تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحالة الثانية: وأما بالنسبة للمرض المؤقت وهو الذي يكون للإنسان في فترة زمنية فهذا يكون مانعاً مؤقتاً فالتفصيل في المرض على هاذين الوجهين وشرط كون المرض مانعاً من الحج والعمرة أن يكون مؤثراً.

وإذا شك الإنسان في مرضه هل يستطيع معه الحج أو لا؟ فيرجع إلى قول الطبيب العدل المسلم.

وأما الكافر فمذهب طائفة من السلف أنه لا تقبل شهادة الطبيب الكافر في ترك النسك والعبادة؛ لأنه متهم في شهادته ومذهب طائفة من العلماء أن الطبيب الكافر إذا وثق فيه وعرف فيه الأمانة عمل بقوله؛ لأن النبي-?- عمل بشهادة الكافر كما في استأجاره لعبدالله بن أريقط وقد تكلم شيخ الإسلام-رحمه الله- على هذه المسألة في الفتاوى كلاماً نفيساً وبين فيه أن هدي الشرع بالرجوع إلى مثله، الشاهد أن المرض إذا شهد به الطبيب العدل أو من يوثق بقوله فحينئذٍ يعتبر مانعاً، فإذا شك الإنسان في كونه يضر أو لا يضر حجه فإنه يرجع إلى قول الأطباء الذين عرفوا بالخبرة وعرفوا بكونهم مهرة في هذا الأمر ولا يرجعوا لكل طبيب، فإن اختلفت أقوال الأطباء رجح بالأكثرية فإن لم يستطع وتساوى عددهم رجح بالمهارة يعني أن يكون إنسان معروفاً بمهارته وهذا أصل ذكره بعض فقهاء الحنفية-رحمهم الله- في تعارض شهادة أهل الخبرة في مسائل العبادات والعادات.

[ومرض لا يرجى برؤه]: كالمرض المزمن-نسال الله السلامة والعافية- بشرط أن يكون عائقاً.

[لزمه أن يقيم من يحج أو يعتمر عنه من حيث وجبا]: الشخص الذي لا يستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم غيره أن كان قادراً؛ لأن الله-?- فرض عليه الحج في نفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فهو قادر على استئجار من يقوم بالحج عنه وإذا استئجرت رجلاً للحج عن الغير،

فالإجارة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يسمى بإجارة البلاغ وهي أن تأخذ من الشخص الذي تريد أن تحج عنه مقدار نفقتك وما يبلغك الحجة، فلو كانت النفقة تقدر بثلاثة آلاف ريال للحج متمتعاً أو قارناً تقول تعطيني ثلاثة آلاف ريال فتذهب وتسافر فإن نقص المبلغ وجب عليه أن يكمل، فلو حججت وسرت بالقصد وعلى حسب الشرط وعلى حسب الاتفاق فحصل عجز عندك بخمس مائة لزمه أن يدفع الخمسمائة وتخرج من تركة الميت وتضمن، هذه الإجارة تسمى إجارة البلاغ، وهي جائزة بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم- ولما فيها من المعونة على البر والتقوى والإنسان لا يأخذ فيها حظاً لنفسه؛ وإنما يتقوى بها على عبادة الله-?- وإسقاط الحق على أخيه المسلم.

القسم الثاني من الإجارة: يسمى بإجارة المقاطعة والمفاصلة فيكون فيها شيء أشبه بالسوم، يقول له: تحج عن ميت بألفين، قال: لا بثلاثة، قال: لا بل بأربعة، فيكون السوم بينهم والمقاطعة كأنه يبحث عن ربح وعن مفاضلة فإذا بت في هذا النوع

فللعلماء قولان:

القول الأول: بعض العلماء يقول: لا يجوز هذا النوع من الإجارة؛ لأنه يتخذ العبادة وسيلة للدنيا والحج؛ إنما يراد به وجه الله-?-، ولا يراد به أي شيء سواه، وشددوا في هذا النوع من الإجارة.

القول الثاني: ومنهم من قال: يجوز لأنها قربة ليست بفرض عين، والقرب التي هي من فروض الكفايات يجوز أخذ الأجرة عليها ولو فضلت كما في الأذان قالوا: لأن النبي-?- ألقي الآذان علي أبي مخذورة فلما أذن ألقى عليه سرة من فضة، قالوا: هذا يدل على مشروعية المكافأة على الطاعة إذا لم تكن فرض عين على الإنسان، فلما قام بها تفضلاً عن أخيه المسلم جاز له أن يأخذ الفضل والزيادة، وفي النفس شيء من هذا القول، فالأفضل أن الإنسان يأخذ أجرة البلاغ حتى يصيب الأجر من الله-?- وهذا المنبغى وفي حق طلاب العلم وأهل العلم أكد لما فيه من صيانه وجوههم وصيانة العلم وحفظ حقه الذي جعله الله-?- نوراً في صدورهم، أن يكون من ضمنة الإمتهان والابتذار واستخفاف الناس بهم فالأفضل والأكمل أن طالب العلم ونحوهم من أهل الفضل أن لا يأخذوا مثل هذه الإجازة إلا على سبيل البلاغ، فإن قدرت من نفسك أن تحج تفضلا فهذا أفضل وأعظم أجراً وثوابك على الله، ومن كان أجره على الله فنعم الأجر ونعم الثواب في الدنيا وفي المرآب فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ومن أعظم الإحسان أن تحس إلى أخيك الميت أو أخيك المسلم فتسقط عنه فريضة، ولذلك يأجرك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير