هذا الفراش. نقول: لا يجوز؛ لأنه لا يباع من الأضحية شيء؛ لما ذكرناه من الأصل الذي ذكرناه ولم يجعلها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عوضا، ولذلك لم يجز أن تكون ثمنا في الأجرة أجرة للعامل لسعيه وعمله.
قال رحمه الله: [ولا يبيعه]: ولا يبيعه لو أنه أخذ جلد الأضحية وجاءه شخص وقال له: بعني جلد أضحيتك هذه، أو أهدى إلى البيت وأخذ جلود الهدي فقال له شخص: هذه الجلود أشتريها منك بمائة أو بألف لم يجز أن يبيعه لا يجوز بيعه بيع الجلود والأجلة لما ذكرنا.
قال رحمه الله: [ولا شيئا منها]: ولا شيئا منها: لما ذكرناه؛ لأنها ليست محلا للمعاوضة، والأصل في ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - منع عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يعطي الجزار شيئا من الهدي، وقال: نحن نعطيه من عندنا، فدل على إسقاط المعاوضة والبيع نوع من أنواع المعاوضة؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال، والإجارة مبادلة المال بالمنفعة، فلما حرم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يعطي من الهدي الجزار شيئا عوضا عن عمله كأجرة دل على أنها ليست محلا للمعاوضة، فشمل ذلك الإجارة وشمل البيع، كأنه لا يستحق مالكها أن يبذلها عوضا عن عمل، فإذا كان هذا في العمل الذي يتعلق بمصلحة الهدي وهو النحر فمن باب أولى إذا لم تكن ثَمّ مصلحة.
قال رحمه الله: [فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه]: فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب أن يأكل منه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكل من هديه في حجة الوداع، وشرب من المرق، وأمر من كل ناقة أن يؤخذ له منها، ثم طبخت واحتسى من مرقها - صلوات الله وسلامه عليه -، وأكل منها فدل على أن السنة أن يأكل من الهدي الجائز.
وأما إذا كان الهدي واجبا كجزاء الصيد ودم الجبران ودم الفدية فإنه لا يأكل منه، وإنما يكون طعمة للمساكين، فلو أن شخصا أحرم من دون الميقات فوجب عليه أو ترك طواف الوداع ووجب عليه دم الجبران؛ فإنه لا يأخذ من هذا الدم الواجب عليه شيئاً ولا يأكل منه.
قال رحمه الله: [لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر من كل جزور ببَضْعَة فطبخت]: أمر من كل جزور ببضعة. البَضْعَة: القطعة من الشيء قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إنما فاطمة بضعة مني)) البَضْعة من الشيء القطعة فأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من هذه الجزر من كل جزور ببضعة قطعة ثم وضعت وطبخت كلها وشرب من مرقها - صلوات الله وسلامه عليه- واحتسى منها فدل على أن السنة أن يأكل ويصيب من هديه.
قال رحمه الله: [فأكل من لحمها وحسى من مرقها]: وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((أيام منى أيام أكل وشرب وبعال)) وكانوا يأكلون، وسميت أيام التشريق لتشريق اللحم، فكانوا يأكلون من هديهم، وهذا كله كما ذكرنا في غير الواجب.
قال رحمه الله: [ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران]: لأنه ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكله من الهدي.
************************************************** ***************
الأسئلة:
السؤال الأول: فضيلة الشيخ: هل تجزئ الأضحية إذا ذبحت في اليوم الثالث من أيام التشريق. وجزاك الله خيرا؟
الجواب:
بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأصح قولي العلماء في هذه المسألة أن اليوم الرابع وهو الثالث من أيام التشريق أنه يجزئ الذبح فيه إلى غروب شمسه؛ وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((أيام منى - وهي أيام التشريق- أيام منى أيام أكل وشرب وبعال)).
وذهب بعض العلماء إلى أن الذبح لا يكون إلا يوم العيد ويومان بعده أي المجموع ثلاثة أيام.
والصحيح الأول؛ لما ذكرنا والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني: فضيلة الشيخ: في بعض المناطق يذبحون أضحية يوم العيد عن فقراء المسلمين اقتداءً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهل هذا جائز أو هو خاص به - عليه الصلاة والسلام-، وإذا كان خاصاً فما النية الفاضلة حينئذ. وجزاكم الله خيرا؟
الجواب:
¥