4 ـ إن الميقات المكاني أحد الوقتين فلم يكن الإحرام قبله مستحبا كالإحرام بالحج قبل أشهره (8).
ـــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر المجموع 7/ 207، المغني 3/ 265، شرح العمدة لشيخ الإسلام 1/ 362.
(2) ـ انظر شرح العمدة 1/ 374.
(3) ـ رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 31، والطبراني في الكبير 18/ 107، رقم 204، وابن أبي شيبة في المصنف ص79، 82، (الجزء المفقود)، وابن حزم في المحلى 7/ 77 من طريق الحسن البصري.
وقال الهيثمي في المجمع 3/ 217: رجاله ـ الطبراني ـ رجال الصحيحين إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.
(4) ـ صحيح البخاري، كتاب الحج 2/ 565 باب قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}.
(5) ـ عبدالله بن عامر بن ربيعة الغزي ولد على عهد النبي ـ ـ ابن خال عثمان، مات بالمدينة سنة 57هـ.
(انظر الإصابة 3/ 60ـ61).
(6) ـ ذكره الحافظ في الفتح 3/ 420، وأخرجه عبدالرزاق من طريق ابن سيرين قال: أحرم عبدالله بن عامر بن خراسان فقدم على عثمان فلامه، وقال: (غزوت وهان عليك نسكك)، وأخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 77 من طريق عبدالرزاق، وذكر الحافظ له طرقا، وقال: (وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا). ولم أجده في المصنف.
(7) ـ التمهيد لابن عبدالبر 15/ 143، وانظر المغني 3/ 265.
(8) ـ انظر المغني 3/ 265، شرح العمدة 1/ 366.
************************************************** *********
أدلة القول الثاني:
1 ـ عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله ـ ـ يقول: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) أو (وجبت له الجنة) (1).
ووجه الدلالة:
أن فيه جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب فيه، وقد فعله غير واحد من الصحابة (2) ـ كما سيأتي.
الجواب:
1 ـ أن إسناده ليس بالقوي ـ كما في الحاشية.
2 ـ أن فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات، وليس فيه أنه أفضل من الميقات، ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه فضيلة، وإنما الخلاف أيهما أفضل.
3 ـ أن هذا معارض لفعله ـ ـ المتكرر في حجه وعمرته فكان فعله المتكرر أفضل.
4 ـ أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى لأن له مزايا عديدة معروفة ولا يوجد ذلك في غيره فلا يلحق به (3). فدلالته أخص.
قال ابن قدامه رحمه الله: (ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد، ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات) (4).
ـــــــــــــــــــــــ
(1) ـ أخرجه أبوداود في السنن، كتاب المناسك 2/ 355، باب في المواقيت، ح1741، وسكت عنه واللفظ له. وابن ماجه في كتاب المناسك 2/ 999، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس، ح3001ـ3002، بلفظ: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له)، وابن حبان في صحيحه (9/ 14 الإحسان)، وأحمد في المسند 6/ 299، والدارقطني في السنن 2/ 283، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 30، من طريق حكيمة عن أم سلمة. والحديث ضعيف قال المنذري: (وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا)، وقال ابن القيم: (قال غير واحد من الحفاظ: إسناده ليس بالقوي)، مختصر السنن 2/ 284. وقال النووي في المجموع 7/ 1204: (إسناده ليس بالقوي).اهـ فيه حكيمة غير مشهورة ولم يوثقها غير ابن حبان قال في التقريب ص745: مقبولة). وضعفه ابن حزم في المحلى 7/ 76، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 248.
(2) ـ معالم السنن 2/ 284.
(3) ـ المجموع 7/ 207، وانظر المغني 3/ 265.
(4) ـ المغني 3/ 265.
************************************************** *************
2 ـ ما جاء عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1)، إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك (2).
الجواب:
ان قول عمر وعلي وغيرهما هو: إتمام العمرة أن تنشيء للعمرة سفرا من بلدك تقصد له ليس أن تحرم بها من أهلك. هكذا فسره أحمد وسفيان الثوري.
ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام فإن النبي ـ ـ وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم وقد أمرهم الله بإتمام العمرة فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي ـ ـ وأصحابه تاركين لأمر الله.
¥