ب - أنه هو المستفيد من رسو المناقصة عليه، ليس من وجه تحميل العبء على الآخرين، ممن هم جاهلون بعاقبة الرسو وقد قال الحق:} يَـ??أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُو?اْ أَمْوَ?لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِـ?لْبَـ?طِلِ {.
القول الثالث: يجوز بيع الدفتر على الشركات، ويجوز أن تبذلها بالمجان، سواء رست على أحدهم أم لم ترسُ.
ودليله:
أ - إن اشتراط الحصول على دفتر الشروط بثمن ليس مقصودا لذاته.
ب - إن شراء دفتر الشروط ليس إلزامياً، بل هي لمصلحته هو.
ت - إن اشتراط الحصول على دفتر الشروط بثمن لا مانع منه شرعاً.
مناقشة الأدلة:
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول و الثاني:
أ - إن استفادة الإدارة من بيعها ليس هو المعوَّل عليه فقط، إنما رسو المناقصة على المناقِص صاحب أقل سعر، مما يحقق المصلحة بأدنى ثمن، هو المعول عليه.
ب - أن المناقِصين يتوقع كل واحد منهم الاستفادة من المناقصة برسوها عليه، ولا يمكن أن يدخل في منافسة الآخرين إلا إذا كان على علم مسبق بما هو مُلزم بالوفاء به، وإذا كان ذلك ضمن إمكاناته وقدراته أم لا، وهذا لا يتحقق إلا من خلال دفتر الشروط الذي يوفر له ذلك؛ وعليه فالفائدة من دفتر الشروط تعود بالقسط الأكبر على المناقِصين، فليس من العدالة إلزام المناقَص له ببذله بالمجان، بل الأصل أن يتحمل تكلفته المناقِصون.
ت - لو لم يكن معدّاً سابقاً لتكبدت الشركات عناءاً وجهداً، فوجود دفتر الشروط المتضمن لكل ذلك يوفر عليه هذا الجهد والعناء والوقت؛ ولذلك ينبغي أن يُكلف المناقِص بدفع قيمته، لا أن يبذله المناقَص له بالمجان.
فالراجح إذن هو أصحاب القول الثالث؛ لقول الأدلة العقلية الواقعية.
ثالثاً حكم عقد الضمان:
يشترط في المناقصات عدة أنواع من الضمان، منها الضمان الابتدائي، والضمان النهائي، ولكن لا بد لنا من بيان تحليل لفظ " الضمان " لغة واصطلاحاً أولاً، ثم مشروعيته عموماً:
الضمان لغة: يقال ضمن الشيء ضماناً و ضمناً فهو ضامن أي: كفله، وضمنه: جزم بصلاحيته وخلوه مما يعيبه، والضامن: الكفيل أو الملتزم أو الغارم.
الضمان اصطلاحاً:
1. أما المالكية والشافعية والحنابلة فيطلقون لفظَي الضمان والكفالة كلاً منهما على الآخر، ومرادهما ما يعم الضمان المالي والنفس و الطلب في عقد الالتزام، و يستعملونها مطلقة في عقود أعم، منها: عقود الضرر أو الاعتداء أو غيرهما.
2. وأما الحنفية فيطلقونها على ما هو أعم، أي على كل ضمان بعقد أو بغير عقد.
3. ومن المعاصرين قال مصطفى الزرقا: (الضمان التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير).
4. وعلي الخفيف بـ (شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل).
دليل مشروعية الضمان:
هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أولاً من الكتاب:
1 ـ قوله تعالى:} وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {سورة يوسف 72. .
وجه الدلالة: قال القاسمي " إنها أصل في الضمان والكفالة ".
ثانياً من السنة:
عن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم ".
ثالثاً: الإجماع:
أجمع العلماء في الجملة على شرعية الضمان.
مما سبق يتبيّن أن الضمان مشروع، ولا حرج شرعاً في التعامل به.
أنواع الضمان المشترط في المناقصات:
لا بد في عقود المناقصات من ضمان؛ كتأمين تضعه الشركة حال الإقدام على قبول الدخول في المناقصة، منها:
1. الضمان الابتدائي " المؤقت ":
ويمثل 1 % من قيمة العرض إن كان من قبيل المقاولات العامة، و2% إن كان من قبيل العروض الأخرى؛ ويُقدم معه، والغرض من هذا الضمان المالي هو التأكد من جدية المناقِصين، والتأكد من التزامه بالعقد؛ في حال رسو المناقصة عليه، وكذلك الاطمئنان إلى مركزه المالي، وأيُّ عرض لا يُقدم معها هذا الضمان يُهمل، وإذا قُدِم الضمان معها ثم سُحِب العرض قبل البت فيها فإن هذا الضمان تتم مصادرته، وإيداعه خزينة الدولة، دون اللجوء إلى القضاء.
¥