تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:52 ص]ـ

ومما استدل به الشيخ الحميدي حفظه الله أثر عمر بن عبدالعزيز رحمه الله.

قال الشيخ في رسالته ص 49 (الطبعة الثانية)

2 - عمر بن عبدالعزيز رحمه الله.

((

عن يحيى بن سعيد، قال: كان عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة، فقال: أيها الناس، قد جئتم من القريب والبعيد، وإنكم وفد غير واحد، وإن السابق ليس الذي تسبق دابته، ولا بعيره، وإن السابق من غفر الله له ذنبه. فناداه رجل: أين أصلي المغرب؟ قال: أين أدركت من واديك هذا).

ووجه الدلالة منه هذا التعميم وهذا الفتح. فإذا جاز عرفة وعرنة فأمامه هذا الوادي كله من المشعر الحرام ففي أي مكان نزل فصلى فهو فيه.

قال في الحاشية (أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح).

وهذا الأثر لاحجة فيه لما ذهب إليه الشيخ الحميدي من عدة أوجه:

أولا: أن مما أخذ على خلفاء بني أمية صلاتهم للمغرب قبل وصولهم للمزدلفة.

ثانيا: قد ورد أن عمر بن عبدالعزيز كان يصلي قبل أن يصل مزدلفة، وهذا يدل على أنه لايرى هذا الوادي من المزدلفة.

جاء مصنف ابن أبي شيبة - (ج 3 / ص 684)

- في صلاة المغرب دون الجمع.

14219 - حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، قال: رأيت سعيد بن جبير، وحبيب بن أبي ثابت، ورجلا من قريش بعد ما أفاض الإمام عشية عرفة، فقام سعيد بن جبير فأذن، وأم القرشي بعد ما أفاض الإمام.

- حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: كان عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة، فقال: أيها الناس، قد جئتم من القريب والبعيد، وإنكم وفد غير واحد، وإن السابق ليس الذي تسبق دابته، ولا بعيره، وإن السابق من غفر الله له ذنبه. فناداه رجل: أين أصلي المغرب؟ قال: أين أدركت من واديك هذا.

14220 - حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي شرقي، عن أبي عثمان النهدي؛ أنه صلى مع عمر سنتين المغرب دون جمع.

14221 - حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه صلى دون جمع بالأجبال.

14222 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؟ قال: لا صلاة إلا بجمع.

14223 - حدثنا ابن مهدي، عن خالد بن أبي عثمان، قال: رأيت أبان بن عثمان صلى المغرب في الشعب قبل أن يأتي جمعا.

14224 - حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن محمد؟ قال: لا أعلم الصلاة ليلة جمع إلا بجمع.

14225 - حدثنا ابن مهدي، عن السكن بن المغيرة، قال: صلى بنا سالم المغرب قبل أن يأتي جمعا.

14226 - حدثنا أبو الأحوص، عن ليث، عن مجاهد، قال: لا تصلى المغرب إلا بجمع، إلا أن تخطئ طريقا، أو تضل راحلتك.

14227 - حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أرأيت إن صلاهما بالطريق؟ قال: لا بأس، قلت: أرأيت إن صلى المغرب في الطريق، والعشاء بجمع؟ قال: لا بأس.

14229 - حدثنا عائذ بن حبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان إذا أفاض من عرفات ربما صلى في الشعب الأيسر على الجبل.

14230 - حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن، قال: يكره أن يصلي دون جمع، فإن فعل أجزأ عنه.

14231 - حدثنا ابن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه كان يكره الصلاة دون المزدلفة، إلا من ضرورة.

14232 - حدثنا ابن مبارك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما كان ببعض الطريق قلت: الصلاة، فقال: الصلاة أمامك.

14233 - حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر؛ أنه صلاهما بجمع.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري

(وأخرجه الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال " دفعت مع ابن عمر من عرفة حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه ثم توضأ وكبر فانطلق حتى جاء جمعا فأقام فصلى المغرب. فلما سلم قال: الصلاة ثم صلى العشاء "

وأصله في الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السنن وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج قال: قال عطاء " أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهرق الماء ثم توضأ "

وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة.

ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريب " لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء " وله من طريق إبراهيم بن عقبة عن كريب " الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب " والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك.

وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن أبي نجيح سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى. وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك وكان جابر يقول: لا صلاة إلا بجمع أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. ونقل عن الكوفيين وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة وعن أحمد إن صلى أجزأه وهو قول أبي يوسف والجمهور) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير