تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يا أخي رعاك الله لا تقارن الوطء بما ليس وطئاً ولا تحمل الأدلة ما لا تحتمله لا شك أن النظر محرم لورود النص في ذلك وراجع الحديث السابق الذي أوردته في ردي على الأخ / أبو إبراهيم الجنوبي فإقحام العادة السرية في هكذا أدلة وإجتهادات بعيد جداً

،، هذا تحريف للكلم عن مواضعه ومعانيه،، ثم من الذى يتهم الصحاية رضوان الله عليهم؟ من ذكر اجماعهم على اباحة الإستمناء سكوتا" امن يربأ بهم رضوان الله عليهم وينزههم عن هذا الفعل المشين؟؟، وأنى سائلك، أين تعتقد يقع الإستمناء يوم القيامة، فى الحلال أو الحرام؟؟

،، أما علمت أن العام يبقى على عمومه حتى يخصصه مخصص، والمطلق على إطلاقه حتى يتقيد بمقيد؟؟

فالأية الكريمة ذكرت حفظ الفروج على عمومه، واستثنت منه فقط الزوجة والأمة، وليس كما فهمته بأن الأية تقصد الوطأ وتبيح ماخلا ذلك، هل لك فى هذا القول إمام، او عالم قال به؟؟!! أو هو تفسير من عند نفسك

"واللذين هم لفروجهم حافظون *إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" المؤمنون. ألآيات 5 - 7

وكان التأكيد بأية أخرى تتبعها فى اثبات تعدى من أبتغى وراء الزوجة والأمة ولم تذكر الآية الكريمة أو تحدد أن ماوراء ذلك هو بوطأ أو بغير وطأ، ولو كان هناك استثناء آخر بغير وطأ لاستثنته الأية بجانب الزوجة والأمة.

قال ابن كثير

وقد استدل الإمام الشافعي، رحمه الله، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةَ في جزئه المشهور حيث قال:

حدثني علي بن ثابت الجَزَريّ، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد (6)، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العاملين، ويدخلهم النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه: ناكح يده (7)، والفاعل، والمفعول به، ومدمن (8) الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره" (9).

هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته، والله أعلم.

وقال القرطبى

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الامة، قلنا: نكاح الامة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل، عار بالرجل الدنئ فكيف بالرجل الكبير. السادسة - قوله تعالى: (إلاعلى أزواجهم) قال الفراء: أي من أزواجهم اللاتى أحل الله لهم لا يجاوزون (2).

(أو ما ملكت أيمانهم) في موضع خفض معطوفة على " أزواجهم " و " ما " مصدرية.

وهذا يقتضى تحريم الزنى، وما قلناه من الاستنماء، ونكاح المتعة،.

إن جل علماء الأمة الجبال لا يرى دليل على اباحة هذه العادة السيئة، وتأتى انت لتقول بحلها أو كراهتها دونما أدنى دليل

،، فقد حرم الله عز وجل الفروج على عمومها بنص، وأحلها واستثنى من التحريم بنص وذكر المستثنيات بنص،، فهل عندك نص فى تحليل غير المستثنيات، أو حتى فى كراهته؟؟؟

قال القرطبى

لما لم يجعل الله له بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما حرام ولا يدخل فيه ملك اليمين لانه بنص آخر مباح، وهو قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " فجاءت فيه زيادة، ويبقى على التحريم الاستمناء

قال فى المجموع

(فرع) يحرم الاستمناء، وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس: نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا، وروى أن عمرو ابن دينار رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة، وبه قال أحمد رضى الله عنه.

دليلنا قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وقد قرر علماء وظائف الاعضاء والطب البشرى أن الاستمناء مفض إلى قتل الرغبة الجنسية، ويجعل المرء لا ينتشر عند الوقاع إلا إذا أستمنى بيده مما يعطل وظيفته كزوج، ويقتل صلاحية عضوه أو يقلل كفاءته الزوجية، وكل هذا من المفاسد المنهى عنها.

وفى موضع آخر

(فصل) ويحرم الاستمناء لقوله عزوجل (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) ولانها مباشرة تفضى إلى قطع النسل فحرم كاللواط.

فإن فعل عزر ولم يحد، لانها مباشرة محرمة من غير ايلاج فأشبهت مباشرة الاجنبية فيما دون الفرج وبالله التوفيق

،، قلت النصوص عامة ظاهرها تحريم إستخدام الفرج دون الزوجة والأمة، وليس لك دليل الا ما ذكرته عن أنه أمر معروف للصحابة ومسكوت عليه،، هل هذا دليل لإباحة شئ جاء الشارع الحكيم بتحريم أصله واستثنى منه مستثنيات؟؟!!

أعلم أخى الفاضل أن سكوت الصحابة رضى الله عنهم على أمر قد ثبت عندهم جليا" فى تحريمه بمقتضى الكتاب والسنة، لا يعد من أصول التشريع، ولو كان مباحا" لنقلوه الينا، ولسألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزول الآيات الكريمات، ولأنهم فهموا وعلموا ماتحمله الآيات من مقاصد ومعانى فى أصل التحريم، فسألوا عن الإختصاء والتبتل، فكان لنا تشريعا" آخر فى هذا وهو الصوم، ولو كان سبيلا" غير ذلك، لبينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى وقته، وتأخير البيان لا يجوز وقت الحاجة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير