تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأول: أن يكون فوق المواقيت.

الثاني: أن يكون دون المواقيت وقبل مكة ولو بيسير، كأهل النوارية - مثلاً -.

الثالث: أن يكون داخل حدود الحرم، ومكة من أهلها.

فأما بالنسبة للنوع الأول وهم الذين يكونون في حدود المواقيت فما فوق، فيلتزمون بالمواقيت والحكم على حسب الميقات الذي يمرون به.

النوع الثاني: من كان دون المواقيت وخارج حدود الحرم فيحرم من موضعه، أهل النوارية من النوارية، أهل عسفان من عسفان، أهل خليص من خليص، أهل قديد من قديد وقس على هذا، فإنهم يعتبرون ميقاتهم من المكان الذي هم فيه، لأن النبي- r- ذكر الثلاثة الأنواع؛فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: " وَقَّت رسول الله- r- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل " وقال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) فإذاً عرفنا النوع الأول وهم الذين يكونون خارج المواقيت، أو مروا بالمواقيت من غير أهله هذا النوع الأول.

فمن كان دون ذلك - هذا النوع الثاني - فإحرامه من حيث أنشأ، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين،

من كان دون ذلك ينقسمون إلى قسمين:

من كان ساكناً دون المواقيت -كما ذكرنا-كأهل قديد وعسفان وخليص والنوارية فيحرمون من موضعه، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ.

والنوع الثاني من هؤلاء: من كان منشئاً النية طرأت عليه النية وهو دون المواقيت، كرجل خرج من المدينة لغرض له في جدة، وهو لا يريد الحج ولا يريد العمرة، فخرج إلى جدة وهو يريد -مثلاً- معاملة له في جدة، أو رحماً يصلها، أو والدين يبرهما، فلما وصل إلى جدة وجد الوقت متسعا فقال: لو أني اعتمرت أو قويت نفسه وعزيمته على الحج فقال: لو أني حججت، فطرأت له النية فيكون في حكم من كان دون المواقيت، فإذاً الذي دون المواقيت ينقسم إلى قسمين:

إما أن يكون أهله دون المواقيت ويحرم من موضعه فلا إشكال.

وإما أن يكون شخصاً طرأت عليه النية وهو دون المواقيت؛ فحينئذ نقول له: حيث طرأت عليك النية يلزمك الإحرام، بناء عليه أهل جدة يكون إحرامهم إذا أحرموا من المكان الذي أنشأوا فيه ولا يؤخر إلى طرف جدة كما يفعله بعض العامة اليوم، يؤخرون إلى المحطات التي تكون خارج جدة، وهذا يلزمه الدم، من أخر وخرج من جدة كمن جاوز الميقات؛ لأن النبي - r- قال: ((إحرامه من حيث أنشأ)) وهذا يدل على أنه يلزمه من الموضع الذي أنشأ فيه نيته، حتى قال بعض العلماء: لو أنشأها في بيته لا يخرج من بيته إلا وهو محرم، ولو أنشأها من مسجد فإنه لا يخرج من ذلك المسجد يدخل إلى دوراته يغتسل ويتهيأ وينوي من ذلك الموضع ولا يؤخر، إلا إذا كان يذهب إلى بيته وهو أبعد كأن يكون المسجد -مثلاً- في طرف جدة من جهة مكة وبيته في داخل جدة؛ حينئذ يذهب إلى بيته ويغتسل لأنه ينتقل إلى أبعد ولا حرج، لكن لو أنه أنشأ النية وهو في مسجد ما ويكون هذا المسجد -مثلاً- في طرف جدة من جهة المدينة، وبيته - مثلاً - في طرف جدة من جهة مكة، فحينئذٍ يقترب ويأخذ بعض الأحيان عشرة كيلو وهو ناوٍ للنسك غير محرم به، فلا يصح له أن يعقد النية من الطرف الأدنى وقد انعقدت نيته من الطرف الأبعد؛ لأن السُّنة نصت وقالت: ((إحرامه من حيث أنشأ)) وهذا يدل على التأقيت بالموضع، وأنه لا يجوز له أن يجاوز ذلك الموضع إلى موضع أدنى منه، وأن من خرج إلى المحطات التي هي خارج جدة يعتبر مجاوزاً لميقاته، ويلزمه ما يلزم المجاوز لميقاته ولو كان بفرق كيلو واحد، بل ولو بنصف كيلو، لأنه حينئذٍ خالف النص الذي قيده بالموضع فـ ((إحرامه من حيث أنشأ)).

بقي النوع الثالث: وهم أهل مكة، فقال عليه الصلاة السلام: ((حتى أهل مكة ينشئون من مكة)) فقوله: ((حتى أهل مكة ينشئون من مكة)) أي حتى أهل مكة تكون نيتهم وإحرامهم من مكة هذا في الحج، وجاء ما يبين الحكم في العمرة؛ وذلك بأمره-عليه الصلاة والسلام- لعائشة أن تخرج إلى الحل، وهذه سنة ظاهرة واضحة في أنه -?- لم يأمرها بالتنعيم وإنما أمرها أن تخرج إلى الحل، ولذلك تقول عائشة في الرواية عنها: " والله ما ذكر التنعيم ولا غيره" ولكنها طلبت التنعيم لأنه أرفق بها، والأصل أنه يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، وبناءً على ذلك لما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير