إن الأصل في إدارة المرفق عائد إلى ما تتمتع به الدولة من سلطة تقديرية واسعة، في تحديد الوسيلة التي من خلالها تمارس السلطة ما تشاؤه في المرفق العام، وهي تختار أكثر الوسائل مناسبةً لنشاط وأهداف المرفق.< o:p>
وهذه الوسائل تختلف وتتنوع حسب طبيعة المرفق، وظروفه الملائمة له؛ والخاصة به، والقرار الأخير إذن في إدارة المرفق العام منوط بالسلطة، إذ لا سلطة لأحد عليها، وهذه الوسائل تنقسم إلى:< o:p>
المبحث الأول:< o:p>
أسلوب الاستغلال المباشر.< o:p>
ويسمى عند بعض الفقهاء" الإدارة المباشرة " والمعنى (أن تقوم الإدارة بنفسها بإدارة المرفق العام مباشرة، فتستخدم لذلك عمَّالها وأموالها، ومواردها، مستعينة في ذلك بالقانون العام، وما يخوله إياها من مزايا وسلطات، سواء أكانت الإدارة مركزية أو محلية).< o:p>
وهذه الطريقة هي المعمول بها غالباً؛ نظراً لخطورتها، أو إحجام الأفراد عن القيام بها؛ إما لقلة أو انعدام أرباحها، وذلك في المرافق الإدارية غالباً.< o:p>
ويمثَّل لهذا الأسلوب بـ (القضاء، التعليم، الحج، الصحة .. )،وهو المستعمل في المملكة ودول الخليج، واستعمال هذا الأسلوب في غير المرافق الإدارية كـ " الاقتصادية، المهنية " يوجد في بعض البلدان كالعراق مثلاً، و بشكل واسع.< o:p>
ولكن هذا الأسلوب لا يساعد ـ على كل حال ـ في رفع كفاءة المرفق " الإداري، الاقتصادي، المهني " الإنتاجية؛ نظراً لما ينطوي عليه هذا الأسلوب من روتين وتعقيدات، لا تتفق وطبيعة هذه المرافق، وظروفها (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn38) .
المبحث الثاني:< o:p>
أسلوب المؤسسات العامة.< o:p>
تعريف هذا الأسلوب هو: (مرفق عام مُنح الشخصية المعنوية؛ لتمكينه من الاستقلال في إدارته، وذمته المالية، عن السلطة الإدارية التي يتبعها، مع خضوعه لإشراف هذه السلطة، ورقابتها).< o:p>
أو (أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية، تنشؤها الدولة؛ لإدارة المرافق العامة، ويمنحها القانون قدراً كبيراً من الاستقلال المالي والإداري، وهي صورة من صور< o:p>
اللامركزية المرفقية) (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn39) .
وحدود هذا الأسلوب ممتدة، بحيث تشمل المرفق " الإداري، الاقتصادي، المهني، المالي، الثقافي، القومي،المحلي .. "، وله ميزات نجملها في النقاط التالية: < o:p>
1. الشخصية المعنوية، ويترتب عليه: < o:p>
أ ـ تُنشأ المؤسسة العامة استناداً إلى قانون يصدره المشرِّع لهذه الغاية.< o:p>
ب ـ تستقل المؤسسة تبعاً لذلك عن السلطة الإدارية التي تتبعها، من حيث< o:p>
( أن لها ذمة مالية مستقلة، لا تختلط إيرادات ومصروفات وديون المؤسسة بالشخص الإداري الذي تتبعه، ولا يعني هذا إنفكاكها عنه رقابياً).< o:p>
2. مبدأ التخصص، إذا كانت المؤسسات عبارة عن صورة من صور اللامركزية الإدارية، فالمؤسسات العامة التي تديرها المرافق تصلح أن تكون " لا مركزية مرفقية "، وهي إذن تمتاز عن " اللامركزية الإقليمية " بأنها أنشأت لتحقيق غرض محدد بالذات، لا تتجاوزه.< o:p>
3. خضوعها للقواعد العامة التي تحكم سير المرافق العامة، مثل " مبدأ دوام سيرها بانتظام، ومبدأ المساواة، ومبدأ قبول التعديل لقواعدها ".< o:p>
4. خضوع المؤسسة العامة لرقابة السلطة المركزية (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn40).
مميزات هذه الطريقة: < o:p>
1. تخفيف خضوعها للوصاية الإدارية عليها، كما سبق.< o:p>
2. لها أن تضع نظاما قانونياً خاصاً لموظفيها.< o:p>
3. تتحرر من الروتين، وتتَّبع أسلوباً إدارياً يتفق مع طبيعة نشاط المرفق، وظروفه.< o:p>
¥