تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبعض الناس يفهم أن أخذ الأجر أو الْجُعل على إطلاقه، وهذا خطأ ظاهر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ لَمَّا ذَكَر قوله r : ( إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)؛ قال: (وكان الْجُعْل على عافيةِ مريض القوم لا على التلاوة) انتهى (3)، وقال - أيضاً -: (فإن الْجُعل كان على الشفاء لا على القراءة) انتهى (4)، يعني أن الْجُعْل - وهو الأجرة - إنما هو على شرط الشفاء.

أمَّا ما يفعله المحترفون لهذا الأمر في وقتنا فهو خلاف ما تقدَّم بيانه، فهم يأخذون الأجر على التلاوة، سواء كان ذلك بمباشرة النَّفْثِ على المريض أو النفث في أدوية يُغالون في ثَمَنِها لأجل نفْثهم وقراءتهم فيها، فيكون ما زاد على ثمنها الأصلي من أجل ذلك!، وقد يكتبون الرُّقَى في قراطيس يبيعونها على المريض بأثمانٍ باهظة!؛

فهم الحديث على إطلاقه ليس بخطأ ظاهر بل هو قول عدد من علماء الإسلام وهو ما يفيده عموم الحديث

1 - في شرح النووي للحديث ج 13 - 14 ص41 دار المعرفة تحقيق شيحا قال:

وهذا صريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لاكراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القران وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة في تعليم القران وأجازها في الرقية

2 - قال المباركفوري في تحفة الأحوذي وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القران من بعده من متأخرين الحنفية

3 - قال المباركفوري في شرحه للترمذي بعد ماساق الحديث (وفي الحديث جواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى ويلحق ماكان من الدعوات المأثورة أو مما يشبهها

4 - قال الترمذي بعد ماساق الحديث ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القران أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث

قال المباركفوري في شرح كلامه (قوله (ويرى) أي يعتقد الشافعي (له) أي يجوز للمعلم (أن يشترط) أي أخذ الأجرة (على ذلك) أي على تعلم القران (واحتج بهذا الحديث) أي احتج به على جواز أخذ الأجرة على الرقية واضح

5 - ولو كان أخذ الأجرة محرما لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم لأن تأخير الحكم عن وقت الحاجة لايجوز أيضا لبين النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذرائع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=536749#post536749

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 10 - 07, 12:06 ص]ـ

اتخاذ القراءة مهنة يتكسب بها، وفتح العيادات لأجل ذلك .. أمر غير محمود وإن كان مباحاً في الأصل

وأبرز ما يؤيد هذا: سد ذريعة التأكل والتكسب بهذا الأمر، وسد ذريعة امتهانها ممن ليسوا من أهل العلم والصلاح.

وأما قاعدة: كل شيء كان يمكن فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ففعله بدعة.

فالأولى أن يقال: (كل عبادة) بدل (كل شيء). هذا ما أعتقده. والله أعلم.

والعجب أن بعض الرقاة أصبح يتندر بأنه سيدخل الجان في فلان، ويخرجه من فلان .. فأي عبث عقدي كهذا؟!

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[28 - 10 - 07, 12:33 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الشيخ عبد الرحمن وبارك الله بك على هذه الإفادات الجديده ... ونرجو البحث عن المزيد منا جميعا لنفع المسلمين ...

بارك الله بك أخي الشيخ أبي يوسف، القصد طبعا (كل شي في الدين)، لأن لأمور الحياتية مباحة أصلا ما لم يكن هناك تحريم في الكتاب والسنة، فقال تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الجاثية 13. فالأشياء العادية الأصل فيها أنها مسخرة لنا. (وهذا نص عليه علماء الأصول بإسهاب والحمد لله)

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[28 - 10 - 07, 10:34 م]ـ

ألذي ينبغي أن يفهم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة اللديغ، وهو العمدة للذين يعالجون بالقرآن:

أنه قرأ على رجل كافر وهذا ما تدل عليه سياق القصة، ومعلوم بالضرورة أن القرآن لا يشفى به الكفار. قال تعالى: (وقالوا لولا فُصلت آياته ءأعجميٌ وعربي قل هو للذين آمنوا هدىٌ وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد) فصلت 44

وهذا كان ثابتا في زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم للسرايا في المدينة لأن كثيرا من السور التي فيها هذه الآيات مكية، مما يرجح أن للحديث فقها خاصا وهو أن ذلك الحي لم يضيفوهم على العرف الجاري عند العرب ذلك الزمان. أي منعوهم حقهم. ولذا رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد بأخذ حق الضيف ... كما هو في صحيح مسلم وغيره وكما أورد الأخوة اعلاه ..

ومما يقوي هذا التوجيه أنه لم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم معالجة الناس بالقرآن ...

ولو كان ذلك ممكنا لكانوا أولى الناس بهم وهم الأبرار المنصورون من الله الثابت أفضليتهم في الكتاب والسنة .......................

أما معالجوا هذا الزمان فيقرؤون على مسلمين مثلهم مما يبين أنه ليس لهم حجة في ذلك الحديث ....

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير