تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 01:50 ص]ـ

[باب المواقيت]:

يقول-رحمه الله-: [باب المواقيت]: والمواقيت جمع ميقات، أصله موقات ثم أبدلت الواو ياءً، فصار ميقاتاً. الميقات مأخوذة من قولهم: أقت الشيء يوقته تأقيتاً إذا حدده، سواءً كان الشيء المحدد زماناً بالزمان أو بالمكان، فإذا حد بالزمان فهو مؤقت زماناً وإذا حد بالمكان فهو مؤقت مكاناً، عبادة الحج لها ميقات زماني وميقات مكاني، وعبادة العمرة لها ميقات مكاني.

وأما الزمان فإن العمرة تؤدى في سائر أيام السنة، ولا حرج في آدائها في سائر أيام السنة ولا كراهة في أيام التشريق، أن تؤدى في أيام التشريق، ولا حرج في ذلك خلافاً لمن قال من بعض السلف أنها تكره.

فالعمرة ليس لها حد معين بالنسبة للميقات الزماني، ولكن لها ميقات مكاني.

وأما بالنسبة للحج فله ميقات زماني، وميقات مكاني.

والأصل في المواقيت الكتاب والسُّنة.

فأما الكتاب: فإن الله-?- قال في الحج: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج} وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله-?- جعل الحج الشرعي في أشهر معلومات، فدل على أنه لا حج في غير هذه الأشهر المعلومات التي أقتها الله-?- وحددها، وبناءً عليه فإنه يقال إن الحج يصح في زمانٍ ولا يصح في زمانٍ آخر، وينعقد إحرامه في زمان ولا ينعقد في زمان.

وأما بالنسبة للعمرة فإنه ليس لها ميقات زماني، ويدل على ذلك القرآن فإن الله-?- قال: {الْحَجُّ} ولم يقل الحج والعمرة، ولذلك أجمعت الأمة على أن العمرة ليس لها ميقات زماني بمعنى أنه يجوز آداؤها في سائر أيام السنة وكانت العرب في الجاهلية تمنع من العمرة في أِشهر الحج، ويعدون ذلك من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر وهذه يسمونها مختلقات العرب في الجاهلية أو مسائل العرب في الجاهلية التي أحدثوها على الحنيفية، وبدّلوا بها دين الله-?- أنهم اختلقوا أنه لا يعتمر في أشهر الحج، وكانوا يرون العمرة في هذا أشهر الحج من أفجر الفجور، فجاء النبي-?- وأبطل ذلك وبين أن العمرة صالحة في أشهر الحج كما هي صالحة في غير أشهر الحج.

وأما بالنسبة للميقات المكاني فهي أمكنة حددها الشرع لا يجوز لمن مر عليها مريداً الحج، أو مريداً العمرة، أو مريدهما معاً أن يجاوز هذه الأمكنة إلا وقد أحرم فأصبح كأنه مؤقت بمكان وحد معين لا يجوز له أن يجاوزه وهذه المواقيت جمعها رسول الله-?- في حديثين في الصحيحين أحدهما حديث عبدالله بن عمر والثاني حديث عبدالله بن عباس-رضي الله عن الجميع-، يقول عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما-: " وقت رسول الله-?- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل يمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله ممن أراد الحج والعمرة)) هذا حديث عبدالله بن عباس في الصحيح، حديث عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- في الصحيح: " يهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم، فهذان الحديثان أصل في تأقيت وتحديد الحج والعمرة بالمكان حيث لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وعنده نية الحج والعمرة أن يجاوزها إلا وقد أحرم منها.


قال المصنف-رحمه الله-: [وميقات أهل المدينة ذو الحليفة]:

قد تقدم معنا أن للحج والعمرة ميقاتين:
الميقات الأول: يسمى بالميقات الزماني.
والميقات الثاني: يسمى بالميقات المكاني.

وابتدأ المصنف-رحمه الله- ببيان الميقات المكاني، وهي أماكن حدها الشرع، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معاً قاصداً إلى مكة أن يجاوز هذه الأمكنة حتى يحرم منها، وقد بينت السُّنة هذه المواقيت، وذلك في حديثين هما أشهر ما ورد في المواقيت:

حديث عبدالله بن عمر وحديث عبدالله بن عباس-رضي الله عن الجميع-، بين فيهما النبي- r- المواقيت مفصلة - أعني المواقيت المكانية - فابتدأ المصنف-رحمه الله- بميقات أهل المدينة، والأصل فيه قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة)) وهذا حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير