وَفِي الْأُخْرَى: لَا يُبَاحُ، وَهُوَ أَظْهَرُ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.
فَأَمَّا قَبْلَ الدَّبْغِ: فَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ، قَوْلًا وَاحِدًا. انْتَهَى.
الإنصاف 1/ 448: وَقِيلَ: هُمَا فَرْضُهُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ
الإنصاف 2/ 19: وَأَمَّا الْمَنِيُّ إذَا قُلْنَا بِنَجَاسَتِهِ: فَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالرِّعَايَةُ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ.
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَنْهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ، قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ
الإنصاف 8/ 476: قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ إلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا وَلَا سَابَاطًا).
وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ دِكَّةً.
وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا.
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَنْصُورٍ، وَمُهَنَّا، وَغَيْرِهِمْ.
انْتَهَى.
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
وَحُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَازُهُ بِلَا ضَرَرٍ.
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ.
وَاخْتَارَهُ هُوَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ
شرح منتهى الإيرادات 1/ 69: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ: مَا دَامَ الْمَاءُ يَجْرِي عَلَى بَدَنِ الْمُغْتَسِلِ وَعُضْوِ الْمُتَوَضِّئِ عَلَى وَجْهِ الِاتِّصَالِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ، حَتَّى يَنْفَصِلَ فَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ عُضْوٍ إلَى عُضْوٍ لَا يَتَّصِلُ بِهِ، مِثْلُ أَنْ يَعْصِرَ الْجُنُبُ شَعْرَ رَأْسِهِ عَلَى لُمْعَةٍ مِنْ بَدَنِهِ، أَوْ يَمْسَحَ الْمُحْدِثُ رَأْسَهُ بِبَلَلِ يَدِهِ بَعْدَ غَسْلِهَا فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، كَمَا لَوْ انْفَصَلَ إلَى غَيْرِ مَحِلِّ التَّطْهِيرِ، وَالْأُخْرَى لَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ وَهُوَ أَصَحُّ انْتَهَى.
لَكِنْ صَحَّحَ الْأُولَى فِي الْإِنْصَافِ، وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ رِوَايَةَ الْإِجْزَاءِ رَجَعَ أَحْمَدُ عَنْهَا وَاسْتَقَرَّ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُ.
لا عدمنا فوائدك أخي الكريم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:40 ص]ـ
أخي الكريم أبا محمد
بل أنا من يستفيد من أمثالكم
لا أنازع في أن شيخ الإسلام إمام بحاثة
ولكنني سائلك -بارك الله فيك- كيف القول فيما نراه من اختلاف كبير كبير بين ما جاء في كتابه واختياراته الذائعة الشائعة في كتبه الأخرى؟
فانظر إلى ما قاله في شرح العمدة في حكم الصوم إذا لم يُرَ الهلال ومنع مانع من ذلك
وكيف أنه يقول: "قال أصحابنا" ثم يستدل لهم بأدلة كثيرة ولا تعليق بعد حكاية المذهب ورواياته
ثم أين الخلاف العالي في الكتاب؟! ليس كتاباً للخلاف العالي
وأين هو رأي شيخ الإسلام المشهور في عدم الفطر بالكحل في شرح العمدة، ولمَ تنصيصه على أن الواصل للجوف من الأنف أو الأذن أو العين يفطر ..
أتعتقد -أخي- أن هذا رأي شيخ الإسلام؟!
ويقول في السعوط: (لأنه واصل إلى الدماغ فيفطر؛ كما لو وصل من الأنف والعين وأولى).
وأين قوله المشهور في تعدية الحكم في التفطير بالحجامة إلى ما كان مثله من فصاد ونحوه؟! ليس له ذكر.
وأين رأيه فيمن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً؟!! إنه يجري مع المذهب ..
ويحكي اتفاق الصحابة على إيجاب القضاء بالجهل ويلزم بالقضاء، ثم يفرِّق بينه وبين الناسي.
(هذا غيض من فيض)
فلعل الأمر واضح جلي أخي الكريم أبا محمد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:43 ص]ـ
وأما ما نقلت من ذكرهم بعض أقواله في العمدة؛ فهي اختيارات داخل المذهب (من رواياته ووجوهه لا من غيره).
بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:55 ص]ـ
ولعل قولك أنه كتاب: "خلافي واسع مبسوط كما هو معلوم"
يرده ما جاء في تقديم المحقق للجزء الثاني من كتاب "شرح العمدة": د. صالح بن محمد الحسن حيث قال: (اقتصر الشيخ -رحمه الله- في شرحه هذا على ذكر رأي المذهب الحنبلي -في جميع المسائل التي يبحثها- دون ذكر آراء المذاهب الأخرى، وقد تتبعتُ ذلك، فلم أجده ذكر قول الإمام مالك إلا في ستة مواضع) ثم سرد المواضع الست .. قال: (وذكر الإمام الشافعي في موضعين) ..... الخ (في المبحث الثالث: منهج المؤلف في شرح الكتاب)
أفيكون بعد هذا كتاباً 1 - خلافياً 2 - واسعاً 3 - مبسوطاً 4 - كما هو معلوم؟!!!
¥