تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بإذن الله فهذا من الفأل، حتى ذكر الإمام ابن القيم أنه فقد إحدى الصبية من الرفقة معه في الحج. قال: حتى عجزت عن وجوده، فلما كنت في الطواف سمعت صائحا يصيح بكلمة وذكرها طيبة قال: وأنا أدعو الله أن أجده فسمعته يصيح بكلمة طيبة فتفاءلت فلم أدر أيهما أسبق أنهاية فألي أم صوت الصبي وهو بجواري، فحسن الظن بالله عز وجل من الإيمان بالله والتوكل على الله - U- على خلاف التشاؤم المبني على -والعياذ بالله- سوء الظن بالله عز وجل والرجم بالغيب، ولاشك أنه من المحرمات لا يجوز للمسلم أن يتشاءم، بل عليه أن يتفاءل وأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، فإذا ذبح العقيقة نزعت الأعضاء جُدُولا كما جاء في الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا تكسر العظام تفاؤلا بالسلامة وهذا مبني على الفأل كماذكرنا أنه يتفاءل بسلامته وحسن حاله.

قال رحمه الله: [وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك]: وحكم العقيقة حكم الأضحية فلا يجزئ إلا ما بلغ السن المعتبرة، وقد تقدم معنا السن المعتبر في الأضحية، وما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أنه لا يجزئ إلا الثني من المعز، والجذع من الضأن، فإن شاء ضحى بالضأن، وإن شاء ضحى بالمعز من الغنم، والأفضل أن يكون من الضأن؛ لما ذكرنا من سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهديه، وأن تكون العقيقة سالمة من العيوب، فلا تجزئ المعيبة كالمريضة البيّن مرضها، وكذلك العرجاء البيّن عرجها، ولا الكبيرة التي لا مخ فيها، وقد بيّنا حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في النهي عن التضحية بالمعيبة، وذكرنا حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أيضا في السنن. فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون العقيقة وما يذبح سالما من العيوب، يستحب في العقيقة ما يستحب في الأضحية، أن يكون ثمنها غاليا، وأن تكون نفيسة محبوبة عند أهلها، ثم هو بالخيار إن شاء ذبح هذه العقيقة وتصدق بها على الفقراء، وإن شاء ذبحها وطبخها وقسمها على الفقراء، وعلى أحبابه وأقربائه وجيرانه، فليست بمتعينة صدقة للفقراء؛ لأن المقصود من العقيقة شكر نعمة الله عز وجل، وثانياً: أن من فوائد العقيقة ثبوت الأنساب للناس؛ لأن النسب يعرف بالاشتهار، وإذا عَق الإنسان عن ولده عرف أن له ولدا، ومن هنا تحفظ أنساب الناس، فإذا أراد أن يدعو أحدا للعقيقة فإنه يبدأ بالأقربين وبالأرحام، وهذا أدعى أن يعرف القرابة بعضهم بعضا، وبعد ذلك يثني بغيرهم، فإذا أراد أن يتصدق بشيء منها فلا بأس، وإن أراد أن يدعو الفقراء والضعفاء إلى العقيقة فلا بأس؛ إلا أن بعض العلماء كره صنع الطعام وصنع الوليمة في العقيقة.

والجمهور على جواز ذلك، وأنه لا بأس به ولا حرج، وهو بالخيار، إن شاء ذبح وقسم اللحم وإن شاء ذبح وطبخ اللحم وقَسَمه، وإن شاء ذبح وطبخ اللحم ودعا إليه، وجمع في دعوته بين الغني والفقير والقريب والجار وذي الرحم ونحو ذلك.

والسنة أن يسمي المولود كما تقدم عن المصنف - رحمه الله -، وتسمية المولود تكون في سابعه، وله أن يسميه قبل السابع؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم)) وجعل التسمية قبل السابع، ولكن فرق العلماء بين التسمية المشهورة، وإذاعة الاسم لأن السابع إذاعة وإشاعة وبين التسمية في الأصل. فقالوا يجوز أن يسمي في أول يوم أو من حين ولادته، وله أن يؤخر التسمية إلى السابع.

والمنبغي للأب أن يختار أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل، وهو اسم عبد الله وعبد الرحمن، فإذا سماه بهذه الأسماء؛ فإنها أسماء مستحبة، ويحبها الله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويبتعد عن الأسماء المستبشعة والمنهي عنها شرعا، فالأسماء المذمومة تؤذي أهلها، وقد تكون سببا لكلام الناس فيهم، وطعن الناس فيهم، فيختار الاسم الطيب المحبوب الذي ترتاح إليه الناس وأفضلها وأتمها ما ورد الشرع بمدحه من أسماء التعبيد: كعبد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، ونحوها من الأسماء المستحبة، وثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير