ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[20 - 11 - 07, 05:19 م]ـ
من أجل تلخيص ما وقفت عليه من كلام المالكية في القتال بالنار في غير السفن سأقسم ذلك بالقسمة العقلية التالية, وأدرج تحت كل قسم ما وقفت عليه من أقوال:
1 - أن يكون المقاتلون منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار وقد خيف على المسلمين
2 - أن يكون المقاتلون منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
3 - أن يكون المقاتلون منفردين عن الذرية وأمكن غير النار وقد خيف على المسلمين
4 - أن يكون المقاتلون منفردين عن الذرية وأمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
5 - أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار وقد خيف على المسلمين
6 - أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
7 - أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية وأمكن غير النار وقد خيف على المسلمين
8 - أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية وأمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
فالقسمة العقلية تقتضي أقساما ثمانية, وإليك ما ذكروه مختصرا تحت كل منها:
القسم الأول: أن يكون المقاتلين منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار وقد خيف على المسلمين.
فلم أقف على خلاف في جواز استخدام النار والحالة هذه.
القسم الثاني: أن يكون المقاتلون منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
قيل يجوز وقيل لا يجوز على ما حكاه ابن بشير. وذكر ذلك أيضا صاحب منح الجليل فقال: " وَإِنْ لَمْ يُخَفْ مِنْهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُهُمْ إذَا انْفَرَدَ الْمُقَاتِلَةُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهُمْ إلَّا بِهَا، فِي الْمَذْهَبِ قَوْلَانِ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ ". وساق بعدها قول مالك الذي نقله ابن رشد فقال:
" ابْنُ رُشْدٍ الْحُصُونُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا الْمُقَاتِلَةُ أَجَازَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يُرْمَوْا بِالنَّارِ. " أقول: فكأنه أخذ من إطلاق نقل ابن رشد عن مالك أنه يجيزه وإن لم يخف على المسلمين.
والقول بالجواز هو ظاهر إطلاق عبارة مختصر خليل, إذ لم يقيد الجواز بالخوف على المسلمين
القسم الثالث: أن يكون المقاتلون منفردين عن الذرية وأمكن غير النار وقد خيف على المسلمين
جاء في منح الجليل: " فَإِنْ أَمْكَنَ غَيْرُهَا فَلَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ. وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُقَاتَلُونَ بِهَا ".
ألا أنه قد يفهم من كلام ابن رشد أن سحنون يرى المنع مطلقا سواءا أمكن غير النار أم لا, وسواء خيف على المسلمين أم لا, وكذلك ابن القاسم وقد روي عن مالك, قال ابن رشد:
" الْحُصُونَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا الْمُقَاتِلَةُ فَأَجَازَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يُرْمَوْا بِالنَّارِ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ سَحْنُونٌ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْحَضْرَمِيِّ ".
القسم الرابع: أن يكون المقاتلون منفردين عن الذرية وأمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
وقد يفهم من كلام ابن رشد أن مالك يجيز في هذه الحالة قتالهم بالنار, حيث لم يقيد النقل عن مالك بالجواز بقيد غير انفراد المقاتلين عن الذرية, وذلك في قوله الذي سبق نقله:
الْحُصُونَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا الْمُقَاتِلَةُ فَأَجَازَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يُرْمَوْا بِالنَّارِ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ سَحْنُونٌ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْحَضْرَمِيِّ ".
القسم الخامس: أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار وقد خيف على المسلمين
والقسم السادس: أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
والقسم السابع: أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية وأمكن غير النار وقد خيف على المسلمين
والقسم الثامن: أن يكون المقاتلون غير منفردين عن الذرية وأمكن غير النار ولم يخف على المسلمين
وإليك الكلام في الأقسام الأربعة:
جاء في مختصر خليل: ٍ (وَ بِالْحِصْنِ بغَيْرِ تَغْرِيقٍ وَتَحْرِيقٍ مَعَ ذُرِّيَّةٍ)
¥