تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. القول الأول: أن بيع المزايدة جائز مطلقاً، وبه قال جمهور العلماء؛ ومنهم الأئمة الأربعة، بل نقل ابن قدامة الإجماع على جوازه، ومن عباراتهم في ذلك:

.. قال البهوتي في الكشاف: " .. (فأما المزايدة في المناداة فجائزة) إجماعا؛ فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة ".

.. قال السرخسي: " .. لأن بيع المزايدة لا بأس به على ما روي أن النبي e باع قعبا وحلسا ببيع من يزيد، وصفة بيع المزايدة أن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه ويزيد الناس بعضهم على بعض، فما لم يكف عن النداء فلا بأس للغير أن يزيد ".

.. قال الشوكاني: " .. وأما بيع المزايدة فقد دل على جوازه ما أخرجه .. ".

2. القول الثاني: يكره بيع المزايدة مطلقاً، وبه قال إبراهيم النخعي.

3. القول الثالث: الكراهة إلا في بيع الغنائم والمواريث: قال به الحسن، وابن سيرين، الأوزاعي.

واستدل أصحاب الأقوال بجملة من الأدلة منها:

o أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الجمهور لجواز المزايدة بـ:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي e: من يزيد على درهم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه".

وجه الدلالة: إن قوله: " من يزيد على درهم "؟ واضح الدلالة على جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب.

2. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي e فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه".

وغيرها مما روي عن الصحابة والتابعين.

o أدلة أصحاب القول الثاني:

عن سفيان بن وهب رضي الله عنه أنه قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة ".

وحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه ".وجه الدلالة: أن المزايدة تدخل في باب السوم على السوم المنهي عنه في هذا الحديث.

o أدلة أصحاب القول الثالث:

سُأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن بيع المزايدة، فقال:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر؛ إلا الغنائم والمواريث ".

مناقشة القول الثاني والثالث:

1. أن حديث سفيان بن وهب و ابن عمر رضي الله عنهما كلاهما ضعيف؛ إذ في إسنادهما ابن لهيعة.

2. وحديث السوم ليس شاملاً للمزايدة؛ لأن المنهي عنه هو في غير حال المناداة، وحصل رضا البائع، وتقرر الثمن ووقع الركون به، فيكون حينئذ محرماً، أما المزايدة لأنه لا يقصد أحداً بعينه فلا يؤدي إلى النجش المحظور

· القول الراجح:

والناظر لهذه الأدلة لا بد وأن يرجح قول الجمهور لسلامة أدلتهم، وسقوط أدلة الآخرين.

ثانياً حكم عقد بيع دفتر الشروط " وثائق المنافسات ":

إن أمثال عقود المناقصات لابد فيها من إصدار دفاتر شروط، وذلك لأمرين:

1. بيان المواصفات والشروط المراد توافرها في الشركات المتقدمة بعروضها، وتلمُّس السعر الأقل؛ وهذا هو الهدف الأساس من إصدارها للدفاتر.

2. وتهدف تبعاً بعض الإدارات استيفاء التكاليف المصروفة تجاه هذه الدفاتر، حيث قيم التصميم، وطباعة الأوراق، بما يسمى برسوم اشتراك أو رسوم إصدار.

فما هو حكم بيع دفتر الشروط؟

اختلف العلماء المعاصرون في ذلك على أقوال هي:

القول الأول: أن الإدارة يجب أن تبذلها مجاناً، ويجوز أن تأخذ تأميناً نقدياً، يرد حال عدم رسو المناقصة على باذلها.

ودليله:

أ - أن المستفيد من هذه الدفاتر بإصدارها هي الجهة الإدارية فقط، لغلبة ظنها أنها الموصِّلة إلى أدنى الأسعار.

ب - أن المناقصة ستروا على أحد المتقدمين؛ فلماذا يدفع الباقي قيَماً؛لا حظَّ لهم فيها.

القول الثاني: إن مسؤولية دفع تكاليف دفتر الشروط تقع على المناقِص الذي رست عليه المناقصة.

ودليله:

أ - لأن الشركة هي صاحبة المصلحة في ذلك، إذ لو لم يصدر الدفتر؛ لتكبدت عناء جمع المعلومات، ومعرفة العمل المناط بها بدقة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير