّ واجب للمساكين فأعطيته إياه على أنه صدقة صح ذلك وجاز. فيجوز أن يعطي الجزار على سبيل الصدقة، وعلى سبيل الهدية والهبة والصلة كما في الأضحية؛ لأن الأضحية تكون فيها شيء منها للإنسان، وشيء منها للمساكين، وشيء منها هدية، فإذا أعطى الجزار على سبيل الهدية وعلى سبيل الصدقة صح، فقيد المصنف - رحمه الله - أن يعطيه من الأجرة، وهذا مبني على الأصل الذي ذكرناه من نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعلي أن يعطي الجزار منها شيئا على أنه من الأجرة، أما بالنسبة للتصرف بها فسيبين المصنف -رحمه الله- الأصل في التصرف في الأضاحي وفي الهدي، وما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من إعطاء الناس وتقسيمها، فقصد من هذا أنه لا يجوز أن يعطي الجزار من البهيمة شيئا.

وهنا مسألة وهي: أن بعض العلماء يمنع أن تستأجر شخصا ليعمل عملاً وتكون أجرته من نفس العمل الذي ينتجه، وهذه المسألة تعرف عند العلماء في باب الإجارة بقفيز الطحان، وفيها حديث تكلم العلماء على سنده: ((نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن قفيز الطحان)) قالوا: قفيز الطحان المراد بها أن يقول له: اطحن لي هذا الصاع وخذ ربعه، أو خذ نصفه، فقالوا: إنه استأجره فقال له: اطحن وخذ نصفه، فسيأخذ نصف ما يطحن، فجعل أجرته من جزء عمله. قالوا هذا نوع من الغرر وهذا يدخل فيه مسائل منها: لو أعطاه السيارة، وقال له: اعمل بها والكسب بيني وبينك فهذا جزء من العمل. قالوا هذا نوع من التغرير عند من يمنع، منها مسألة الجزار أن يقول له: اذبح الشاة وخذ جلدها، أو أجرتك الجلد. فمن العلماء من يمنع هذه الإجارة، ومنهم من يفصل. فالذين يمنعون يبنون على حديث: ((نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن قفيز الطحان)) وهذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما سنده فلا إشكال سنده ليس بقائم وضعيف، لكن من جهة المتن تكلم فيه بعض العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من دلائل ضعف هذا الحديث وهو ما يستدل به على ضعف الحديث من متنه أن القفيز لم يكن معروفا في المدينة، إنما كان عندهم المد والصاع، والقفيز كان معروفا في المشرق، فلا يعقل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يترك هذه كلها ويأتي بشيء لا يعرفه الناس وليس من عرفهم في المكيلات، فقالوا هذا يدل على ضعف متن هذا الحديث مع سنده، وعلى كل حال هذا يدل على ضعف سند الحديث بدلالة من متنه. على كل حال المسألة تعرف عند العلماء بمسألة قفيز الطحان؛ إلا أن من فصّل وقال يجوز أن يستأجر في حال، ولا يجوز أن يستأجر في حال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير