تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى فإذا أكرم الله عز وجل عبده ببقاء نسله وخروج ولده؛ فإنه يشكر الله عز وجل ويتقرب إليه بهذا الدم؛ وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)) وقد فُعلت هذه العقيقة من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما ثبت عنه أنه عقّ عن الحسن والحسين، وثبتت مشروعيتها في السنة وبإجماع أهل العلم -رحمهم الله- وهناك قول ضعيف اعتبره بعض العلماء شذوذا أن العقيقة مكروهة، ولكن أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن العقيقة سنة مشروعة.

يقول رحمه الله: [باب العقيقة]: أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالعقيقة عن المولود.

قال رحمه الله: [وهي سنة]: وهي سنة: أي العقيقة، وهذه السنة من العلماء من قال بوجوبها لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كل غلام مرهون بعقيقته)).

والجمهور على أنها سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة عند الجمهور تقارب الوجوب؛ وعلى هذا فإن الأصل يقتضي أن المسلم لا يفرِّط في اتباع هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خاصة وأن تعبير الحديث في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((مرهون بعقيقته)) يدل على تأكد هذا الأمر ولزومه، ومن هنا قال جمهور العلماء بكونها سنة مؤكدة تقارب الوجوب لتأكيد السنة عليها بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقوله.

قال رحمه الله: [عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة]: هذه العقيقة تختلف من الذكر والأنثى في أصح قولي العلماء: فعن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، وهو مذهب جمهور العلماء على أنه يعق عن الذكر بضعف ما يعق به عن الأنثى؛ والسنة أن تكون من الغنم، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أنه لا عقيقة من غير بهيمة الأنعام، ومن أهل العلم من قال: تختص بالغنم ولا يقع التشريك في العقيقة في الإبل والبقر.

ومن أهل العلم من رخص في التشريك في الإبل والبقر؛ كما هو مذهب الشافعية وخالفهم غيرهم. والذين منعوا قالوا: إن مقصود الشرع أن يُذْبح على هذا الوجه، ويتقرب إلى الله عز وجل بالشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى، وعلى هذا إذا كان المولود ذكرا فإنه يعق عنه شاتين، وإذا كان أنثى يعق عنها شاة واحدة.

تكون العقيقة في سابع المولود، وسابع المولود أن يحتسب يوم ولادته، ثم يضيف عليه من بعد ذلك ستة أيام، والعبرة بمغيب الشمس على أصح قولي العلماء. فإن كان قد ولد بعد مغيب شمس يوم احتسب للذي بعده خلافا لمن قال إن العبرة بالفجر، فإن كان قبل طلوع الفجر احتسب للذي قبله، وإن كان بعد طلوع الفجر احتسب للذي بعده.

والأصح والأقوى مذهب الجمهور على الأصل المعتبر أن اليوم تبدأ ليلته بمغيب شمس ما قبله، وعلى هذا إذا وقعت الولادة بعد مغيب شمس يوم الجمعة أي في ليلة السبت يحتسب سبعة أيام بيوم السبت ويكون يوم الولادة محسوبا فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((تذبح عنه يوم سابعه)). ونسب السابع إلى المولود، وهذا هو مذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- أنه يحتسب يوم الولادة، ويضيف ستة أيام إليه، ثم بعد ذلك يعق في اليوم السابع.

واختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا التسبيع هل السبعة الأيام محددة بمعنى أن العقيقة لا تكون قبلها أم أن السبعة الأيام فضيلة واستحباب، وأن العبرة بولود المولود، وأنه إذا ولد المولود فإنه يعق عنه ثم لو توفي - فائدة الخلاف أنه لو توفي هذا المولود قبل بلوغ السبعة الأيام فتوفي في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فعلى القول بأنه يشترط التسبيع في هذه الحالة لا يعق عنه، وإن قيل بعدم اشتراطه؛ فإنه يعق عنه. والأصل في هذا أننا إذا قلنا إن العقيقة شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد فإنها تكون بولادة الولد، وعلى هذا لو توفي الولد قبل السابع؛ فإنه يعق عنه على هذا الوجه، وإن قلنا إنها محددة بقوله - عليه الصلاة والسلام-: ((تذبح عنه يوم سابعه)) على التحديد تكون كالأضحية تفوت بفوات وقتها ولا يعتد بها قبل الوقت المعتبر؛ ولذلك لو ذبح الأضحية قبل الصلاة كما تقدم معنا لم تجزئه الأضحية؛ لأن الشرع حدد وقت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير