تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والضمان الابتدائي يُردُّ إلى المناقِصين الذين لم ترسُ عليهم المناقصة، أما المناقِص الذي رست عليه المناقصة فيلزمه تقديم ضمان آخر يُعرف بالنهائي، فيستعيد الضمان الابتدائي، أو يستكمله ليصل إلى قيمة الضمان النهائي.

وأما إذا أُلغيت المناقصة قبل فتح المظاريف والبت في العروض، لأي سبب من الأسباب فإن الضمان الابتدائي يُرد إلى جميع المناقِصين.

2. الضمان النهائي:

و يقدم هذا النوع من الضمان بعد أن يتم اختيار الجهة أو الشركة لأفضل المناقصين للقيام بتنفيذ العمل المتناقَص عليه، و يمثل هذا الضمان 5 % من قيمة العطاء في أعمال المقاولات، و10 % فيما عدا ذلك، ويقدمه المناقِص الذي رست عليه المناقصة خلال مدة محددة من تأريخ إخطاره برسو المناقصة عليه.

وهذا الضمان يُرد إلى المناقِص الذي أُبرم معه العقد بعد الوفاء بالتزاماته بصورة نهائية؛ بدون طلب منه، وإذا تخلف عن تنفيذ التزاماته أو الوفاء بها فإن ضمانه النهائي يُصادر كله، ويُنفّذ العقد على حسابه مع تحمله فوارق الأسعار، والتعويض عن الأضرار.

ويعفى المتعاقد معه من تقديم هذا الضمان إذا تم العمل كله المنوط به خلال المدة المحدودة لدفعه الضمان، أو كان ثمن الكمية المطلوب توريدها كافياً لتغطية هذا الضمان، فأصبح الضمان هنا هو البضاعة نفسها.

3. الضمان عن دفعات مقدمة:

يقدم في حالة الدفعات المقدمة التي يحصل عليها الموردون أو المقاولون من قيمة أوامر التوريد التي تصدر إليهم، أو عقود المقاولات التي تبرم معهم، بحيث لا تصرف هذه الدفعات إلا مقابل خطابات ضمان.

4. ضمان حسن أداء المعقود عليه بعد التسليم خلال مدة معينة:

وهذا النوع من الضمان يطلبه المناقَص له من المناقِص الذي أُبرم معه العقد، ويشمل هذا الضمان حسن أداء المعقود بعد التسليم مدة معينة، كما ويشمل ضمان تلف المعقود عليه، أو تلف بعض أجزائه من غير تعدٍ من المناقَص له، أو سوء استخدام له.

غالباً ما يكون الضمان المقدم في المناقصة على صورة خطاب ضمان، وهو:

تعريف خطاب الضمان:

" هو تعهد من البنك، يقدمه بناءً على طلب أحد عملائه إلى شخص أو جهة يحددها تسمى المستفيد، يتعهد فيه ـ أي البنك ـ بدفع مبلغ معين إلى ذلك المستفيد " الإدارة " نيابة عن طالب الضمان " الشركة " عند عدم قيامه بالتزاماته تجاه المستفيد ".

ولخطاب الضمان أهمية كبرى، حيث تتوقف المناقصات التي يطرحها المناقَص له ـ سواء كان جهة إدارية؛ حكومية عامة أو مدنية خاصة، أو مؤسسات وشركات اقتصادية ـ على هذه الضمانات.

و يترتب على إصدار خطاب الضمان علاقتان، هما:

· علاقة بين البنك والجهة المستفيدة ـ وهي هنا المناقَص له ـ من خطاب الضمان، وهذه العلاقة تتضمن تعهد البنك بدفع مبلغ الضمان في حالة عدم التزام المناقِص بالوفاء بتعهداته والتزاماته، دون أن يتحمل المناقَص له أي تبعات لصالح البنك.

· علاقة بين البنك وبين طالب خطاب الضمان ـ وهو هنا المناقِص ـ يلتزم فيها البنك بدفع قيمة الضمان المحددة في الخطاب للمناقَص له في حالة تحقق شروط ذلك، مقابل حصول البنك على عمولة أو أجرة نظير هذه الخدمة.

حال خطابات الضمان المقدمة من البنك:

1. قد يكون مغطى تغطية كاملة من قِبَل المناقِص.

2. وقد يكون مغطى تغطية جزئية بحيث يُودع المناقِص قيمة خطاب الكلية أو الجزئية في حساب خاص يسمى " احتياطي خطاب الضمان "، ولا يجوز له التصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان.

3. وقد يصدر البنك أحياناً خطابات ضمان بدون غطاء، خاصة لذوي المركز المالي المتين من الشركات الكبرى أو الأفراد، والذين يتمتعون بثقة البنك.

حكم خطابات الضمان السابقة:

بالنظر إلى العلاقتين الناشئتين عن خطاب الضمان يمكن بيان الحكم كما يلي:

§ إن كانت العلاقة هي ما بين البنك والإدارة المناقص لها، فالخطاب جائز؛ لأن تخريجها يكون على أنه كفالة دين " ضمان شخصي "، لما ذكرناه من أدلة الجواز العامة.

§ إن كانت العلاقة هي ما بين البنك والمناقِص " العميل " فقيل أن التخريج يكون بالنظر إلى:

1. إن كان الخطاب مغطى تغطية كاملة من قِبَل المناقِص، فهو وكالة.

2. إن كان مغطى تغطية جزئية بحيث يُودع المناقِص قيمة الخطاب الكلية أو الجزئية في حساب خاص، فهو وكالة جزئية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير