تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بوجوب الحج عليه، وفرضية الحج عليه، لأن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الحق حتى يؤديه كاملاً، وهكذا إذا كانت عليه حقوق واجبة لله-?-، كأن يكون عنده خمسة آلاف ريال وفي الحج يكفيه لحجه ألفان مثلاً، فإذا كان يكفيه الألفان فحينئذٍ ننظر في الخمسة آلاف، فلو كان عليه كفارات تقدر بثلاثة آلاف ريال، وعليه نذور تقدر بألف وخمسمائة فالباقي يكون خمسمائة ريال فحينئذ لا يجب عليه الحج لأنه مطالب بحقوق لا يكون معها قادراً على الحج أو مستطيعاً الحج بماله.

[والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية]: [والنفقات الشرعية]: فإذا أراد أن يحج الأصل أنه ينبغي أن يترك عند أهله نفقتهم حال الغيبة فإذا كان حجه يكلف ألف وخمسمائة ريال مثلاً، وعنده ألفان، فالألفان التي عنده نفقة أهله في حال الغيبة، خمسمائة ريال وحجه يحتاج فيه إلى ألف وخمسمائة، نقول: يجب بمثله أن يحج، لأنه إذا أدى الخمسمائة، فقد أدى الحقوق التي عليه، ففضل الفضل الذي يجب بحيله أن يحج.

وأما إذا كانت الحقوق التي لأهله تحتاج إلى ألف ريال وعنده ألفان وهو يحتاج لحجه إلى ألف وخمسمائة فقد سقط الحج عنه؛ لأنه لا يكفيه المال للقيام بهذه الفريضة.

[والحوائج الأصلية]: والحوائج الأصلية من مأكل ومشرب وملبس، فهذه الحوائج الأصلية تعتبر، فلو كان الشخص مثلاً في نهاية ذي القعدة يريد أن يسافر وحوائجه الأصلية في بيته تقدر نفقتها بخمسمائة ريال وعنده ألف وخمسمائة وحجه لا يمكن أن يكون إلا بهذا الألف والخمسمائة، فوجود العوز في الخمسمائة يسقط الحج عنه، فالحوائج الأصلية لنفقته ونفقة أولاده، وهكذا من تلزمه مؤنته، تسقط الحج عنه إذا استغرقت ماله على وجه لا يملك به الفضل الذي يجب معه الحج وتجب معه العمرة.

[وإن أعجزه كبراً]: وإن عجز بسبب الكبر أي عجز عن الحج إلى بيت الله فيكون من الحطمة.

والدليل على أن الكبر من الأعذار حديث أبي رزين، وكذلك لما سئل-عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع، إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستقيم على الراحل، فهذا يدل على أن الكبر يعتبر من الأعذار؛ لأن الكبر يوهن الإنسان كما قال-?- حكاية عن نبيه زكريا-?-، لما سأل ربه، قال: {إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً} فذكر حال الكبر أنه وهن في الداخل، وهن في الظاهر، فقال: {وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي}، وهذا بلاء الكبر في النفس، واشتعل الرأس شيباً، هذا بلاء الكبر في الظاهر، فالكبر يضعف الإنسان ظاهراً وباطناً، ولذلك لا يجب الحج على من أصابه الكبر على وجه لا يستطيع معه أن يقيم الفرائض ويقوم بالأركان، فالحج يحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى تحمل، ولذلك وصفهم النبي-?- بكونه جهاداً، والجهاد لا يجب على الكبير، لا يجب على الشيخ الكبير الحطمة من الناس الذي يستضر، والكبر نسبي فبعض الناس يكون كبيراً وهو أجلد من الشاب فهذا يحج وبعض الناس يكون كبيراً وقد يعاجله الكبر ويبكر عليه لمهمومه وما يصيب بدنه وما يعتريه من الأمراض فهذا أمر نسبي لا يتأقت بزمان، لا نقول من بلغ خمسين سنة فهذا لا يجب عليه الحج، ولا نقول: من بلغ ستين سنة، وإنما نرد ذلك إلى أحوال الناس، فقد ترى الإنسان كبير السن والله -?- أبقى له العافية، فهذا يجب عليه أن يحج فليس الكبر عذر إلا إذا منع وجال واستضر الإنسان معه بالقيام بفريضة الله في الحج والعمرة.

[أو مرض]: فالمرض يكون مانعاً من الحج إذا كان مزمناً فإن كان المرض مزمناً مقعداً كالشلل ونحو ذلك من الأمراض والأسقام، وفي حكم ذلك الكسور التي تكون في الإنسان ويلزم بها فراشة فلا يستطيع أن يبرحه فهذه تعتبر عذراً في حال وجودها فإن انجبر الكسر حج من عام يليه، أما في العام الذي ينكسر فيه ويكون الإنسان لازماً لفراشه فإنه يسقط عنه الحج في ذلك العام،

فالمرض له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون مانعاً على الدوام وهو المرض الزمن وقد يكون الإنسان مصاب بمرض في قلبه لا يستطيع معه أن يحج ولا يتحمل معه مشقة الحج فهذا يسقط عنه الحج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير