تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الابتداء، فإن قيل إن العقيقة مبنية على هذا التحديد، وأن هذا التحديد معتبر، فلا إشكال في أنه لو توفي قبل السابع فإنه لا يعق عنه، والأشبه أنه يحتاط الإنسان فيعق عنه إذا ولد له المولود شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، ونعمة الولد حاصلة بمجرد ولادته.

قال رحمه الله: [تذبح يوم سابعه]: تذبح هذه العقيقة يوم سابعه: إذا كان الوالد قادرا على أن يجد العقيقة. أما إذا كان عاجزاً عن القيمة أو ليست عنده قدرة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

واختلف العلماء - رحمهم الله - لو كان عاجزا عن العقيقة ثم بعد ذلك قدر قبل بلوغ الغلام أو بعد مدة قبل بلوغ الغلام فهل يعق عنه؟

قال بعض العلماء: العقيقة متعلقة بالمولود شكرا للنعمة سواء وقعت في السابع أو بعده، وعلى هذا قالوا إذا قدر بعد ذلك يشتريها ويعق عنه، وهذا لاشك أنه أفضل وأكمل حتى قالوا: إن الولد نفسه فإنه لو لم يعق عنه شرع أن يعق عن نفسه، وهذا فيه نظر خاصة وأن من الصحابة من أسلم ولم يأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يعق عن نفسه، وعلى كل حال ظاهر قوله: ((مرهون بعقيقته)) يقوي مذهب من قال بالقضاء إن عجز في السابع وتيسر له بعد السابع.

الأفضل في ذبح العقيقة أن تكون في السابع، ثم جاء في الحديث تثليث السابع، فإن لم يتيسر السابع في الرابع عشر، وإن لم يتيسر الرابع عشر ففي يوم الحادي والعشرين. قالوا إن هذا على فضيلة التسبيع؛ والأصل في ذلك هذا الخبر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعلها في السابع، ثم إذا لم يتيسر ففي الرابع عشر، ثم إذا لم يتيسر ففي يوم الحادي والعشرين؛ وعلى هذا فضلت هذه الأوقات الثلاثة.

قال رحمه الله: [ويُحلق رأسه ويُتصدق بوزنه ورقا]: [يحلق رأسه]: يحلق رأس المولود ويتصدق بزنته من الورق يعني من الفضة؛ وهذه سنة عند جمهور العلماء رحمهم الله؛ وفيها حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

والشعر حلقه فيه فوائد، منها: ذكر بعض الأطباء أن حِلاقة رأس المولود تقوي خصلة الشعر، ودلك الموس أثناء الحلاقة ينمي ويقوي بصيلات الشعر، وقالوا إن هذا من أنفع وأنجع ما يكون، ثم إن هذه الحلاقة تزيل الوسخ والقذر أو ما علق برأسه أثناء ولادته، وهي أبلغ نظافة ونقاء وطهارة؛ ولذلك اجتمع فيها الشرع والطبع، فهي عادة مستحسنة شرعا وطبعا. وقد نص الأئمة - رحمهم الله - على استحباب ذلك.

يتصدق بزنته من الورق وفيها حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقالوا إن الأنثى آكد من الذكر، ولكن الحلق للذكر والأنثى.

قال رحمه الله: [فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر]: إن فات اليوم السابع ففي يوم الرابع عشر كما ذكرنا، وإن فات ففي الحادي والعشرين، هذا على الاستحباب، وإلا لو أنه وقع في غير السابع كالثامن والتاسع والعاشر فالإجزاء معتبر، ولكن الأفضل والأكمل في اتباع السنة على تحسين الحديث الوارد في ذلك.

قال رحمه الله: [فإن فات ففي إحدى وعشرين].

قال رحمه الله: [وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما]: هذه العقيقة تنزع بمعنى أنه لا تكسر عظامها، فتنزع من المفاصل، وهذا مبني على الفأل، وقد ثبتت السنة بأن الشرع يحب الفأل، والتفاؤل ضد التشاؤم، والتفاؤل ينبني على حسن الظن بالله عز وجل، ولذلك بيّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وثبت من سنته أنه كان يحب الفأل. فالإنسان إذا كان في سفر وسمع رجلا ينادي ويقول: يا سالم، تفاءل أن الله يسلمه، وإذا كان في أمر فسمع رجلا ينادي يا صالح فسمع باسم صالح فتفاءل أن الله يصلح له الأمر، هذا مستحسن شرعا؛ لأنه هو الأصل في المسلم أن يحسن الظن بالله؛ وقد ثبت في السنة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال يقول الله تعالى: ((أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له)) فالتفاؤل سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ ولذلك لما كان صلح الحديبية، وبعثت قريشا من يفاوض إلى أن بعثت سهيلا. سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الرجل الذي بعثته. فقالوا: سهيل. فقال عليه الصلاة والسلام: ((سُهّل لكم)) فسهل الأمر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير